الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العقيقة
سنة
14925 -
حماد بن زيد (خ)(1) عن أيوب، عن محمد، عن رجل اسمه: سلمان رفعه قال: "مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى". لم يقل (خ) رفعه، ثم قال:"وقال حجاج: نا حماد -يعني: ابن سلمة- أنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب، عن ابن سيرين، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساقه المؤلف من طريق حجاج بن منهال وعبد الأعلى ابن حماد به. وقال سلمان بن عامر الضبي: إن رسول اللَّه قال: "في الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى".
أبو حذيفة، نا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأمطيوا عنه الأذى" واستشهد (خ) برواية جرير بن حازم، عن أيوب كذلك مجودًا ثم قال: ورواه يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين عن سلمان قوله.
سليمان بن حرب، ثنا يزيد، نا محمد قال: قال سَلْمان: "العقيقة مع الولد، فأهريقوا عنه الدم. . . . " الحديث قال محمد: حرصت أن أعرف ما أميطوا عنه الأذى فلم أجد من يخبرني،
14926 -
عبد الأعلى، نا هشام، عن الحسن:"أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس" قال (خ)(2): وقال غير واحد عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان مرفوعًا.
14927 -
عبد الرزاق، أنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر قال رسول اللَّه:"مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى"(3). تابعه عاصم عن حفصة.
(1) البخاري (9/ 504 رقم 5472).
وأخرجه النسائي (7/ 164 رقم 4214) من طريق أيوب به. وأخرجه أبو داود (3/ 106 رقم 2839)، والترمذي (4/ 82 رقم 1515)، وابن ماجه (2/ 1056 رقم 3164) من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2)
البخاري (9/ 504 رقم 5471).
(3)
تقدم.
14928 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وتحلق رأسه ويسمّى"(1).
قريش بن أنس (خ)(2) ثنا حبيب بن الشهيد قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. فسألته، فقال: من سمرة بن جندب.
14929 -
سليمان بن شرحبيل ثنا يحيى بن حمزة "قلت لعطاء اخراساني: ما مرتهن بعقيقته؟ قال: يحرم شفاعة ولده" قال الشافعي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه عق عن الحسن والحسين، وحلق شعورهما وتصدقت فاطمة بزنته فضة".
14930 -
عبد الوارث (د)(3) نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشًا، وعن الحسين كبشًا".
14931 -
جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين".
14932 -
مالك، عن ربيعة، عن محمد بن علي بن حسين قال:"وزنت فاطمة شعر حسن وحسين، فتصدقت بزنة ذلك فضة".
14933 -
مالك، عن يحيى بن سعيد (4):"أنه عق عن حسن وحسين عليهما السلام". وقيل: عن ربيعة، عن أنس ولم يصح.
14934 -
أخبرنا جماعة، ثنا الأصم، ثنا محمد بن سنان القزاز، نا يحيى بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا، ثم تصدق بوزنه فضة" ولم يحدّ -أو يحدّد- ذبحًا.
14935 -
ابن وهب، أنا محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن يحيى بن سہعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت:"عق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى" ورواه عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج.
(1) أخرجه أبو داود (3/ 106 رقم 2837)، والترمذي (4/ 85 رقم 1522)، والنسائي في المجتبى (7/ 166 رقم 4220)، وفي الكبرى (3/ 77 رقم 4546)، وابن ماجه (2/ 1056 - 1057 رقم 3165) كلهم من طريق قتادة به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2)
البخاري (9/ 504 رقم 5472) من طريق قريش بن أنس به.
وأخرجه الترمذي (1/ 342 تحت رقم 182) والنسائي (7/ 166 رقم 4221).
(3)
أبو داود (3/ 107 رقم 2841).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
14936 -
عبد الرزاق، أنا عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة" قال عبد الرزاق إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث. قال المؤلف: وقد روي من وجه آخر عن أنس، وليس بشيء.
والدليل على أن العقيقة لا تجب
14937 -
داود بن قيس (د)(1) عن عمرو بن شعيب (2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال: لا يحب اللَّه العقوق -كأنه كره الاسم- وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
ورواه مسيرة، عن عمرو (د) (3) عن أبيه وقال: أراه عن جده: "سئل رسول اللَّه عن العقيقة. . . ".
14938 -
مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه: "أن رسول اللَّه سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق -وكأنه إنما كره الاسم- وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل؟ قال المؤلف: وهذا إذا انضم إلى الأول قويا.
ما يعقل عن الابن والبنت
14939 -
إبراهيم بن بشار نا سفيان (د س ق)(4) ثنا عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا". قوله:(عن أبيه). وهم من سفيان.
نا مسدد (د)(5) نا حماد، عن عبيد اللَّه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة". قال (د) هذا هو الحديث. وفي مختصر المزني عن الشافعي، عن سفيان، عن عبيد اللَّه لم يقل عن أبيه، لكن المزني وأهم في تركه عن أبيه وفي قوله: عن سباع بن وهب.
ورواه ابن جريج (ت)(6) عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن
(1) أبو داود (3/ 107 رقم 2842).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أبو داود (3/ 107 رقم 2842).
وأخرجه النسائي (7/ 162 رقم 4212). من طريق داود به.
(4)
أبو داود (3/ 105 رقم 2835)، والنسائي (7/ 165 رقم 4217)، ابن ماجه (2/ 1056 رقم 2835).
(5)
أبو داود (3/ 105 - 106 رقم 2836).
(6)
الترمذي (4/ 83 رقم 1516) وقال: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (7/ 165 رقم 4218) من طريق ابن جريج به.
ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته.
قلت: صححه (ت) بهذا السند.
ورواه عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيب بن ميسرة عن أم كرز.
وأخبرنا عبد اللَّه بن يوسف إملاء، أنا ابن الأعرابي، ثنا الحسن الزعفراني، نا سفيان (د س)(1) عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حبيبة، عن أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" وقال ابن جريج: "قلت لعطاء: ما المكافئتان؟ قال: المثلان. والضأن أحب إليه من المعز وذكر أنها ابن إليه من إناثها رأيٌ منه، فقال إنسان لعطاء: أرأيت إن ذبحت مكانها جزورًا؟ قال: ابدأ بالذي سمي به، ثم اذبح بعد ما شئت. قلت له: والسنة؟ قال: والسنة".
14940 -
يحيى بن يحيى، ثنا عبد الجبار بن الورد، سمعت ابن أبي مليكة يقول:"نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين عقي عنه -أو عليه- جزورًا. قالت: معاذ اللَّه، ولكن ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافئتان".
14941 -
بشر بن المفضل، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك:"دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول اللَّه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة"(2).
14942 -
أبو عاصم، نا سالم بن تميم، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة".
من اقتصر في الغلام أيضًا على شاة
مر حديث ابن عباس (د)(3): "أن رسول اللَّه عق عن الحسن كبشًا وعن الحسين كبشًا".
قلت: إسناده قوي.
14943 -
مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه:"أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة، عن الذكر والأنثى". هشام بن عروة: "أن أباه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة".
(1) أبو داود (3/ 105 رقم 2834)، والنسائي (7/ 165 رقم 4216).
(2)
أخرجه الترمذي (4/ 81 رقم 1513)، وابن ماجه (2/ 1056 رقم 3163) كلاهما من طريق عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم به. قال الترمذي: حسن صحيح.
(3)
أبو داود (3/ 107 رقم 2841) وسبق تخريجه.
من قال لا يكسر عظامها ويأكلون منها ويتصدقون
14944 -
جعفر بن محمد، عن أبيه (1):"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى المقابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا". رواه (د)(2) في المراسيل.
14945 -
عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن عطاء (1)، عن أم كرز قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" وكان عطاء يقول: تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم - أظنه قال: ويطبخ. وقال عطاء: "إذا ذبحت فقل: بسم اللَّه واللَّه أكبر، هذه عقيقة فلان". وفي رواية ابن جريج، عن عطاء قال:"تقطع أرابًا وتطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران" وروى في ذلك عن جابر قوله.
ولا يمس الولد بدمها
14946 -
أنا الحسين بن واقد (د)(3) نا ابن بريدة، عن أبيه:"كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران" وفي حديث أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"في الإبل فرع، وفي الغنم فرع، ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم".
14947 -
ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت:"كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقًا".
رواه قرة وعبد المجيد بن عبد العزيز عنه.
14948 -
همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى"(4). وكان قتادة إذا سئل كيف يصنع
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
المراسيل (278 - 279 رقم 379).
(3)
أبو داود (3/ 107 رقم 2843).
(4)
تقدم.
بالدم قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة منها فاستقبل بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل مثل الخيط، ثم يغسك رأسه ويحلق بعد". قال أبو داود:"هذا وهم من همام "يدمى".
ثنا ابن ابن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن سعيد عن قتادة. . . فذكره، فقال:"ويحلق ويسمى" قال (د): "ويسمى" أصح، وكذا قال سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، وكذا إياس ابن دغفل وأشعث، عن الحسن.
وقت العقيقة والحلق والتسمية
14949 -
هشام (د ت)(1) عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر رفعه قال:"الغلام مرتهن بعقيقته يماط عنه الأذى، ويراق عنه الدم في اليوم السابع".
14950 -
عبد الوهاب بن عطاء، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين" ومر حديث:
14951 -
ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة:"عق رسول اللَّه عن الحسن والحسين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عنه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم اللَّه واللَّه أكبر، واللَّهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان". ورواه أبو قرة الزبيدي، عن ابن جريج ولفظه "عن الحسن شاتين، وعن حسين شاتين".
14952 -
جعفر بن محمد، عن أبيه (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه سمى الحسن يوم سابعه، وأنه اشتق من حسن حسينًا وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل".
التصدق بزنة الشعر وإعطاء القابلة
14953 -
مالك، عن جعفر بن محمد، على أبيه (2) قال:"وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة"(3). ورويناه عن ربيعة، عن محمد بن علي في الحسن والحسن.
14954 -
سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (2):"أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة وحلقت شعورهما، ثم تصدقت بوزنه فضة".
(1) أبو داود (3/ 106 رقم 2839)، والترمذي (4/ 182 رقم 1515) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1055 رقم 3164) من طريق هشام به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أخرجه أبو داود في المراسيل (279 رقم 380).
4955 -
حسين (1) بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (2)، عن علي:"أن رسول اللَّه أمر فاطمة فقال: زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة".
ورواه الحميدي، عن حسين فلم يقل عن جده "أن عليًّا أعطى القابلة رجل العقيقة".
ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين (2)، عن علي قال:"عق رسول اللَّه عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. فوزناه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم".
14956 -
شريك، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن ابن (2) الحسين، عن أبي رافع قال:"لما ولدت فاطمة حسنًا قالت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا. ولكن احلقي شعره، وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص -أو على المساكين، قال علي بن الجعد: قال شريك: الأوقاص أهل الصفة- ففعلت ذلك فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك".
تمتام، نا سعيد بن أشعث، نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، نا ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع "أن حسنًا حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل اللَّه أو على ابن السبيل، وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك". إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه.
النهي عن القزع
14957 -
عبيد اللَّه بن عمر (خ م)(3) ثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع: أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه".
شبابة، نا شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال:"نهى رسول اللَّه عن القزع".
(1) كتب في الحاشية: حسين له ما ينكر.
(2)
ضباب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (10/ 376 رقم 5920)، ومسلم (3/ 1675 رقم 2120)[113].
وأخرجه أبو داود (4/ 83 رقم 4193)، والنسائي (8/ 130 رقم 500، 5051)، وابن ماجه (2/ 1201 رقم 3637)، كلهم من طريق عمر بن نافع به.
التأذين في أذن المولود
14958 -
الثوري (د ت)(1) عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبيه قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن الحسن بالصلاة حين ولدته فاطمة".
قلت: صححه الترمذي.
تسمية المولود حين يولد وهو أصح من السابع
14959 -
حماد بن سلمة (م)(2) عن ثابت، عن أنس قال:"ذهبت بعبد اللَّه بن أبي طلحة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يهنأ بعيرًا له فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفا الصبي فمجّه فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر وسماه عبد اللَّه" وأخرجاه (3) من حديث أنس بن سيرين، عن أنس.
14960 -
يزيد عبد اللَّه (خ م)(3) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:"ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة".
ما يستحب أن يسمى به
14961 -
عباد بن عباد (م)(4) حدثني عبيد اللَّه بن عمرو أخوه عبد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أحب أسمائكم إلى اللَّه: عبد اللَّه وعبد الرحمن".
(1) أبو داود (4/ 328 رقم 5105)، وقال الترمذي (4/ 82 رقم 1514). هذا حديث حسن صحيح.
(2)
مسلم (3/ 1689 رقم 2144)[22].
وأخرجه أبو داود (4/ 288 رقم 4951) من طريق حماد بن سلمة به.
(3)
البخاري (9/ 501 رقم 5470)، ومسلم (3/ 1689 - 1690 رقم 2144)[23].
(4)
مسلم (3/ 1682 رقم 132 2)[21].
وأخرجه أبو داود (4/ 287 رقم 4949) من طريق عباد بن عباد به.
14962 -
محمد بن مهاجر، نا عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشم -وكانت له صحبة- قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"سموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى اللَّه: عبد اللَّه وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة"(1).
14963 -
هشيم، عن داود بن عمرو، عن عبد اللَّه بن أبي زكريا الخزاعي (2) عن أبي الدرداء قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ فأحسنوا أسماءكم"(3) فيه انقطاع.
مكروه الأسامي
14964 -
معتمر (م)(4) نا الركين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة:"نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ورباح ويسارًا ونافعًا".
منصور (م)(5) عن هلال بن يساف، عن الربيع بن عميلة، عن سمرة بن حندب قال رسول اللَّه:"أحب الكلام إلى اللَّه أربع: لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه، لا يضرك بأيهن بدأت، لا تسم غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فتقول: لا. إنما هن أربع فلا تزيدن عليّ".
14965 -
ابن جريج (م)(6) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى
(1) أخرجه أبو داود (4/ 287 رقم 4950)، والنسائي (6/ 218 رقم 3565) كلاهما من طريق محمد بن مهاجر به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أخرجه أبو داود (4/ 287 رقم 4948) من طريق هشيم به. قال أبو داود: ابن أبي زكرياء لم يدرك أبا الدرداء.
(4)
مسلم (3/ 1685 رقم 2136)[10].
وأخرجه أبو داود (4/ 290 رقم 4959)، وابن ماجه (2/ 1229 رقم 363) كلاهما من طريق المعتمر به.
وأخرجه الترمذى (5/ 122 رقم 2836) من طريق هلال بن يساف عن الربيع به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
مسلم (3/ 1685 رقم 2137)[12].
وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 212 رقم 10682) من طريق منصور، وابن ماجه (2/ 1253 رقم 3811) من طريق سلمة بن كهيل كلاهما عن هلال به.
(6)
مسلم (3/ 686 رقم 138 2)[13].
عن أن يسمى بيعلى وبركة وبأفلح ويسار ونافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا ثم قبض ولم ينه عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه".
14966 -
أبو الزناد (خ م)(1) عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"أخنع الأسماء عند اللَّه يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا اللَّه" أخنع: أوضع.
تغيير الاسم القبيح وتحويل الاسم إلى أحسن منه
14967 -
عبيد اللَّه (م)(2) عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية قال: أنت جميلة".
14968 -
أبو غسان (خ م)(3) نا أبو حازم، عن سهل قال:"أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين ولد - فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموه. فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول اللَّه. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه: المنذر. فسماه يومئذ: المنذر".
14969 -
معمر (خ)(4) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده:"قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قلت: حزن. قال: بل أنت سهل. قال لا أغير اسمًا سمانيه أبي. قال ابن المسيب: ففينا تلك الحزونة بعد".
(1) البخاري (10/ 604 رقم 6205، 6206)، ومسلم (3/ 1688 رقم 2143)[20].
وأخرجه أبو داود (4/ 290 رقم 4961)، والترمذي (5/ 123 رقم 2837) كلاهما من طريق أبي الزناد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
مسلم (13/ 686 رقم 2139)[14].
وأخرجه أبو داود (4/ 288 رقم 4952)، والترمذي (5/ 123 رقم 2838) كلاهما من طريق عبيد اللَّه به. وابن ماجه (2/ 1230 رقم 3733) كلاهما من طريق عبيد اللَّه به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(3)
البخاري (10/ 591 رقم 6191)، ومسلم (3/ 1692 رقم 2149)[29].
(4)
البخاري (10/ 589 - 590 رقم 6190).
وأخرجه أبو داود (4/ 289 رقم 4956) من طريق معمر به.
14970 -
شعبة (خ م)(1) عن عطاء بن أبي ميمونة سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة: "أن زينب كان اسمها برّة فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زينب".
14971 -
الوليد بن كثير (م)(2) حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، حدثتني زينب بنت أم سليمة قالت:"كان اسمي: برّة، فسماني رسول اللَّه: زينب، ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها: برّة، فسماها: زينب".
14972 -
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد اللَّه بن الحارث الزبيدي قال:"توفي صاحب لنا غريبًا فكنا على قبره أنا وابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو، وكان اسمي: العاصي، واسم ابن عمر: العاص، واسم ابن عمرو: العاص، فقال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم انزلوا وأقبروه وأنتم عبيد اللَّه. فنزلنا فقبرنا أخانا وصعدنا من القبر وقد أبدلت أسماؤنا".
قلت: سنده صحيح.
وغير عليه السلام اسم العاص بن الأسود بمطيع، وأصرم بزرعة، وشهاب بهشام، وحرب بسلم، والمضطجع بالمنبعث وغير ذلك.
ما يكره من الكنى
14973 -
أيوب (خ م)(3) عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:"سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي".
أبو عوانة (خ)(4) عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله.
(1) البخاري (10/ 591 رقم 6192)، ومسلم (3/ 1687 رقم 2141)[17].
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1230 رقم 3772) من طريق شعبة به.
(2)
مسلم (3/ 1687 رقم 2142)[18].
وأخرجه أبو داود (4/ 288 رقم 4953) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء به.
(3)
البخاري (10/ 587 رقم 6188)، ومسلم (3/ 1684 رقم 2134)[8].
وأخرجه أبو داود (4/ 291 رقم 4965)، وابن ماجه (2/ 1230 رقم 3735) كلاهما من طريق أيوب به.
(4)
البخاري (10/ 593 - 594 رقم 6197).
وأخرجه مسلم (1/ 10 رقم 3)[3] بشطره الثاني فقط.
14974 -
ابن عيينة (خ م)(1) عن ابن المنكدر، سمع جابرًا يقول:"ولد لرجل منا غلام فسماه: القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا تنعم عينًا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: سم ابنك: عبد الرحمن".
شعبة (خ م)(2) عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فانما أنا قاسم بعثت أقسم بينكم".
خالد (خ م)(3) نا حصين، عن سالم، عن جابر:"ولد لرجل منا غلام فسماه باسم النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: لا نكنيه حتى نسأل رسول اللَّه، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" تابعه عبثر، عن حصين.
جرير (خ م)(4) عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر:"ولد لرجل منا غلام فسماه محمدًا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به رسول اللَّه، فقال: ساموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي؛ فانما أنا قاسم أقسم بينكم".
ورويا من حديث شعبة، (خ م)(5) عن منصور.
14975 -
مروان بن معاوية (م)(6) ثنا حميد قال: قال أنس: "نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، إنما عنيت فلانًا. فقال: سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي".
شعبة (خ)(7) عن حميد، عن أنس مثله. قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدًا أو غيره. قال المؤلف: روينا معنى هذا عن طاوس.
(1) البخاري (10/ 587 رقم 6189)، ومسلم (3/ 1684 رقم 2133)[7].
(2)
البخاري (10/ 593 رقم 6196)، ومسلم (3/ 1683 - 1684 رقم 2133)[7].
(3)
البخاري (10/ 587 رقم 6187)، ومسلم (3/ 1683 رقم 2133)[4].
(4)
البخاري (6/ 250 رقم 3114)، ومسلم (3/ 1682 رقم 2133)[3].
(5)
البخاري (6/ 647 رقم 3538)، ومسلم (3/ 1683 رقم 2133)[7].
(6)
مسلم (3/ 1682 رقم 2131)[11].
(7)
البخاري (4/ 397 رقم 2120).
من رأى الكراهة في الجمع بينهما
14976 -
هشام (د)(1) ثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكني بكنيتي فلا يتسمي باسمي". ويروى نحوه عن أبي هريرة وأحاديث النهي المطلق أصح.
من رخص في الجمع بينهما
14977 -
فطر بن خليفة (د ت)(2) عن منذر، عن محمد ابن الحنفية قال: قال علي: "قلت: يا رسول اللَّه، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم". نعم".
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (د)(3) عن أبي أسامة، عن فطر ولم يقل فيه "قلت: قال: قال علي للنبي".
قلت: فهو بهيئة المرسل، وقد صححه (ت).
أبو نعيم، نا فطر، عن منذر، سمعت ابن الحنفية يقول:"كانت رخصة لعلي قال: يا رسول اللَّه، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم". وروي من وجه آخر عن محمد، والحديث مختلف في وصله.
14978 -
نا النفيلي (د)(4) ثنا محمد بن عمران الحجبى، عن جدته صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إني قد ولدت غلامًا فسمّيته محمدًا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي -
(1) أبو داود (4/ 292 رقم 4966).
(2)
أبو داود (4/ 292 رقم 4967)، والترمذي (5/ 125 رقم 2843)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(3)
أبو داود (4/ 292 رقم 4967).
(4)
أبو داود (4/ 292 رقم 4968).
أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي".
قلت: الحجبي روى عنه أيضًا وكيع، وما رأيته في الضعفاء ولا في الثقات، لكن حديثه منكر.
قال المؤلف: أحاديث النهي أصح فالحكم لها، وحديث عليّ يدل على أنه عرف نهيًا فسأل الرخصة له وحده، وقد يحتمل حديث الحجبي إن صح أن يكون نهيه وقع على الكراهية لا التحريم فبين للمرأة أنه على غير التحريم، والأول أظهر.
قال حميد بن زنجويه: "سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه محمدًا وكناه أبا القاسم، وكان يقول: إنما نهي عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعي أحد باسمه أو كنيته [فيلتفت] (1) النبي صلى الله عليه وسلم".
قال ابن زنجويه: إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ولم يكره أن يدعى أحد باسمه؛ لأنه لا يكاد أحد يدعو باسمه، فلما قبض ذهب ذلك، ألا ترى أنه أذن لعلي بعده، وأن نفرًا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما: محمد بن أبي بكر، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن حاطب، ومحمد بن المنتشر.
قال المؤلف: كان الشافعي يقول: لا حجة في قول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الكنية بأبي عيسى
14979 -
نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (د)(2) نا أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: "أن عمر ضرب ابنًا له تكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد اللَّه؟ ! فقال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كناني. فقال:
(1) في "الأصل": فيلتف. والمثبت من "هـ".
(2)
أبو داود (4/ 291 رقم 4963).
إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في (جَلْجَيتنا)(1). فلم يزل يكنى بأبى عبد اللَّه حتى هلك".
قلت: إسناده مع نكارته جيد.
من تكنى ولم يولد له
14980 -
عبد الوارث (خ م)(2) عن أبي التياح، عن أنس:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، كان لي أخ يقال له: أبو عمير -أحسبه قال: كان فطيمًا- فكان إذا جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: وكان يلعب به".
14981 -
حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"قلت: يا رسول اللَّه، كل نسائك لهن كنيه غيري. قال: تكني بابنك عبد اللَّه بن الزبير. فكانت تكني بأم عبد اللَّه حتى ماتت" تفرد به عمرو بن عون عنه.
أبو معاوية وأبو أسامة وجماعة، عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أنها قالت:"يا رسول اللَّه، ألا تكنيني فكل نسائك لها كنية. قال: بلى، اكتني بابنك عبد اللَّه. فكانت تكنى أم عبد اللَّه".
قلت: لم يخرجوه.
(1) كتب في الهامش: اضطرابنا. وفي "هـ": جليتنا. وقال ابن الأعرابي وسلمة: الجِلَجُ: رءوس الناس واحدتها جَلَجَة، المعنى: إنا بقينا في عدد رءوس كثيرة من المسلمين.
وقال ابن قتيبة: معناه: وبقينا نحن في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا، وقيل: الجلج في لغة أهل اليمامة: جباب الماء، كأنه يريد: تركنا في أمر ضيّق كضيق الحباب. (النهاية 1/ 283) وفي النهاية: جَلَجَتنا.
(2)
البخاري (10/ 598 رقم 6203)، ومسلم (3/ 1692 رقم 2150)[30]، وأخرجه الترمذي (2/ 154 رقم 333)، والنسائي في الكبرى (6/ 91 رقم 10166، 10167)، وابن ماجه (2/ 1226 رقم 3720) كلهم من طريق شعبة عن أبي التياح به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
أقروا الطير
14982 -
ابن عيينة (د)(1) عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمع أم كرز الكعبية تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. وقال: أقروا الطير على مكاناتها". وفي لفظ "مكناتها" بنصب الكاف جمع مكان (2).
أخبرنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، نا إبراهيم بن محمود قال: سأل إنسان يونس بن عبد الأعلى عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أقروا الطير على مكناتها" فقال: إن اللَّه يحب الحق، إن الشافعي كان صاحب ذا، سمعته يقول في تفسيره: كان الرجل في الجاهلية إذا أتى الحاجة أتى الطير في وكره فنفّره، فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وإن أخذ ذات الشمال رجع، فنهى رسول اللَّه عن ذلك. وكان الشافعي يسبح وحده في هذه المعاني.
الفرع والعتيرة
14983 -
خالد الحذاء (د) عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: قال نبيشة: "نادى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا للَّه في أي شهر كان، وبرّوا اللَّه وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه -قال خالد:
(1) أبو داود (3/ 105 رقم 2835).
وأخرجه النسائي (7/ 165 رقم 4217)، وابن ماجه (2/ 1056 رقم 3162) كلاهما من طريق ابن عيينة به، وأخرجه النسائي (7/ 165 رقم 4218) من طريق ابن جريج، وأبو داود (3/ 105 رقم 2836) من طريق حماد كلاهما عن عبيد اللَّه، عن سباع، عن أم كرز به.
(2)
كتب بالحاشية: قال ابن الصلاح: هو بكسرها.
أحسبه قال: علي ابن السبيل- فإن ذلك خير. قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة".
14984 -
عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت:"أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة"(2) كذا في كتابي، وعند حجاج وغيره عن ابن جريج:"في كل خمس واحدة" ورواه حماد بن سلمة، عن ابن خثيم فقال:"من كل خمسين شاةً شاةٌ".
14985 -
نا القعني (د)(3) نا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونا محمد بن سليمان (د)(3) نا العقدي، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه -أراه عن جده-:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. . . " فذكره "وسئل عن الفرع، قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بَكرًا (شغوبًا) ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزقُ لحمُه بوبرِه وتكفأ إناءك وتُولِّة [ناقتك] (6) ".
14986 -
ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبيه -أو عمه- قال:"شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وسئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فلينسك. وسئل عن العتيرة فقال: حق. وسئل عن الفرع فقال: حق، وليس هو أن يذبحه (غراةً من غراةٍ) (7) ولكن تمكنه من مالك حتى إذا كان ابن لبون أو ابن مخاض زخزبًا (8) يعني: ذبحته - وذلك خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتذبحه يختلط لحمه بشعره" ورواه عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، وفيه:"وأن تتركه تحت أمه حتى يكون ابن لبون".
(1) أبو داود (3/ 104 رقم 2830).
وأخرجه النسائي (7/ 170 رقم 4230)، وابن ماجه (2/ 1057 رقم 3167) كلاهما من طريق خالد به.
(2)
أخرجه أبو داود (3/ 105 رقم 2833) من طريق ابن خثيم به.
(3)
أبو داود (3/ 107 رقم 2842).
وأخرجه النسائي (7/ 168 رقم 4225) من طريق داود بن قيس به.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
كذا في "الأصل، هـ"، وفي سنن أبي داود: شُغْزبًا. وفي النهاية: قال الحربي: الذي عندي أنه زُخْربًا وهو الذي اشتد لحمه وغلظ. النهاية (2/ 483).
(6)
من "هـ".
(7)
في "هـ": عراة من عراة.
(8)
في "هـ": زحربًا. وفي نسخة: زخرفًا. وكتب فى الهامش: الغليظ.
14987 -
عبد الوارث (د س)(1) عن عتبة بن عبد الملك السهمي، ثنا زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو حدثه قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال: بمنى - وقد أطاف به الناس. . . " فذكر الحديث قال فيه: وسأله رجل عن العتيرة، فقال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وقال: في الغنم أضحيّتها".
قلت: (س) رواه ابن المبارك، عن يحيى بن زرارة، عن أبيه، عن جده الحارث، تابعه عفاف، عن يحيى.
14988 -
خلف بن هشام ثنا أبو عوانة (س)(2) عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، أخبرني عمي أبو رزين:"أنه قال: يا رسول اللَّه، إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس بذلك" قال وكيع: لا أدعها أبدًا. رواه غيره عن أبي عوانة قال: "ذبحنا في رجب".
14989 -
ابن عون (عو)(3) ثنا أبو رملة، عن مخنف بن سليم قال:"كنا وقوفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت كل عام ضحية وعتيرة. هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمي الرجبية".
14990 -
الزهري (خ م)(4) عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا (فرعة) (5) ولا عتيرة".
(1) أبو داود (2/ 144 رقم 1742)، والنسائي (7/ 168 - 169 رقم 4226).
(2)
النسائي (7/ 171 رقم 4233).
(3)
أبو داود (3/ 93 رقم 2788)، والترمذي (4/ 83 - 84 رقم 1528)، والنسائي (7/ 167 - 168 4224)، وابن ماجه (2/ 1045 رقم 125).
(4)
البخاري (9/ 510 رقم 5474)، ومسلم (3/ 1564 رقم 1976)[38].
وأخرجه أبو داود (3/ 105 رقم 2831)، والترمذي (4/ 80 رقم 1512)، والنسائي (7/ 167 رقم 4222، 4223)، وابن ماجه (2/ 1058 رقم 3168) من طرق عن الزهري به.
(5)
كتب في الحاشية: فرع.
ابن المبارك (خ)(1) عن معمر، حدثني الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب" وقال الشافعي: هو شيء كان [أهل](2) الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فرعوا إن شئتم. أي: اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه، وأمرهم اختيارًا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل اللَّه، فأخبرني:
14991 -
من سمع زيد بن أسلم يحدث عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرعة [فقال: الفرعة] (2) حق، وأن يغذوه حتى يكون ابن لبون زُخزبًا فيعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تكفأ إناءك وتولِّه ناقتك وتأكله يلصق لحمه بوبره".
قال الشافعي: قوله: "الفرعة حق" معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. وقد روي عنه عليه السلام: "لا فرعة ولا عتيرة" وليس هذا باختلاف من الرواية، إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل اللَّه. والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتيرة لازمة". وقوله حيث سئل عن العتيرة: "اذبحوا للَّه في أي شهر ما كان" أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح للَّه لا لغيره. وقال أبو عبيد: الفرع: هو أول شيء تنتجه الناقة كانوا يذبحونه حين يولد فكره ذلك وقال: دعوه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون فيصير له طعم. والزخزب هو الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه، وقوله: "خير من أن تكفأ إناءك" يقول: إذا ذبحته حين تضعه أمه بقيت الأم بلا ولد ترضعه فانقطع لبنها، يقول: فإذا فعلت ذلك قد كفأت إناءك وأهرقته. وقوله: "تُوَلِّهُ نَاقَتك" أي: إذا ذبحته، وكل فاقدة ولدها فهى والهة.
* * *
(1) البخاري (9/ 510 رقم 5473).
وأخرجه مسلم (3/ 1564 رقم 1976)[38]، والترمذي (4/ 80 رقم 1512)، والنسائي (7/ 167 رقم 4223) من طرق عن معمر به.
(2)
من "هـ".
معاقرة الأعراب وذبائح الجن
14992 -
عوف (د)(1)، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب" ورواه غندر، عن عوف فأوقفه، واسم أبي ريحانة: عبد اللَّه بن مطر.
14993 -
معمر (د)(2)، عن ثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عقر في الإسلام أي: كانوا يعقر هذا على الماء ويعقر هذا فيأكلون لغير اللَّه ورسوله. وقال الخطابي: معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان يعقر هذا عددًا من إبله ويعقر الآخر، فأيهما كان أكثر غلب صاحبه. كره لحومهما لئلا يكون مما أهل لغير اللَّه.
14994 -
أبو عبيد، نا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري يرفع الحديث - "أنه نهى عن ذبائح الجن" قال: وذبائح الجن أن تشتري الدار أو تستخرج العين وما أشبه ذلك، فتذبح لها ذبيحة للطيرة أي يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونهى عنه.
* * *
(1) أبو داود (3/ 101 رقم 2820).
(2)
أبو داود (3/ 216 رقم 3222).