الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتحنث به في الجاهلية يعني أتبرر به. قال: أسلمتَ على صالح ما سلف لك. فقال: يا رسول اللَّه، لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية للَّه إلا صنعت للَّه في الإسلام مثله. قال: وكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مائة رقبة، وساق في الجاهلية مائة بدنة وساق في الإسلام مائة بدنة".
تدبير الصبي ووصيته
16606 -
مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره:"أنه قيل لعمر رضي الله عنه إن هاهنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم، من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا بنت عم. فقال عمر: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال لها بئر جشم، قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفًا، وابنة عمه هي والدة عمرو بن سليم".
16607 -
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم:"أن غلامًا من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر. فقال: ليوص. قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى بمال له يقال لها بئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم".
كتاب المكاتب ومن تجوز كتابته
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1) قال الشافعي: فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يُكاتب من يعقل ما يطلبُ لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابةَ من صبي ولا معتوه.
16608 -
حماد بن سلمة (د س ق)(2)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ". ورويناه فيما مر عن علي مرفوعًا.
(1) النور: 33.
(2)
أبو داود (4/ 139 رقم 4398)، والنسائي (6/ 156 رقم 3432)، وابن ماجه (1/ 658 رقم 2041).
16609 -
عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير (1) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:" {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (2) علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابًا على الناس". رواه أبو داود في المرسيل (3).
16610 -
يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب (1) أن ابن عباس:" {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (2) إن علمت (مكاتبتك تقضيك) (4) ".
عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال:"إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين".
وعن الضحاك، عن ابن عباس قال:"أمانة ووفاء".
16611 -
الثوري، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا لم يكن له حرفة ويقول: يطعمني أوساخ الناس".
16612 -
ابن وهب، أنا ابن سمعان، عن مجاهد، عن ابن عباس:" {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (2) قال: حرفة ومالًا".
16613 -
ابن جريج كان عطاء يقول: "ما نراه إلا المال ثم تلا: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (5) وقال {لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} (6) المال".
16614 -
عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج:"فقلت لعطاء: ما الخير؟ المال أو الصلاح أم كل ذلك؟ قال: ما نراه إلا المال. قلت: فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيرًا إلا ذلك المال والصلاح".
وعن مجاهد قال: "المال، كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت".
قال الشافعي: الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال تعالى: {أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (7) بالإيمان وبعمل الصالحات لا بالمال وقال: {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} (8) فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن لهم في البدن مالًا، وقال:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} (9) فعقلنا أنه إن ترلا مالًا؛
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
النور: 33.
(3)
مراسيل أبي داود (169 - 170 رقم 185).
(4)
في "هـ": أن مكاتبك يقضيك.
(5)
البقرة: 180.
(6)
العاديات: 8.
(7)
البينة: 7.
(8)
الحج: 36.
(9)
البقرة: 180.
لأن المال المتروك، فلما قال تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1) كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة؛ لأنه قد يكون قويًا فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة، وأمينًا فلا يكون قويًا فلا يؤدي، وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالًا؛ لأن المال لا يكون فيه، إنما يكون عنده لكن يكون فيه الاكتساب الذي [يفيد](2) المالَ، والثاني الذي (فيه) (3) لسيده. قال: ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاده بكسبه للسيد، فيستدل على أنه يفيد مالًا يعتق به كما أفاد أولًا.
16615 -
ابن أبي نجيح، عن مجاهد وطاوس:" {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1) قالا: مالًا وأمانة".
16616 -
يونس، عن الحسن قال:"صدقًا ووفاء". مغيرة، عن إبراهيم مثله.
16617 -
إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح:"أداء وأمانة". الأوزاعي: "بلغني أن مكحولًا كان يقول في هذه الآية {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1) قال: الكسب".
16618 -
ابن عجلان (ت س ق)(4)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة حق على اللَّه عونهم: المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء".
16619 -
عبيد اللَّه بن الوازع، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا:"ثلاث من فعلهن ثقة باللَّه واحتسابًا كان حقًا على اللَّه أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبته، ومن تزوج، ومن أحيا أرضًا ميتة".
قلت: إِسناده صالح مع نكارته عن أيوب.
(1) النور: 33.
(2)
في "الأصل": يفيده. والمثبت من "هـ".
(3)
في "هـ": في يده.
(4)
الترمذي (4/ 157 رقم 1655)، والنسائي (6/ 61 رقم 3218)، وابن ماجه (2/ 841 رقم 2518).
المملوك يضعف على الاكتساب لم تجب مكاتبته
16620 -
الثوري، نا أبو جعفر الفراء، عن أبي ليلى الكندي (1) "أن سلمان الفارسي أراد منه مملوك له أن يكاتبه فقال: أعندك شيء؟ قال: لا. قال: من أين لك؟ قال: أسأل الناس. فأبى أن يكاتبه وقال: تطعمني من غُسالة الناس".
من قال بوجوب مكاتبة العبد القوي أو بالندب أو الإباحة
16621 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال:"أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه، فأتى عمر وذكر له ذلك فأقبل على عمر -يعني بالدرة- فقال: كاتبه".
16622 -
الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج:"قلت لعطاء: أواجب عليّ إذا علمت فيه خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا". وقالها عمرو بن دينار: "قلت لعطاء: أتأثرها عن أحد؟ قال: لا".
16623 -
هشيم، عن بعض أصحابه، عن الحسن قال:"ليست بعزمة، إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب". وروينا عن الشعبي مثله.
16624 -
هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن [حِبَّان] (2) بن أبي جبلة (1) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين" هذا مرسل.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "الأصل": حيان. والمثبت من "هـ" وهو الصواب، انظر ترجمته من تهذيب الكمال، وإكمال ابن ماكولا (1/ 308).
من رخص في مكاتبة غير القوي الأمين
16625 -
ثور بن يزيد، عن يونس بن سيف، عن حَرام بن حكيم قال:"كتب عمر إلى عمير بن سعد: أما بعد، فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس".
16626 -
الثوري، عن أبي جعفر الفراء، حدثني جعفر بن أبي ثروان، عن ابن النبّاح:"أنه أتى عليًا فقال: أريد أن أكاتب. قال: أعندك شيء؟ قال: لا. فجمعهم علي فقال: أعينوا أخاكم. فجمعوا له فبقى بقيّة عن مكاتبته فأتى عليًا فسأله عن الفضلة فقال: اجعلها في المكاتبين".
فضيلة إعانة المكاتب
16627 -
زهير بن محمد وعمرو بن ثابت، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عبد اللَّه بن سهل ابن حنيف أن سهلًا حدثه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من أعان مجاهدًا في سبيل اللَّه أو غارمًا في عسرته أو مكاتبًا في رقبته أظله اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله". زاد عمرو: "أو غازيًا".
قلت: غريب جدًا.
المكاتبة على نجمين فأكثر
16628 -
هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة:"دخلت بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقيّة فأعينيني".
وقال أبو هريرة فيما صح: "نهى رسول اللَّه عن بيع الغرر، ففي الكتابة الحالّة غرَرَ كثير".
16629 -
جويرية بن أسماء، عن مسلم بن أبي مريم، عن رجل قال: "كنت مملوكًا لعثمان فبعثني في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي فقمت بين يديه ذات يوم فقلت: يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطّبَ فقال: نعم، ولولا آية في كتاب اللَّه ما فعلت، أكاتبك على مائة
ألف على أن تعدها لي في عدتين واللَّه لا أغُضّكَ منها درهمًا فخرجت فلقيني الزبير فقال: ما
(1) البخاري (5/ 225 رقم 2563)، ومسلم (2/ 1142 رقم 1504)[8]. وسبق تخريجه.
الذى أرى بك؟ قلت: كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة فقدمت عليه فأحمدَ ولايتي فقمت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين، أسألك الكتابة فقطب وقال: نعم، ولولا آية في كتاب اللَّه ما فعلت أكاتبك على مائة ألف قال: فقال: انطلق فردني إليه فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين فلان كاتبه. قال: فقطب وقال: نعم، ولولا آية في كتاب اللَّه ما فعلت أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين واللَّه لا أغضّهُ منها درهمًا قال: فغضب الزبير فقال: للَّه لأمثلنّ بين يديك قائمًا أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين فضرب لا أدري قال: كتفي أو قال عضدي ثم قال: كاتبه. قال: فكاتبته فانطلق بي الزبير إلى أهله فأعطاني مائة ألف ثم قال: انطلق فاطلب فيها من فضل اللَّه فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ماله منها. فانطلقت فطلبت فيها من فضل اللَّه وأديت إلى عثمان ماله وإلى الزبير ماله وفضل في يدي ثمانون ألفًا". رواه سعيد بن عامر عنه.
من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة مكتوب فإذا أديت هذا وتصفه فأنت حر
16630 -
حماد بن سلمة، عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد، عن أبي عثمان، عن سلمان قال:"كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اغرس واشترط لهم فإذا أردت أن تغرس فآذني فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي فعلقن جميعًا إلا الواحدة".
قلت: إِسناده قوي.
16631 -
حسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة، حدثني عن أبيه:"أن سلمان لما قدم المدينة أتى رسول اللَّه بهدية على (طبقه) (1) فوضعها بين يديه فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: إني لا آكل الصدقة. فرفعها ثم جاءه في الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال: ما هذا؟ قال: هدية لك. فقال لأصحابه: كلوا، وقال: لمن أنت؟ قال: لقوم. قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك. قال: فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم، ففعلوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر فأطعم نخله من سنته إلا تلك النخلة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من غرسها؟ قالوا: عمر. فغرسها رسول اللَّه من يده فحملت من عامها".
(1) في "هـ": طبق.
قلت: وإِسناده حسن.
ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس، حدثني سلمان الفارسي فذكر الحديث في قصة إسلامه وفيه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول اللَّه بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشر كل رجل منهم على قدر ما عنده إلى أن قال: نحمل إلى رسول اللَّه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت على الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول اللَّه: أين الفارسي؟ فدعيت له فقال: خذ هذه فأدّ ما عليك. قلت: يا رسول اللَّه، وأين تقع هذه مما علي؟ قال: فإن اللَّه سيؤدي عنك بها فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان".
علي بن عاصم، نا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن زيد بن صوحان، عن سلمان في قصة إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لمن أنت؟ قلت: لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها قال: يا أبا بكر اشتره فاشتراني أبو بكر فأعتقني".
قلت: علي واه.
وقال المؤلف: قد يجوز أن يكون عتاقه لم يحصل بأن لم يعلق من الغسلات واحدة حتى أعاد النبي صلى الله عليه وسلم غرسها فحملت من عامها فاشتراه أبو بكر فيما بين ذلك وأعتقه.
من كاتب عبده على عرض أو عرض ونقد
16632 -
أيوب، عن نافع (1):"أن حفصة أم المؤمنين كاتبت عبدًا لها على رقيق، قال نافع: فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في مكاتبتهم".
16633 -
عباد بن العوام، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان لا يرى بأسًا بالكتابة على الوصفاء".
16634 -
حماد بن زيد، عن عبيد اللَّه (2) بن أبي بكر بن أنس قال: "هذه مكاتبة سيرين عندنا: هذا ما كاتبَ أنس بن مالك غلامه سيرين كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
في "هـ": عبد اللَّه وهو تحريف.