المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا في دين". 16592 - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا في دين". 16592

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا في دين".

16592 -

ابن أبي ذئب، عن (ابن)(1) محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي الأعور، عن معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة قال:"جناية المدبّر على سَيِّده".

‌كتابة المدبّر

16593 -

ابن المبارك، عن أبي حمزة السكري، عن يزيد النحوي، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال:"دبرت امرأة من قريش خادمًا لها ثم أرادت أن تكاتبه، فقال أبو هريرة: كاتبيه، فإن أدى مكاتبته فذاك، فإن حدث -يعني ماتت- عتق، وأراه قال: ما كان لها - يعني ما كان لها من كتابته شيء".

المدبّرة توطأ

16594 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه دبّر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان". ابن وهب، حدثني عبد اللَّه بن عمر ومالك وأسامة بن زيد ويونس، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

ولد المدبرة من غير السيّد بَعْد تدبيرها

ذكر الشافعي فيهم قولين أحدهما: أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها.

16595 -

حجاج بن محمد، نا ليث، عن يزيد، عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال:"أنكح سيد جدتي عبدًا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادًا بعد تدبيرها ثم توفي سيدها، فخاصمت إلى عثمان فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبد وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها".

16596 -

عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يقول ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها إذا ولدت وهى مدبرة".

16597 -

ابن جريج، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يقول:"ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم".

16598 -

الطيالسي، نا عبد العزيز بن مسلم، عن ابن أبى نجيح، عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد قالوا:"ولد المدبرة بمنزلة أمهم".

16599 -

داود بن أبي هند، عن الشعبي:"أولادهما بمنزلتهما" ورويناه عن ابن المسيب وأبي سلمة والنخعي والزهري.

16600 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب يقول: "إذا دبر جاريته له

(1) سقطت من "هـ".

ص: 4340

أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها (وولدتها)(1) بمنزلتها".

ابن لهيعة، عن بُكير، أن ابن المسيب وأبا سلمة قالا:"ولد المدبرة بمنزلة أمهم".

قال الشافعي: والقول الثاني أنهم مملوكون، قاله طائفة.

16601 -

نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال:"أولاد المدبرة مملوكون". روى نحوه ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الشعثاء:"ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت لك ثمرته ما عشت". وكان عطاء يقول: "وكإبلك تصدقت بها إذا مت فلك ولدها ولبنها ما عشت". ورويناه عن مكحول.

16602 -

أيوب، عن عكرمة بن خالد قال:"حضرت عبد الملك بن مروان واختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال رجل: يباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من ثمرها. وقال آخر قولًا بخلافه قال: المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قد يُهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة: فقام ولم يقض بشيء". ويروى عن زيد بن ثابت ما دل على هذا.

16603 -

ابن المبارك، عن عثمان بن حكيم، عن سليمان بن يسار:"أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال: ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها. فقال: لتأخذ من رحمها". زاد فيه غيره: "ما دامت حية".

16604 -

ابن جريج، أخبرني أبو الزبير:"أنه سمع جابرًا قال في أولاد المدبرة: وإذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارًا. وقال عطاء: هم عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبّرت". قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: فهذا زيد جعل ولدها ميراثًا وعلق القول فيه جابر وصرح بذلك أبو الشعثاء وعطاء.

إعتاق الكافر وتدبيره

16605 -

معمر (خ م)(2)، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام "قلت: يا رسول اللَّه أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف بك من خير".

هشام (خ م)(3)، عن أبيه، عن حكيم: "قلت: يا رسول [اللَّه](4) أرأيت شيئًا كنت

(1) في "هـ": وولدها.

(2)

البخاري (3/ 354 رقم 1436)، ومسلم (1/ 114 رقم 123)[195].

(3)

البخاري (5/ 200 رقم 2538)، ومسلم (1/ 114 رقم 123)[195].

(4)

من "هـ".

ص: 4341