الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النذور
الوفاء بالنذر
قال تعالى في مدح قوم: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1)، وذم آخرين فقال:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} إلى قوله: {بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (2).
15501 -
الأعمش (خ م)(3)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أربع من كن [فيه] (4) كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر".
15502 -
شعبة (خ م)(5)، أنا أبو جمرة قال: دخل علي زهدم فأخبرني أنه سمع عمران ابن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن".
(1) الإنسان: 7.
(2)
التوبة: 75 - 77.
(3)
البخاري (1/ 111 رقم 34)، ومسلم (1/ 78 رقم 58)[106].
وأخرجه أبو داود (4/ 221 رقم 4688)، والترمذي (5/ 20 رقم 2632)، والنسائي (8/ 116 رقم 5020) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
من "هـ".
(5)
البخاري (5/ 306 رقم 2651)، ومسلم (4/ 1964 رقم 2535)[214].
وأخرجه النسائي (7/ 17، 18 رقم 3809) من طريق شعبة به.
ما يوفى من النذر وما لا يوفى
15503 -
طلحة بن عبد الملك (خ)(1)، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا:"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه".
15504 -
أيوب (م)(2)، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال:"كانت ثقيف حلفاء بني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من الصحابة وأسر أصحاب رسول اللَّه رجلًا وأصابوا معه العضباء. . " الحديث قال: "وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت إن اللَّه أنجاها لتنحرها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول اللَّه. فقالت إنها قد نذرت إن اللَّه أنجاها لتنحرها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال: سبحان اللَّه، بئس ما جزتها إن اللَّه نجاها لتنحرها، لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد".
15505 -
أبو بكر بن أبي أويس، نا سليمان، عن عبد الرحمن بن حارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن امرأة أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد فقالت: يا رسول اللَّه: نذرت لئن نجاني اللَّه عليها لآكلن من كبدها وسنامها. قال: بئس ما جزيتها ليس هذا نذرًا إنما النذر ما ابتغي به وجه اللَّه" (3).
(1) البخاري (11/ 589 رقم 6696). وسبق تخريجه.
(2)
مسلم (3/ 1262 رقم 1641)[8].
وأخرجه أبو داود (3/ 239 رقم 3316)، والنسائي في الكبرى (3/ 136 رقم 4754) من طريق أيوب به.
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 228 رقم 3273)، وابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن الحارث به.
قلت: إِسناده صالح.
15506 -
وهيب (خ د)(1)، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر فقال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه".
15507 -
عمرو بن دينار، عن طاوس (2) "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال: ما له؟ قالوا: نذر. . . " الحديث. وفي آخره قال: "ولم يأمره بكفارة". هذا مرسل جيد، ورواه الحسن بن عمارة -قلت: وهو واهٍ- عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقال: "ولم يأمره بالكفارة".
15508 -
أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن يعقوب الحافظ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى، نا إبراهيم بن نصر الشهيد، نا عبد الرحمن بن مغراء، ثنا محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"قال أبو إسرائيل بن قشير أنه كان نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقعد واستظل وتكلم وكَفِّر" كذا وجدته "وكفر" وأراه تصحيفًا إنما هو "وصم" كما في سائر الروايات.
15509 -
عبيد اللَّه بن إياد، عن أبيه، حدثتني ليلى امرأة بشير بن الخصاصية -وكان اسمه قبل ذلك زحم، فسماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشيرًا- "أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وأن لا يكلم ذلك اليوم أحدًا فقال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام كنت تصومها أو في شهر، وأن لا تكلم أحدًا فلعمري لأن تكلم فتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر خير من أن تسكت".
قلت: إِسناده جيد خرجه البخاري في كتاب الأدب له.
15510 -
أبو عوانة (خ)(3)، ثنا بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم قال: "دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم فقال: ما لها؟ قالوا: حجت
(1) البخاري (11/ 594 رقم 6704)، وأبو داود (3/ 235 رقم 3305).
وأخرجه ابن ماجه (1/ 690 عقب حديث رقم 2136) من طريق وهيب به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (7/ 182 رقم 3834).
مصمتة. فقال: تكلمي. فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ [قال](1): من المهاجرين من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسئول أنا أبو بكر. فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء اللَّه به بعد الجاهلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بقاؤكم عليه ما استقامت أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كانت لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أمثال أولئك يكونون على الناس".
جرير بن عبد الحميد، عن يزيد، عن زيد بن وهب، عن أبي بكر الصديق:"أنه أتى قبة امرأة فسلم فلم تكلمه فلم يتركها حتى كلمته، قالت: يا عبد اللَّه، من أنت؟ قال: من المهاجرين. قالت: المهاجرون كثير فمن أيهم أنت؟ فقال: من قريش. قالت: قريش كثير فمن أيهم أنت؟ قال: أنا أبو بكر. قالت: بأبي أنت وأمي، كان بيننا وبين قوم في الجاهلية شيء فحلفت إن اللَّه عافانا أن لا أكلم أحدًا حتى أحج. قال: إن الإسلام هدم ذلك فتكلمي".
15511 -
زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال:"كنت جالسًا عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، قلنا -أو قال-: ما بال صاحبك لم يسلم. قال: إنه نذر صومًا ولا يكلم اليوم إنسيًا. قال عبد اللَّه: بئس ما قلت، إنما كانت تلك امرأة قالت ذلك ليكون لها عذر، وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج ولا زنى فَسلِّم وأمر بالمعروف وانه عن المنكر خير لك".
ما يوفى من نذر الجاهلية ومن النذر المباح
15512 -
عبيد اللَّه (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم:"إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. فقال: أوف بنذرك". و (خ)"أن أعتكف ليلة".
15513 -
حسين بن واقد (ت)(3)، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من
(1) من "هـ" وفي "الأصل": قالت.
(2)
البخاري (11/ 590 رقم 6697)، ومسلم (3/ 1277 رقم 1656)[27].
وأخرجه أبو داود (3/ 242 رقم 3325)، والترمذي (4/ 96 رقم 1539)، والنسائي (7/ 22 رقم 3822)، وابن ماجه (1/ 687 رقم 2129) كلهم من طريق عبيد اللَّه به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3)
الترمذي (5/ 579 رقم 3695). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.
بعض مغازيه فأتته جارية سوداء فقالت: يا رسول اللَّه، إني كنت نذرت إن ردك اللَّه سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف. فقال: إن كنت نذرت فاضربي. قال: فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحتها وقعدت عليه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر".
15514 -
الحارث بن عبيد [أبو](1) قدامة (د)(2)، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن المرأة أتت فقالت: يا رسول اللَّه إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: أوف بنذرك". قال المؤلف: يشبه أن يكون أذن لها؛ لأنه فعل مباح، وفيه إظهار الفرح بظهوره ورجوعه سالمًا لا أنه يجب بالنذر.
قلت: إِسناده قوي.
كراهية النذر
15515 -
الثوري (خ م)(3)، عن منصور، عن عبد اللَّه بن مرة، عن ابن عمر "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل - أو قال: الشحيح"،
15516 -
إسماعيل بن جعفر (م)(4)، نا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن اللَّه قَدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه" ورواه (خ)(5) من طريق أبي الزناد.
من نذر المشي إلى بيت اللَّه تبررًا
قال الشافعي: إن قدر لزمه، وقال أصحابنا: لأن المشي إلى موضع البِرَّ بِرٌّ، قال تعالى:
(1) من "هـ" وسقط من الأصل.
(2)
أبو داود (3/ 237 رقم 3312).
(3)
البخاري (11/ 508 رقم 6608)، ومسلم (3/ 1261 رقم 1639)[4].
وأخرجه أبو داود (3/ 231 رقم 3287)، والنسائي (7/ 16 رقم 3802)، وابن ماجه (1/ 686 رقم 2122) من طرق عن منصور به.
(4)
مسلم (3/ 1262 رقم 1640)[7].
(5)
البخاري (11/ 584 رقم 6694).
{يَأْتُوكَ رِجَالًا} (1).
15517 -
سليمان التيمي (م)(2)، عن أبي عثمان، عن أبي بن كعب قال:"كان رجل ما أعلم أحدًا من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلًا من المسجد منه وكان يحضر الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرمضاء والظلماء فقال: واللَّه ما أحب أن منزلي بلزق المسجد. فأخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك فسأله فقال: يا رسول اللَّه، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري. فقال: أنطاك اللَّه ما احتسبت أجمع".
15518 -
بريد بن عبد اللَّه بن أبي بردة (خ م)(3)، عن جده، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مشيًا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا ممن يصليها ثم ينام".
15519 -
عيسى بن سوادة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان قال:"مرض ابن عباس مرضًا فدعا ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكة كتب اللَّه له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل [حسنة] (4) مثل حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مائة ألف حسنة".
قلت: عيسى واه والحديث منكر جدًا.
15520 -
موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر قال:"إذا نذر الإنسان: عليَّ مشي إلى الكعبة، فهذا نذر فليمش إلى الكعبة".
(1) الحج: 27.
(2)
مسلم (1/ 460 رقم 663)[278].
وأخرجه أبو داود (1/ 152 رقم 557) من طريق سليمان التيمي به.
(3)
البخاري (2/ 161 رقم 651)، ومسلم (1/ 460 رقم 662)[277].
(4)
من "هـ"، وفي "الأصل": حسنات.
ومن عجز عن المشي ركب ومشى ما قدر عليه
15521 -
جماعة (خ م)(1)، عن حميد، عن ثابت، عن أنس قال:"مر شيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، قال: إن اللَّه غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب".
15522 -
إسماعيل بن جعفر (م)(2)، نا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال: ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابناه: كان عليه نذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن اللَّه غني عنك وعن نذرك".
15523 -
ابن جريج (خ م)(3)، أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير أخبره، عن عقبة بن عامر قال:"نذرت أختي أن تمشي إلى بيت اللَّه فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمش ولتركب" قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
مفضل بن فضالة (م)(4)، نا عبد اللَّه بن عياش، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قال:"نذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت اللَّه فأمرتني أن أستفتي لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستفتيه فقال: تمشي وتركب" وقيل: عليه هدي فيما ركب.
(1) البخاري (4/ 93 رقم 1865)، ومسلم (3/ 1263 رقم 1642)[9].
وأخرجه أبو داود (3/ 235 رقم 3301)، والترمذي (4/ 95 رقم 1537)، والنسائي (7/ 30 رقم 3852، 3853) كلهم من طريق حميد به.
(2)
مسلم (3/ 1264 رقم 1643)[10].
وأخرجه ابن ماجه (1/ 689 رقم 2135) من طريق الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به.
(3)
البخاري (4/ 94 رقم 1866)، ومسلم (3/ 1264 رقم 1644)[12].
وأخرجه أبو داود (3/ 234 رقم 3299) والنسائي (7/ 19 رقم 3814) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به.
(4)
مسلم (3/ 1264 رقم 1644)[11].
15524 -
إبراهيم بن طهمان (د)(1)، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة".
هدبة نا همام (د)(2)، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن عقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: "إن اللَّه غني عن نذر أختك، لتحج راكبة وتهدي بدنة". رواه أبو الوليد عن همام فقال:"وتهدي هديًا".
ورواه هشام الدستوائي (د)(3)، عن قتادة وقال:"مرها فلتركب" ولم يذكر "هديًا". وكذا روي عن الحذاء عن عكرمة دون الهدي.
15525 -
ورواه ابن أبي عروبة (د)(4)، عن قتادة، عن عكرمة (5)"أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية. . . " الحديث، لم يذكر الهدي.
ثنا شعيب بن أيوب (د)(6)، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عتبة بن عامر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال: إن اللَّه لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئًا".
15526 -
شريك (د)(7)، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس "جاء رجل فقال: يا رسول اللَّه، إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال: إن اللَّه لا يصنع بشقاء أختك شيئًا لتحج راكبة ثم تكفر يمينها". تفرد به شريك.
(1) أبو داود (3/ 235 رقم 3303) وكتب في الحاشية: هذا في طريق ابن العبد -وهو أحد رواة السنن- عن أبى داود.
(2)
أبو داود (3/ 234 رقم 3296).
(3)
أبو داود (3/ 234 رقم 3297).
(4)
أبو داود (3/ 234 رقم 3297).
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(6)
أبو داود (3/ 335، 336 رقم 3304).
(7)
أبو داود (3/ 234 رقم 3295).
15527 -
يحيى بن سعيد الأنصاري (د ت س)(1)، عن عبيد اللَّه بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني عن عبد اللَّه بن مالك، عن عقبة بن عامر "نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول اللَّه فقال: مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام". رواه ابن جريج ويحيى القطان وجعفر بن عون عنه. ورواه الثوري عنه، فاختلف عليه في إسناده. قال البخاري في تاريخه. لا يصح فيه الهدي يعني حديث عقبة.
15528 -
ابن وهب، أخبرني عبد اللَّه بن يزيد، عن يحيى بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:"بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسير في ركب في جوف الليل إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجلًا فنظر فإذا هو بامرأة عريانه ناقضة شعرها فقال: ما لك؟ قالت: إني نذرت أن أحج ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار، وأتنكب الطريق بالليل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أرجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا" إسناده ضعيف.
15529 -
عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة (2)"أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، فسأل عقبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: مرها تركب، فإن اللَّه غني عن نذر أختك أو مشي أختك". سعيد شك. رواه (د)(3) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد نحوه. ثم قال (د): ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة رحمه الله [إلى] "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حانت منه نظرة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فقال: ما هذه؟ قالوا: نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها. فقال: مروها فلتغطي رأسها ولتركب".
15530 -
الطيالسي، نا أبو عامر الخزاز، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: "قلما قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًا فإذا نذر أحدكم أن يحج
(1) أبو داود (3/ 233 رقم 3293)، والترمذي (4/ 98 رقم 1544)، والنسائي (7/ 20 رقم 3815). وأخرجه ابن ماجه (1/ 689 رقم 2134) عن يحيى بن سعيد به. قلت: سقط من المطبوع من سنن النسائي (أبو سعيد الرعيني) ونقل المزي في التحفة (7/ 309) عن أبي القاسم -وهو من رواة السنن- قوله: سقط من كتابي (عن أبي سعيد) وهو في رواية ابن حيوة اهـ. وقد وقفت على الحديث في السنن الكبرى له (3/ 136 رقم 4757) بإثبات أبي سعيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أبو داود (3/ 234 رقم 3298). لكن من طريق قتادة عن عكرمة، ولم يذكر أيوب في سنده.
ماشيًا فليهد هديًا وليركب".
أبو قلابة الرقاشي، نا الأنصاري، ثنا أبو عامر بهذا وقال:"فليهد بدنة وليركب" ولا يصح سماع الحسن من عمران.
15531 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن (1)، عن علي "في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة".
من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشي حتى يأتي به كما نذر
15532 -
ابن وهب، أنا مالك وعبد اللَّه بن عمر، عن عروة بن أذينة قال:"خرجت مع جدة لي عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى ابن عمر يسأله، فخرجت معه نسأل ابن عمر فقال: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت".
15533 -
ابن وهب، أخبرني الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس:"وتنحر بدنة".
ابن أبي خالد، عن عامر "أنه سئل عمن نذر أن يمشي إلى الكعبة فمشي نصف الطريق ثم ركب، قال ابن عباس: إذا كان عام قابل فليركب ما مشي ويمشي ما ركب وينحر بدنة".
15534 -
مالك، عن يحيى بن سعيد قال:"كان عليّ مشي فأصابتني حاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء وغيره فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى". الذي اختار الشافعي في النذور من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس وعقبة فهو أولى به".
من قال يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانًا حتى يصدر
15535 -
الوليد بن مسلم "سألت الأوزاعي عمن جعل عليه المشي إلى البيت من أين يمشي؟ قال: إن كان نوى مكانًا فين حيث نوى، وإن لم يكن نوى مكانًا فمن ميقاته". قال:
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
وأخبرنيه عطاء عن ابن عباس بذلك.
من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى
15536 -
الزهري (خ م)(1)، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى" وفي لفظ: "تشد الرحال إلى". قال ابن المديني: هذا أكثر لفظ سفيان بن عيينة.
15537 -
شعبة (خ م)(2)، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، سمعت أبا سعيد يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربع (أعجبنني وآنقنني) (3) قال: لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا صلاة -يعني بعد صلاتين- بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى - أو قال: بيت المقدس".
من لم ير وجوبه بالنذر أو أقام المسجد الأفضل من الثلاثة مقام مفضولها
15538 -
حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن جابر "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إني نذرت -زمن الفتح- إن فتح اللَّه عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل هاهنا. فأعادها عليه مرتين أو ثلاثًا. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فشأنك إذا" (4).
(1) البخاري (3/ 76 رقم 1189)، ومسلم (2/ 1014 رقم 1397)[511].
وأخرجه أبو داود (2/ 216 رقم 2033)، والنسائي (2/ 37، 38 رقم 700)، وابن ماجه (1/ 452 رقم 1409) من طرق عن الزهري به.
(2)
البخاري (4/ 87 رقم 1864)، ومسلم (2/ 976 رقم 827)[416].
وأخرجه الترمذي (2/ 147 رقم 326)، والنسائي في الكبرى (2/ 149 رقم 2790) ببعضه، وابن ماجه (1/ 549 رقم 1721) من طرق عن قزعة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
في "هـ": أعجبتني وأينقتني.
(4)
أخرجه أبو داود (3/ 236 رقم 3305) من طريق حبيب المعلم عن عطاء به.
15539 -
الليث (م)(1)، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد "أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: لئن شفاني اللَّه لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة أم المؤمنين تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي مما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول اللَّه يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة".
15540 -
مالك (خ)(2)، عن زيد بن رباح وعبيد اللَّه بن سلمان، عن أبي عبد اللَّه الأغر، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".
من نذر أن ينحر بمكة
في حديث الحج بطوله عن جابر (م)(3) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر".
من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق
15541 -
الأوزاعي (د)(4)، عن يحيى، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال:"نذر رجل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة فقال رسول اللَّه: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
(1) مسلم (2/ 1014 رقم 1396)[510].
وأخرجه النسائي (5/ 213 رقم 2898) من طريق نافع به.
(2)
البخاري (3/ 76 رقم 1190).
وأخرجه الترمذي (3/ 147 رقم 325)، وابن ماجه (1/ 450 رقم 1404). من طريق مالك به.
وأخرجه مسلم (2/ 1012 رقم 1394)[507]، والنسائي (5/ 214 رقم 2899) كلاهما من طريق الأغر به.
(3)
مسلم (2/ 886 رقم 1218)[147]. وتقدم تخريجه.
(4)
أبو داود (3/ 238 رقم 3313).
15542 -
يزيد بن هارون، أنا عبد اللَّه بن يزيد بن مقسم، حدثتني عمتي سارة، عن ميمونة بنت كردم قالت:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي. . . " فذكر الحديث قالت: "فقال له أبي في ذلك المقام: إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح عدة من الغنم -قال: لا أعلم إلا قال خمسين شاة- على رأس بوَّانة فتال رسول اللَّه: هل عليها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوف للَّه ما نذرت له. فجمعها أبي فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري حتى آخذها فأذبحها".
15543 -
المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أذبح ببوانة. فقال: في قلبك من الجاهلية شيء، قال: لا. قال: أوف بنذرك"(2).
من نذر صوم يوم فوافق يوم العيد
15544 -
فضيل بن سليمان (خ)(3)، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي "سمع رجلًا يسأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق يوم الأضحى ولا يوم الفطر، فقال: لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما". هذا الحديث مع حديث عمران بن حصين المرفوع "لا وفاء لنذر في معصية" فيهما دلالة على أنه لا يلزمه قضاؤه.
15545 -
يزيد بن زريع (خ)(4)، نا يونس، عن زياد بن جبير (م) (5): "كنت عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: إني نذرت أن أصوم كل ثلاثًا أو أربعًا ما عشت فإن وافقت هذا اليوم يوم نحر؟ فقال ابن عمر: قد أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا أن نصوم هذا اليوم. قال: فخيل إلى
(1) أبو داود (3/ 238 رقم 3314).
(2)
أخرجه ابن ماجه (1/ 687، 688 رقم 2130) من طريق المسعودي به.
(3)
البخاري (11/ 599 رقم 6705).
(4)
البخاري (11/ 599 رقم 6706).
(5)
مسلم (2/ 800 رقم 1139)[142].
وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 156 رقم 2833) من طريق ابن عون عن زياد بن جبير به.
الرجل [أنه](1) لم يفهم فأعاد الكلام الثانية، فقال ابن عمر: قد أمر اللَّه بوفاء النذر ونهينا عن صيام هذا اليوم. قال يونس: فذكرته للحسن فقال: يصوم يومًا مكانه". لم يخرج (خ م) فتيا الحسن.
نذر العمرة
15546 -
روح، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير "أنه سمع جابرًا سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر غير مسمى ثم يخلو إلا ليلة واحدة ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ثم لتصل".
من نذر قتل كافر فظفر به وقد أسلم
15547 -
عبد الوارث (د ت ق)(2)، عن نافع أبي غالب -في حديث ذكره عن أنس في الصلاة على الجنازة- قال: فقال العلاء بن زياد "يا أبا حمزة، غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم غزوت معه حنينًا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم اللَّه وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل: إن عليّ نذرًا إن جاء اللَّه بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل، فلما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول اللَّه، تبت إلى اللَّه، فأمسك رسول اللَّه لا يبايعه ليفي الرجل بنذره فجعل الرجل يتصدى لرسول اللَّه ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول اللَّه أن يقتله، فلما رأى رسول اللَّه أنه لا يصنع شيئًا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، نذري. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال يا رسول اللَّه، ألا أومضت إلي. فقال: إنه ليس لنبي أن يومض".
(1) من "هـ"، وفي "الأصل": أنهم.
(2)
أبو داود (3/ 208 رقم 3194)، والترمذي (3/ 352 رقم 1034)، وابن ماجه (1/ 479 رقم 1494)، وقال الترمذي: حديث حسن.
من مات وعليه نذر
15548 -
شعيب (خ)(1)، عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه أن ابن عباس قال:"إن سعد بن عبادة استفتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه فأمره رسول اللَّه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد".
15549 -
هشيم (د)(2)، عن أبي بشر (خ س)(3)، عن سعيد، عن ابن عباس:"أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها". وفيه أحاديث مرت في الصوم وفي الحج.
* * *
(1) البخاري (11/ 592 رقم 6698).
وأخرجه مسلم (3/ 1360 رقم 1638)[1]، وأبو داود (3/ 336 رقم 3307)، والترمذي (4/ 99 رقم 1546)، والنسائي (7/ 20، 21 رقم 3817)، وابن ماجه (1/ 689 رقم 2133) من طرق عن الزهري به.
(2)
أبو داود (3/ 237 رقم 3308).
(3)
البخاري (11/ 592 رقم 6699)، والنسائي (5/ 116 رقم 2632).