المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب القاضي إلى القاضي وإلى الأمير - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٨

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب القاضي إلى القاضي وإلى الأمير

نصراني لا يدخل المسجد. فانتهره عمر وهم به وقال: لا تكرموهم إذ أهانهم اللَّه، ولا تدنوهم إذ أقصاهم اللَّه، ولا تأتمنوهم إذ خونهم اللَّه عز وجل".

عمرو بن حماد، عن أسباط، عن سماك، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى "أن عمر أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن هذا الحافظ. وقال: إن لنا كتابًا في المسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ. قال أبو موسى: إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد. فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه وقرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (1) قال أبو موسى: واللَّه ما توليته إنما كان يكتب. قال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ ! لا تدنهم إذ أقصاهم اللَّه ولا تأمنهم إذ أخانهم اللَّه، ولا تعزهم بعد إذ أذلهم اللَّه. فأخرجه".

‌كتاب القاضي إلى القاضي وإلى الأمير

15772 -

مالك (خ م)(2)، حدثني أبو ليلى عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره رجال من كبراء قومه. . . فذكر حديث القسامة، وفيه قال:"فكتب إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه". وعن عبد اللَّه بن عكيم "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أرض جهينة". وحديث عمرو بن حرم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حرم فقرئت على أهل اليمن".

15773 -

الأنصاري (خ)(3)، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد اللَّه أن أنسًا حدثه "أن أبا بكر كتب

(1) المائدة: 51.

(2)

البخاري (13/ 196 رقم 7192)، ومسلم (3/ 1294 رقم 1169)[6].

وأخرجه أبو داود (4/ 177 رقم 4521)، وابن ماجه (2/ 892 رقم 2677) من طريق مالك به.

وأخرجه الترمذي (4/ 22 رقم 1422)، والنسائي (8/ 7 - 8 رقم 4712) كلاهما من طريق سهل بن أبي حثمة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (3/ 365 رقم 1448).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 575 رقم 1800) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري به.

وأخرجه أبو داود (2/ 96 رقم 1567)، والنسائي (5/ 18 رقم 2447) من طريق حماد عن ثمامة به.

ص: 4124

هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرضها اللَّه على المسلمين التي أمر اللَّه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعط".

15774 -

(م وخ مختصرًا)(1) عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي "أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر معه ومع غلام لعتبة من أذريبجان بخبيص جيد صنعه في السلال عليها اللبود، فلما انتهى إلى عمر كشف عمر عن الخبيص فقال عمر: أشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ فقال الرسول: اللهم لا. فقال عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة: أما بعد فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع من قبلك من المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، ثم قال: ائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا السراويلات والخفاف وارموا الأغراض وألقوا الركب وانزوا نزوًا وعليكم بالمعدية وذروا التنعم وزي العجم وإياكم ولبس الحرير فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا ووضع أصبعيه السبابة والوسطى".

ختم الكتاب

15775 -

شعبة (خ م)(2)، عن قتادة، عن أنس قال:"لما أراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرءون كتابك إذا لم يكن مختومًا. فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول اللَّه، فكأنما انظر إلى بياضه في يده".

معمر (ت)(3)، عن ثابت، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول اللَّه، وقال: لا تنقشوا عليه".

(1) مسلم (3/ 1642 رقم 2069)[12] والبخاري (10/ 296 رقم 5829) مختصرًا.

وأخرجه أبو داود (4/ 47 رقم 4042) والنسائي في المجتبى (8/ 202 رقم 5312)، وفي الكبرى (5/ 474 رقم 9626، 9627). وابن ماجه (2/ 1188 رقم 3593) كلهم من طرق عن أبي عثمان به.

(2)

البخاري (1/ 187 رقم 65)، ومسلم (3/ 1657 رقم 2092)[56].

وأخرجه النسائي (8/ 174 رقم 5201) من طريق شعبة به.

(3)

الترمذي (4/ 201 رقم 1745). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن.

ص: 4125

حماد (خ م)(1)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول اللَّه، وقال: إني اتخذت خاتمًا من فضة ونقشت فيه محمد رسول اللَّه فلا ينقش أحد على نقشه".

الاحتياط (في)(2) قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه

15776 -

وقال مطرف بن عبد اللَّه: "احترسوا من الناس بسوء الظن". رواه مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير عنه. ويروى نحوه عن أنس مرفوعًا.

15777 -

ابن إسحاق (د)(3)، عن عيسى بن معمر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن الفغواء الخزاعي، عن أبيه قال:"دعاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح فقال: التمس صاحبًا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبًا. قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. فجئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: قد وجدت صاحبًا. فقال لي: من؟ قلت: عمرو. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل: أخوك البكري فلا تأمنه. قال: فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي قلت: راشدًا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأضافر إذا هو يعارضني في رهط قال: وأوضعت فسبقته فلما رأى أن قد فته انصرفوا وجاءني فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان".

15778 -

عقيل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلدغ

(1) البخاري (10/ 340 رقم 5877)، ومسلم (3/ 1656 رقم 2092).

(2)

تكررت في "الأصل".

(3)

أبو داود (4/ 266 رقم 4861).

(4)

البخاري (10/ 546 رقم 6133)، ومسلم (4/ 2295 رقم 2998)[63].

وأخرجه أبو داود (40/ 266 رقم 4862)، وابن ماجه (2/ 1318 رقم 3983) من طريق عقيل به.

ص: 4126

المؤمن (1) من جحر مرتين".

15779 -

يونس، عن الحسن "أن كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها".

15780 -

حماد بن زيد، عن أيوب "أن أبا قلابة كان يكره أن يشهد على الصحيفة المختومة، وقال: لعل فيها جورًا".

15781 -

مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم "في الرجل يختم على وصيته قال: اشهدوا على ما فيها. فقال: لا يجوز حتى يقرأها أو تقرأ عليه فيقر بما فيها". وسئل الثوري عن رجل كتب وصيته فختم عليها وقال اشهدوا بما فيها. قال: كان ابن أبي ليلى يبطلها. قال سفيان: والقضاة لا يجيزونها له".

الرجل يكتب فيبدأ بنفسه

15782 -

هشيم (د)(2)، عن منصور، عن ابن سيرين -وقال مرة: عن بعض ولد العلاء ابن الحضرمي- "أن العلاء كان على البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه".

حماد بن سلمة، عن هشام، عن ابن سيرين (3) "أن العلاء بن الحضرمي كتب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

15783 -

أبو هلال، عن قتادة (3)"أن أبا عبيدة وخالد بن الوليد كتبا إلى عمر فبدآ بأنفسهما".

15784 -

قتيبة، نا عبد الكريم بن محمد، عن قيس، عن أبي هاشم، عن زاذان (3)، عن سلمان قال:"لم يكن أحد أعظم حرمة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان أصحابه إذا كتبوا إليه يكتبون من فلان إلى محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

قلت: فيه انقطاع، وقيس لين.

15785 -

عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن رجلًا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه بوكيل. . . " فذكر الحديث، وفيه: "وينطلق الذي عليه

(1) كتب في الحاشية: مؤمن.

(2)

أبو داود (4/ 335 رقم 5134).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4127

المال فنخر خشبة حين حل الأجل فحمل المال في جوفها وكتب إليه بصحيفة من فلان إلى فلان إني قد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل لي. . . " (1) وذكر الحديث.

من بدأ بالمكتوب إليه

15786 -

ابن عون، عن نافع "أن ابن عمر كتب مرة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب: إلى معاوية من عبد اللَّه بن عمر".

15787 -

حماد -هو ابن سلمة- عن حميد "أن بكر بن عبد اللَّه كتب إلى عامل في رجل يشفع له: بسم اللَّه الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان من بكر بن عبد اللَّه. فقلت له: أتبدأ باسمه! قال: وما علي أن يقضي اللَّه حاجة أخي المسلم وأبدأ باسمه".

15788 -

ابن عون، عن محمد قال:"ذكروا عند ابن عمر أن رجلًا كتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم لفلان. فقال ابن عمر: مه أسماء اللَّه له! " وقال حميد الطويل: "كان بكر يكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم إلى فلان. ولا يكتب: لفلان".

كيف يراسل أهل الكتاب

15789 -

معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى" (2).

صالح بن كيسان (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس أنه أخبره "أن رسول اللَّه كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه معه دحية الكلبي. . . " الحديث، وفيه: "قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان -فساق الحديث في إرسال هرقل إليه ودخوله عليه وسؤاله عنه- قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمر به فقرئ فإذا

(1) تقدم.

(2)

أخرجه أبو داود (4/ 335 رقم 5136) عن معمر به.

(3)

البخاري (6/ 128 رقم 2940)، ومسلم (3/ 1397 رقم 1773)[74].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 265 رقم 8845) من طريق صالح به.

ص: 4128

فيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم من محمد عبد اللَّه ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد".

القاضي يكتب بحكمه كتابًا أو يشهد على نفسه

15790 -

زهير (خ)(1)، عن يحيى بن سعيد، سمعت أنسًا يقول:"دعا رسول اللَّه الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا: لا واللَّه حتى يكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء اللَّه. كل ذاك يقولون له، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة [فاصبروا] (2) حتى تلقوني".

حماد بن زيد (خ)(3)، نا يحيى بن سعيد قال:"قدم علينا أنس فحدثنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم بها كتابًا، فقالوا: لا حتى تعطي إخواننا. . . " الحديث.

15791 -

إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس "في قصة الرجل الذي قتل امرأته بالوقيعة في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما كان البارحة ذكرتك فوقعت فيك فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته في [بطنها] (5) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر".

القسمة

15792 -

أبو عوانة (خ)(6)، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده قال: "كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا وكان رسول اللَّه في أخريات الناس فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول اللَّه فأمر

(1) البخاري (6/ 309 رقم 3163).

(2)

في "الأصل" فاصبروني. والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (5/ 58 رقم 2376).

(4)

أبو داود (4/ 139 رقم 4361)، والنسائي (7/ 107 رقم 4070).

(5)

في "الأصل": بطنه. والمثبت من "هـ".

(6)

البخاري (6/ 218 رقم 3075).

وأخرجه مسلم (3/ 1558 رقم 1968)[21]، وأبو داود (3/ 102 رقم 2821)، والترمذي (4/ 68 رقم 1491)، وابن ماجه (2/ 1048 رقم 3137) من طرق عن سعيد بن مسروق به.

ص: 4129

بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير. . . " الحديث.

15793 -

بريد بن عبد اللَّه بن أبي بردة (خ م)(1)، عن جده، عن أبي موسى قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم".

15794 -

يحيى بن سعيد (د)(2)، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أن رسول اللَّه لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النصف من ذلك وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس".

15795 -

حماد بن سلمة، عن يحيى، عن بشير "أن رسول اللَّه قسم خيبر على ستة وثلاثين سهمًا لرسول اللَّه ثمانية عشر سهمًا لما ينوبه من الحقوق وأمر الناس، وقسم ثمانية عشر سهمًا يجمع ثمانية عشر رجلًا يضرب كل رجل بمائة رجل".

15796 -

ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن مكنف قال:"لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين والأنصار وخرج معه بجبار بن صخر بن خنساء -أحد بني سلمهّ وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم- ويزيد بن ثابت فهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها".

15797 -

يحيى بن إسحاق، أبنا ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن عمرو بن الأسود، عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يد اللَّه مع القاضي حين يقضي ويد اللَّه مع القاسم حين يقسم".

قلت: لم يخرجوه.

أخر القسام

قال الشافعي: ينبغي أن يعطي من بيت المال، لأن القسام حكام. قال المؤلف: وروينا في

(1) البخاري (5/ 153 رقم 2486)، ومسلم (4/ 1944 - 1945 رقم 2500)[167].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 247 رقم 8798) من طريق بريد به.

(2)

أبو داود (3/ 159 رقم 3013).

ص: 4130

سهم المصالح سهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لنوائبه ونوائب الناس.

15798 -

الربيع قال: قال الشافعي حكاية عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف الأسدي قال:"دخل علي رضي الله عنه بيت المال فأضرَط (1) به وقال: لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلًا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس: لو عوضته. قال: إن شاء ولكنه سحت".

قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى السحت ولا نرى عليًا يعطي شيئًا يراه سحتًا إن شاء اللَّه. قال المؤلف: إسناده ضعيف، وموسى لا يحتج به. وقيل عنه عن أبيه، عن علي.

ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه "أن عليًا قسم شيئًا فدعا رجلًا يحسب، فقيل: لو أعطيته شيئًا. قال إن شاء وهو سحت".

ما لا يحتمل قسمه

15799 -

فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (2)، عن عبادة بن الصامت قال:"إن من قضاء رسول اللَّه أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار"(3).

15800 -

مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (2) أن رسول اللَّه قال:"لا ضرر ولا ضرار" هذا مرسل.

15801 -

زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن مولاة له سمعت أبا صرمة يحدث أن رسول اللَّه قال:"من ضار أضر اللَّه به ومن شاق شق اللَّه عليه"(4).

15802 -

ابن جريج أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه (2)،

(1) كتب في الحاشية: أي هزئ.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أخرجه ابن ماجه (2/ 784 رقم 2340) من طريق فضيل به.

(4)

أخرجه أبو داود (3/ 315 رقم 3635)، والترمذي (4/ 293 رقم 1940)، وابن ماجه (2/ 784 - 785 رقم 2342) من طريق يحيى بن سعيد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 4131

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول: لا يبعض على الوارث".

قلت: هذا مرسل.

قال أبو عبيد: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم إذا أراد بعض الورثة القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول: فلا يقسم. والتعضية التفريق مأخوذ من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته.

قال الشافعي: لا يكون مثل هذا حجة، وهو ضعيف. قال وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.

15803 -

ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية (1) قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قسمة الضرار". خرجه (د) في المراسيل (2).

ما يجب على القاضي من العدل والإنصاف

15804 -

عبد العزيد بن أبي سلمة (خ م)(3)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الظلم ظلمات يوم القيامة".

15805 -

داود بن قيس (م)(4)، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر أن رسول اللَّه قال:"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".

15806 -

عمران القطان (ت ق)(5)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفي قال رسول اللَّه

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مراسيل أبو داود (271 رقم 370).

(3)

البخاري (5/ 120 رقم 2447)، ومسلم (4/ 1996 رقم 2579)[57].

وأخرجه الترمذي (4/ 330 رقم 2030) من طريق عبد العزيز به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

(4)

مسلم (4/ 1996 رقم 2578)[56].

(5)

الترمذي (3/ 618 رقم 1330)، وابنُ ماجه (2/ 775 رقم 2312)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ص: 4132

-صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار برئ اللَّه منه وألزمه الشيطان".

15807 -

القطان، نا ابن عجلان، عن المقبرى، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه:"إني أحرِّج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة"(1).

عن عبد اللَّه بن عبد العزيز العمري (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه لما استعمل عليًا على اليمن قال له: قدم الوضيع قبل الشريف، وقدم الضعيف قبل القوي".

قلت: هذا معضل.

15808 -

نعيم بن حماد، نا ابن إدريس، نا شعبة ومسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن الحكم بن مينا، عن المسور بن مخرمة قال:"سمعت عمر -وإن إحدى أصبعي لفي جرحه هذه أو هذه- وهو يقول: يا معشر المسلمين إني لا أخاف الناس عليكم إنما أخافكم على الناس، إني قد تركت فيكم اثنتين لن تبرحوا بخير ما لزمتموهما: العدل في الحكم، والعدل في القسم، وإنى قد تركتكم (فيكم) (3) على مثل مخرفة النعم إلا أن يعوج قوم فيعوج بهم".

15809 -

أبو كدينة يحيى بن المهلب، عن ابن عون، عن ابن سيرين "كان أبو عبيدة بن حذيفة قاضيًا فدخل عليه رجل من الأشرف وهو يستوقد فسأله حاجة فقال له ابن حذيفة: أسألك أن تدخل أصبعك في هذه النار قال: سبحان اللَّه. قال: أفبخلت علي بأصبع وسألتني جسمي أو قال: كله في نار جهنم".

إنصاف الخصمين في الاستماع والإقبال عليهما

15810 -

الزهري (خ م)(4)، عن سالم، عن أبيه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الناس كالإبل المالة لا يجد الرجل فيها راحلة".

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 363 رقم 9149)، وابن ماجه (2/ 1213 رقم 3678) كلاهما من طريق يحيى القطان به.

(2)

ضبب علييها المصنف للانقطاع.

(3)

ليست في "هـ" ولعلها مقحمة.

(4)

البخاري (11/ 341 رقم 6498)، ومسلم (4/ 1973 رقم 2547)[232]. وتقدم تخريجه.

ص: 4133

قيل: معناه أنهم في أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف كالإبل المائة لا يكون فيها راحلة وهي الذلول التي ترحل وتركب. وراحلة بمعنى مرحولة.

15811 -

ابن المبارك (د)(1)، نا مصعب بن ثابت، عن ابن الزبير قال:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم".

15812 -

زهير بن معاوية، عن عباد بن كثير، حدثني أبو عبد اللَّه، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده".

رواه زيد بن أبي الزرقاء، عن عباد، عن أبي عبد اللَّه العنزي نحوه، وقال في كلامه: وزهير بهذا الإسناد وقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر". إسناده واه.

15813 -

إدريس الأودي "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة (إنهم) (2) إذا أدلى إليك فإنه لا تنفع كلمة حق لا نفاذ له، آس بين الناس في حكمك ووجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك". رواه عنه ابن عيينة.

15814 -

عبد اللَّه بن نمير، ثنا عبيد اللَّه، عن يزيد بن رومان (3) قال:"كتب عمر إلى أبي موسى: إن الناس يؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى اللَّه، وإن الإمام إذا رتع رتعت الرعية وإنه يوشك أن يكون للناس نفرة عن سلطانهم، وإني أعوذ باللَّه أن تدركني وإياكم ضغائن محمولة وأهواء متبعة ودنيا مؤثرة، فأقيموا الحق ولو ساعة من نهار".

15815 -

سعيد في سننه، نا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن أيهم (3) قال: "كتب عمر ابن الخطاب إلى الناس: اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم، وبعيدهم كقريبهم، وإياكم والرشا والحكم بالهوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب، فقوموا بالحق ولو

(1) أبو داود (3/ 302 رقم 3588).

(2)

في "هـ": فهم.

(3)

ضبب عليهما المصنف للانقطاع.

ص: 4134

ساعة من نهار".

15816 -

هشيم، نا سيار، نا الشعبي (1) قال:"كان بين عمر وبين أبي بن كعب تدارى في شيء وادعى أبي على عمر فأنكر ذلك فجعلا بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله، فلما دخلا عليه قال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم، فوسع له زيد عن صدر فراشه. فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: لقد جرت في الفتيا ولكن أجلس مع خصمي فجلسا بين يديه فادعى أبي وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: اعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء".

15817 -

الأعمش، عن تميم بن سلمة قال:"جاء ابن أبي عصيفير إلى شريح يخاصم رجلًا فجلس معه على الطنفسة فقال له: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه. فغضب ابن أبي عصيفير. فقال له شريح: قم فاجلس مع خصمك فإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر".

15818 -

أسيد بن زيد الجمال وإبراهيم بن حبيب، نا عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبي قال: "خرج علي إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا فعرف على الدرع فقال: هذه درعي بينك وبيني قاضي المسلمين -قال: وكان قاضي المسلمين شريح كان علي استقضاه- قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلسه في مجلسه وجلس قدامه، فقال له علي: أما يا شريح لو كان خصمي مسلمًا لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تصافحوهم، ولا تبدؤهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم وألجئهم إلى مضائق الطرق، وصغروهم كما صغرهم اللَّه. اقض بيني وبينه يا شريح فقال: تقول يا أمير المؤمنين. فقال: هذا درعي ذهبت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع هي درعي. فقال شريح: ما أري أن تخرج من يده فهل من بينة؟ فقال علي: صدق شريح. فقال النصراني: أما أنا أشهد

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4135

أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجئ إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هي واللَّه يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها فإني أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه. فقال علي: أما إذا أسلمت فهي لك، حمله على فرس عتيق. قال: فقال الشعبي لقد [رأيته](1) يقاتل المشركين". وفي لفظ: "وأن عليًا فرض له ألفين وأصيب معه يوم صفين".

وروي من وجه آخر ضعيف عن الأعمش، عن إبراهيم.

قلت: جابر الجعفي واه، وابن شمر رافضي تركه الدارقطني.

القاضي لا ينهر الخصمين ويكفهما عن الظلم

15819 -

ابن وهب (م)(2)، حدثني حرملة المصري، عن عبد الرحمن بن شماسة قال:"أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل مصر. فقالت: إني أخبرك ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به".

15820 -

زهير (م)(3) نا أبو الزبير، عن جابر قال:"اقتتل غلامان. غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري يآل المهاجرين. ونادى الأنصاري يآل الأنصار. فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا، أدعوى الجاهلية؟ ! قالوا: لا يا رسول اللَّه، إلا أن غلامين أقتتلا فكسع واحد منهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصر -أو كلمة نحوها- وإن كان مظلومًا فلينصره".

(1) من "هـ": وفي "الأصل": رأيت.

(2)

مسلم (3/ 1458 رقم 1828)[19].

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 275 رقم 8873) من طريق جرير بن حازم، عن حرملة به.

(3)

مسلم (4/ 1998 رقم 2584)[62].

ص: 4136

ما يقول إذا جلس الخصمان بين يديه

15821 -

أبو عوانة (م)(1)، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة- وقال الآخر: هي أرضي أزرعها. قال: ألك بينة: قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: إنه ليس يبالي ما خلف عليه. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فلما ذهب ليحلف قال: أما إنه إن حلف على ماله ظلمًا ليلقين اللَّه وهو عليه غضبان".

15822 -

زاثدة عن سماك (د ت)(2)، عن حنش، عن علي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الأرض فسوف ترى كيف تقضي" قال فما زلت بعد قاضيًا.

ولا يضيف الخصم وخصمه معه

فيه أثر ضعيف:

15823 -

إسماعيل بن عبد اللَّه بن بشر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن (3)"نزل على علي رجل وهو بالكوفة ثم قدم خصمًا له، فقال له علي: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: فتحول، فإن رسول اللَّه نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه". تابعه أبو معاوية، عن إسماعيل.

قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال:"ثنا رجل نزل على علي بالكوفة فأقام عنده ثلاثة أيام ثم ذكر خصومة له فقال له علي: تحول من منزلي فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينزل الخصم إلا وخصمه معه".

قرأت في كتاب ابن خزيمة، عن موسى بن سهل الرملي، عن محمد بن عبد العزيز

(1) ومسلم (1/ 124 رقم 139)[214]. وسبق تخريجه.

(2)

أبو داود (3/ 301 رقم 3582)، والترمذي (3/ 618 رقم 1331)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(3)

ضبب عليها المصنف.

ص: 4137

الرملي، عن القاسم بن غصن، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه".

قلت: القاسم ضعفه أبو حاتم.

ولا تقبل منه هدية

15824 -

شعيب (خ)(1)، عن الزهري، أخبرني عروة، عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمل عاملًا على الصدقة فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا الذي لكم وهذا الذي أهدي إليّ. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فهلا، قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية على المنبر بعد الصلاة فتشهد وأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا الذيَ أهدي لي. فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يقبل أحد منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرًا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت ثم رفع يديه حتى إننا لننظر إلى عفرة إبطيه. قد سمع ذلك معي من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه".

إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هدايا الأمراء غلول".

قلت: إسماعيل عن غير الشاميين ضعيف.

15825 -

إسماعيل بن أبي خالد (م)(2)، عن قيس، عن عدي بن عميرة سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "يا أيها الناس من عمل لنا على عمل فكتمنا مخيطًا فهو يأتي به يوم القيامة. فقام

(1) البخاري (11/ 532 رقم 6636).

وأخرجه مسلم (3/ 1463 رقم 1832)[26] وأبو داود (3/ 134 رقم 2946) كلاهما من طريق الزهري به.

وأخرجه البخاري (3/ 428 رقم 1500)، ومسلم (3/ 1463 رقم 1832)[27] من طريق هشام بن عروة عن أبيه به.

(2)

مسلم (3/ 1465 رقم 1833)[30].

ص: 4138

رجل من الأنصار كأني أراه فقال: يا رسول اللَّه، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال سمعتك تقول الذي قلت: قال: وأنا أقول الآن، فمن استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى".

15826 -

عبيد اللَّه بن موسى، نا أبو زياد الفقيمي، حدثني أبو حريز (1) "أن رجلًا كان يهدي إلى عمر كل سنة فخذ جزور قال: فجاء يخاصم إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلًا كما تفصل الفخذ من الجذور. قال: فكتب عمر إلى عماله: لا تقبلوا الهدية فإنها رشوة".

15827 -

ابن القاسم، ثنا مالك (1) قال:"أهدى رجل من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان من عمال عمر - نمرقتين لامرأة عمر، فدخل عمر فرآهما فقال: من أين لك هاتين أشتريتها؟ أخبريني لا تكذبيني. قالت: بعث بهما إلي فلان. فقال: قاتل اللَّه فلانًا إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاني من قيل أهلي فاجتبذتهما اجتباذًا شديدًا من تحت من كان عليهما جالسًا فخرج يحملها فتبعته جاريتها فقالت: إن صوفها لنا ففتقهما وطرح إليها الصوف وخرج بهما فأعطى إحديهما امرأة من المهاجرات، وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار".

15828 -

ابن أبي ذئب، حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد اللَّه ابن عمرو قال:"لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي"(2).

15829 -

شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق "سألت ابن مسعود عن السحت، فقال: الرشا. وسألته عن الجور في الحكم، فقال: ذلك الكفر".

فطر بن خليفة، عن منصور بهذا وزاد فيه: "وتلا: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (3).

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه أبو داود (3/ 300 رقم 3580)، والترمذي (3/ 623 رقم 1337) وابن ماجه (2/ 775 رقم 2313) من طريق ابن أبي ذئب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

المائدة: 44.

ص: 4139

ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق "سألت ابن مسعود عن السحت أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله".

من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله

15830 -

الفسوي، نا زيد بن المبارك الصنعاني -وكان من الخيار-، نا وكيع، نا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن (1)، عن ابن مسعود "أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلى سبيله".

وعن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه إنما هي أن ترشو لتعطى ما ليس لك.

القاضي يحكم بين الأسبق فالأسبق

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "مني مناخ من سبق". وعن أسمر بن مضرس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له - يريد به إحياء الموات".

15831 -

الزهري (خ م)(2)، عن سعيد، عن أبي هريرة، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر" فقام عكاشة بن محصن يرفع نمرة عليه فقال: ادع لي يا رسول اللَّه أن يجعلني منهم. فقال: "اللهم اجعله منهم". ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه، ادع اللَّه أن يجعلني منهم. فقال:"سبقك بها عكاشة".

من دعي إلى حكم حاكم

قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} (3).

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (11/ 413 رقم 6542)، ومسلم (1/ 197 رقم 216)[369].

(3)

النور: 48.

ص: 4140

15832 -

وروى جعفر بن حيان عن الحسن (1) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من دعي إلى حكم من الحكام فلم يجب فهو ظالم". أخرجه في المراسيل (د)(2).

لا يقضى على غائب ولا تقبل شهادة في غيبة الخصم

15833 -

حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب (د ت)(3)، عن حنش بن المعتمر، عن علي قال:"بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه تبعثني إلى أقوام أقضي بينهم وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء، فقال لي: يا علي إذا أتاك أحد الخصمين فسمعت منه فلا، تقضي له حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا" كذا في رواية حاتم.

وقال شريك (د)(4)، عن سماك، عن حنش، عن علي "بعثني رسول اللَّه إلى اليمن قاضيًا، قلت: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. قال: إن اللَّه سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيًا - أو ما شككت في قضاء بعد"، فهذا يتناول الموضع الذي يحضره الخصمان جميعًا.

الطيالسي، ثنا شريك وزائدة، وسليمان بن معاذ قالوا: نا سماك، عن حنش، عن علي. وفيه:"فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك إذا سمعت ما يقول الآخر عرفت كيف تقضي إن اللَّه سيثبت لسانك ويهدي قلبك. . . " الحديث.

من أجاز القضاء على الغائب

15834 -

هشام (خ م)(5)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت هند أم معاوية إلى

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

المراسيل (284 رقم 391).

(3)

أبو داود (3/ 301 رقم 3582)، والترمذي (3/ 618 رقم 1331)، وقال الترمذي: حديث حسن.

(4)

أبو داود (3/ 301 رقم 3582).

(5)

البخاري (13/ 183 رقم 718)، ومسلم (3/ 1338 رقم 1714)[7].

وأخرجه النسائي (8/ 246 رقم 5420)، وابن ماجه (2/ 769 رقم 2293) كلاهما من طريق هشام =

ص: 4141

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".

15835 -

مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلان، عن أبيه "أن رجلًا من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، قال: فرفع أمره إلى عمر فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج. إلا أنه قد أدان معرضًا فأصبح قد رِين به فمن كان له عليه دين فليأتينا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه".

ما يفعل بشاهد الزور

15836 -

شريك، عن عالم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر قال "أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول:"هذا فلان شهد بزور فاعرفوه ثم حبسه" ورواه أبو الربيع، عن شريك فزاد فيه:"وجلده".

15837 -

إسماعيل بن عياش، حدثني عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن عمر "أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوطًا ثم قال: لا تأسروا الناس بشهود الزور فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدل".

قلت: عطاء هذا تركوه.

إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر، عن مكحول وعطية بن قيس (1)"أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا وسخم وجهه وطاف به المدينة".

قلت: وهذا مع انقطاعه ضعيف.

حجاج بن أرطاة، عن مكحول (1)"أن عمر كتب إلى عماله في كور الشام في شهاد الزور أن يجلد أربعين ويسخم وجهه ويطاف به وتطال مدة حبسه".

قال المؤلف: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان، وقد مر من حديث أبي بردة بن نيار

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4142

"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد" فالأخذ به أولى.

15838 -

يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن يامين، سمعت علي بن حسين (1) يقول:"كان علي رضي الله عنه إذا أخذ شاهد الزور بعث به إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه. ثم خلى سبيله، فقلت لعلي بن حسين: هل كان فيه ضرب؟ قال: لا"، هذا منقطع.

15839 -

الثوري، عن جعد بن ذكوان قال:"أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد".

الثوري، عن أبي حصين "أن شريحًا كان يؤتى بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا".

من قال للقاضي أن يقضي بعلمه

15840 -

هشام (خ م)(2)، عن أبيه عن عائشة "دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيِّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي من ذلك جناح؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك".

15841 -

حماد بن سلمة (ق)(3)، حدثني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول "أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالًا قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه". قلت: يا رسول اللَّه، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة قال: أعطيها فإنها محقة" وقال عبد الواحد بن غياث، عن حماد: "فإنها صادقة" ثم قال عبد الواحد: ونا حماد (ق)(4)، عن

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (9/ 418 رقم 5364)، ومسلم (3/ 1338 رقم 1714)[7].

وأخرجه أبو داود (3/ 289 رقم 3532)، والنسائي (8/ 246 - 247 رقم 5420)، وابن ماجه (2/ 769 رقم 2293) من طريق هشام بن عروة به.

(3)

ابن ماجه (2/ 813 رقم 2433).

(4)

لم يخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد، وانظر تحفة الأشراف (3/ 271 رقم 3823).

ص: 4143

الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الصحابة بمثله لكن لم يسم كم ترك.

15842 -

عقيل (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مما أفاء اللَّه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني واللَّه لا أغير شيئًا من صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه ولأعملن فيها بما عمل به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا. . . . " وذكر الحديث.

من قال لا يقضي بعلمه

15843 -

مالك (خ)(2)، عن هشام (م)(3)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار". فهذا فيما لم يقع له به علم من قبل.

شعيب (خ)(4)، عن الزهري (م)(4)، أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت:"سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له كذلك وأحسب أنه صدق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها".

15844 -

عاصم بن علي، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه

(1) البخاري (7/ 564 رقم 4240، 4241)، ومسلم (3/ 1380 رقم 1759)[52].

وأخرجه أبو داود (3/ 142 رقم 2968)، والنسائي (7/ 132 رقم 4141) من طريق شعيب عن الزهري به.

(2)

البخاري (5/ 340 رقم 2680).

(3)

مسلم (31/ 1337 رقم 1713)[4].

وأخرجه أبو داود (3/ 301 رقم 3583)، والترمذي (3/ 624 رقم 1339)، والنسائي (8/ 233 رقم 5401)، وابن ماجه (2/ 77 رقم 2317) من طرق عن هشام ابن عروة به. وقال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (13/ 190 رقم 7185)، ومسلم (3/ 1337 رقم 1713)[5].

وتقدم تخريجه.

ص: 4144

قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه، هذا قد غلبني على أرض قد كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: نبي اللَّه، إن ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع عن شيء قال: ليس لك إلا ذلك. قال: فانطلق به ليحلفه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على مال ليأخذه ظلمًا فليلقين اللَّه يوم القيامة وهو عنه معرض".

وهكذا خرجه (م)(1) عن ابن راهويه وزهير، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن عبد المالك بن عمير، عن علقمة. ورواه عثمان الدارمي وابن أبي الحنين وأبو مسلم الكجّي، عن أبي الوليد فقالوا فيه:"ليس لك منه إلا ذلك". وكذا رواه قتيبة وغيره، عن أبي الأحوص بإثبات منه. وهذا لا ينفي الحكم بالعلم إنما ينفي أن يكون له من جهة المدعى عليه شيء غير اليمين.

15845 -

ابن أبي ذئب، عن الزهري (2) قال أبو بكر الصديق:"لو وجدت رجلًا على حد من حدود اللَّه لم أحده أنا ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري".

15846 -

عبد الكريم الجزري، عن عكرمة (2) أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلًا قتل أو سرق أو زنى. قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت".

15847 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (2) عن علي قال:"لا أكون أنا أول الأربعة": فهذه آثار منقطعة.

15848 -

ابن شبرمة الشعبي، عن رجل "كانت عنده شهادة فجعل قاضيًا، فقال: أُتي شريح ذلك فقال: ائت الأمير وأنا أشهد لك".

15849 -

مسعر، عن أبي حصين قال شريح:"القضاء جمر فادفع عنك الجمر بعودين".

(1) مسلم (1/ 124 رقم 139)[224]. وتقدم تخريجه.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 4145

القاضي لا يحكم نفسه

15850 -

سيار، سمعت الشعبي يقول:"كانت بين عمر وأبيّ خصومة، فقال عمر: اجعل بيننا رجلا فجعلا بينهما زيدًا فأتوه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم فلما دخلوا عليه أجلس عمر على صدر فراشه، فقال: هذا أول جورجرت، أجلسني وخصمي. قال: فقص عليه القصة. فقال زيد لأبيّ: اليمين على أمير المؤمنين، فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمر على ذلك، ثم أقسم له: لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة" لفظ شعبة عن سيار.

التحكيم

15851 -

يزيد بن المقدام بن شريح (د س)(1)، عن أبيه، عن جده، عن أبي هانئ "أنه لما وفد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى المدينة فسمعه يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول اللَّه فقال: إن اللَّه هو الحاكم وإليه الحكم. فلم تكنى أيا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فمالك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد اللَّه. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح".

15852 -

ابن أبي أبي خالد، عن الشعبي (2)"كان بين عمر وأُبي خصومة (في) (3) حائط فحكّما زيدًا. . . " الحديث.

* * *

(1) أبو داود (4/ 289 رقم 4955)، والنسائي (8/ 226 رقم 3387).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

تكررت بالأصل.

ص: 4146