الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الولاء
قال الشافعي: من أعتق مملوكًا ثبت ولاؤه عليه، فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقًا ولا يهبه ولا يبيعه.
16506 -
الثوري (خ م)(1) وشعبة (خ م)(2) ومالك (س)(3)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته".
وكذا رواه ابن عيينة (م)(3) وعبيد اللَّه بن عمر (م س)(3) وإسماعيل بن جعفر (م س)(3) وسليمان بن بلال (م)(3) والضحاك بن عثمان (م)(3) وغيرهم.
الشافعي، أنا محمد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لُحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يُوهب" كذا رواه محمد عن أبي يوسف القاضي، عن عبد اللَّه بن دينار.
قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: وهذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، ورواه الحسن مرسلًا.
16507 -
يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن (4) قال رسول اللَّه:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" وقد روي من أوجه كلها ضعيفة.
16508 -
ضمرة، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الولاء لُحمة. . . " مثله. تفرد به أبو عمير بن النحاس هكذا عنه ورواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عنه كلفظ الناس: "نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
يعقوب بن كاسب، أنا يحيى بن سُليم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"الولاء لحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يوهب" وهذا خطأ، رواه الأثبات عن عبيد اللَّه بخلافه.
أبو بدر ثنا عبيد اللَّه بن عمر (م)(5)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: "أنه
(1) البخاري (12/ 43 رقم 6756)، ومسلم (2/ 1145 رقم 1506)[16].
وأخرجه الترمذي (3/ 537 رقم 1236)، والنسائي في الكبرى (4/ 51 رقم 6253، 6254، 6255)، و (4/ 89 رقم 6414، 6414، 6415، 6416)، وابن ماجه (2/ 918 رقم 2747) من طرق عن عبد اللَّه بن دينار به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2)
البخاري (5/ 198 رقم 2535)، ومسلم (2/ 1145 رقم 1506)[16].
(3)
تقدم في حاشية (1).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
مسلم (2/ 1145 رقم 1506)[16].
وأخرجه النسائي (7/ 306 رقم 4657) من طريق عبيد اللَّه به.
نهى عن بيع الولاء وعن هبته". ورواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه. قال البخاري: أخطأ فيه يحيى بن سليم.
ابن خزيمة، نا الزيادي -هو محمد بن زياد- عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"الولاء لحمة كلحمة النسب". فيحيى رديء الحفظ، ومن طرقه الواهية: يحيى ابن أبي أنيسة -واه- عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ورواه حماد، عن قتادة وغيره، عن ابن المسيب أن عمر قاله. ورواه أيوب أبو العلاء، عن قتادة (1) أن عمر قاله.
16509 -
ابن أبي نجيح، عن مجاهد (1) أن عليًا قال:"الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله اللَّه، لا يباع ولا يوهب".
يزيد بن هارون، أنا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم، عن عبد اللَّه بن معقل سمعت عليًا يقوله:"الولاء شعبة من النسب" وفي لفظ عن علي: "أيبيع الرجل نسبه".
16510 -
عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"لا يباع الولاء ولا يوهب، الولاء لمن أعتق".
16511 -
حماد بن زيد، عن أبي هاشم (1) أن ابن مسعود قال:"لا يباع الولاء".
16512 -
الحسن بن حي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (1)، عن علي قال:"نُهي عن بيع الولاء وعن هبته" أو قال: "نَهى".
من والى رجلًا أو أسلم على يديه
قال الشافعي: لم يكن مولى له بالإِسلام ولا موالاة، قال تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (2) وقال: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} (3) فنسب الموالي إلى نسب الآباء والآخر إلى الولاء، وجعل الولاء بالنعمة.
16513 -
مالك (خ م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة:"أنها أرادت أن تشتري جارية فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن الولاء (5) لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق".
مالك (خ)(6)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: إني
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
الأحزاب: 5.
(3)
الأحزاب: 37.
(4)
البخاري (4/ 440 رقم 2169)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504)[5].
وأخرجه أبو داود (3/ 126 رقم 2915)، والنسائي (7/ 300 رقم 4644) كلاهما من طريق مالك به.
(5)
كتب فوقها: ولاءها.
(6)
البخاري (4/ 420 رقم 2168).
كاتبت أهلي عباس تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. قالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول اللَّه فسألها، فأخبرته عائشة فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه في الناس فحمد اللَّه ثم قال: أما بعد، من بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
زائدة (م)(1)، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة".
سفيان (خ)(2)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة". واحتج الشافعي بأن النسب شبيه بالولاء والولاء شبيه بالنسب، ولو أن رجلًا لا أبًا له يعرف سأل رجلًا أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يجز أن يكون له ابنًا أبدًا، وإنما قال رسول اللَّه:"الولد للفراش" ذلك إذا لم يعتق الرجل رجلًا لم يجز أن يكون منسوبًا إليه بالولاء فيُدخِل على عاقلته المظلمةَ في عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق، وإنما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق" قال: وبين في قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" بأنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق.
(1) مسلم (2/ 1143 رقم 1504)[11].
وأخرجه أبو داود (2/ 270 رقم 2234) مختصرًا، والنسائي (6/ 165 رقم 3453) كلاهما من طريق زائدة به.
(2)
البخاري (12/ 41 رقم 6745) من طريق أبي عوانة، عن منصور به.
وأخرجه الترمذي (3/ 557 رقم 1256)، والنسائي (6/ 163 رقم 3449) كلاهما من طريق منصور به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
ما دل على نسخ آية المعاقدة
16514 -
أبو أسامة (خ)(1)، نا إدريس الأودي، نا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "في قوله:"والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم"(2) قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يوّرثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأنزلت هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (2) فَنَسخت، ثم قال:"والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم" من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى لهم وقد ذهب الميراث". وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس: "{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرثه، فنسخ ذلك الأنفال فقال:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (3) ".
16515 -
محمد بن طلحة بن مصرف، عن معاوية بن إسحاق (4) قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانًا أسلم على يدي، قال: هو مولاك؛ فإذا مِتّ فأوص له" مرسل وفيه تأكيد قول ابن عباس في نسخ آية المعاقدة في الميراث: "لكن يوصى له".
علة حديث في ذلك
16516 -
أبو بدر، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أخبرني من لا أتهم، عن تميم الداري:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنة فيه. قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته". أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بهذا فقال: عن عبد اللَّه ابن موهب (4)، عن تميم. قال الفسوي: هذا خطأ، ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه.
ثنا عبد اللَّه ابن يوسف، نا يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد اللَّه بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب أن تميمًا قال:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يدي المسلم؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته". البخاري في تاريخه قال
(1) البخاري (8/ 96 رقم 4580).
وأخرجه أبو داود (3/ 128 رقم 2922)، والنسائي في الكبرى (6/ 322 رقم 11103) كلاهما من طريق أبي أسامة به.
(2)
النساء: 33.
(3)
الأنفال: 75.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
ثنا: هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة بهذا. ثم قال محمد: وقال بعضهم: سمع ابن موهب من تميم ولا يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق".
ثنا يزيد بن موهب (د)(1) وهشام بن عمار قالا: نا يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز سمعت عبد اللَّه بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام عن تميم الداري أنه قال:"يا رسول اللَّه" وقال يزيد: إن تميمًا قال: "يا رسول اللَّه، ما السنة. . . " الحديث.
قال المؤلف: فعاد الحديث جمع ذكر قبيصة فيه إلى الإرسال.
أبو بكر الحنفي، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن موهب، عن تميم أنه قال: "يا رسول اللَّه، الرجل يسلم على يدي المسلم؟ قال: هو أولى به في حياته ومماته (2).
قال الشافعي: هذا ليس بثابت يرويه ابن موهب، عن تميم، وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميمًا.
قلت: رواه أرباب السنن الأربعة بالاتصال والانقطاع، وابن موهب ما به بأس.
16517 -
عيسى بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أسامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه" جعفر متروك، قاله البخاري.
هشام بن عمار، نا عيسى بن يونس، ثنا معاوية بن يحيى، عن القاسم نحوه، ومعاوية واه.
المنبوذ لا ولاء لملتقطه عليه
16518 -
مالك (خ م)(3)، عن نافع، عن عبد اللَّه: "أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها، فقال أهلها: نبيعك على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا
(1) أبو داود (3/ 127 رقم 2918).
وأخرجه البخاري تعليقًا (12/ 46)، والترمذي (4/ 372 رقم 2112)، والنسائي في الكبرى (4/ 88، 89 رقم 6412، 6413)، وابن ماجه (2/ 919 رقم 2752) من طرق عن عبد العزيز به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من طريق عبد اللَّه بن وهب ويقال ابن موهب، عن تميم الداري.
(2)
أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 88 رقم 6411) من طريق أبي بكر الحنفي به.
(3)
البخاري (4/ 440 رقم 2169)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504)[5]. وتقدم تخريجه.
يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق".
16519 -
هشام، عن الحسن قال:"اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر".
من قال له ولاؤه
16520 -
ابن عيينة، عن الزهري، سمع سُنَينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال:"وجدت منبوذًا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر، فأرسل إليّ فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلًا، قال: (هل) (1) عسى الغرير أبؤسًا؟ قال العريف: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بمتهم. قال: علام أخذت هذا؟ قال: وجدت نفسًا بمضيعة فأحببت أن يأجرني اللَّه فيها. قال: هو حر وولاؤه لك، وعلينا رضاعه". أجاب عنه الشافعي: بأنه ليس مما يثبت مثله، هو عن رجل ليس بالمعروف -يعني: أبا جميلة- وقال: إن السنة جاءت بأن الولاء إنما هو لمن أعتق، وإن الحديث قد يعزب عن بعض الصحابة، وليس في أحد ولو كانوا عددًا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قلت: أبو جميلة له صحبة، شهد حجة الوداع، وهذا الحديث رواه البخاري - أظن تعليقًا.
المسلم يعتق نصرانيًا وهو يعتق مسلمًا
قال الشافعي: الولاء ثابت لكل منهما على صاحبه.
16521 -
شعبة (خ)(2)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في قصة بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق". قال الشافعي: لم يخص عليه السلام واحدًا منهما، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه لاختلاف الدين.
16522 -
الزهري (خ م)(3)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة
(1) في "هـ": هذا.
(2)
البخاري (11/ 619 رقم 6717).
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 186 رقم 6400) من طريق شعبة به.
(3)
البخاري (12/ 51 رقم 6764)، ومسلم (3/ 1233 رقم 1614)[1].
وأخرجه أبو داود (3/ 125 رقم 2909)، والترمذي (4/ 369 رقم 2107)، والنسائي في الكبرى (4/ 80 - 82 رقم 6372 - 6380)، وابن ماجه (2/ 911 رقم 2729) من طريق الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم لا يرث الكافر لا يرث المسلم".
16523 -
مالك، عن يحيى بن سعيد، بن إسماعيل بن أبي حكيم:"أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا نصرانيًا فتوفي، فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أخذ ميراثه فأجلعه في بيت المال".
من أعتق عبدًا له سائبة
قال الشافعي: فالعتق ماض وله ولاؤه.
16524 -
الليث (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة:"أخبرتني عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لنا فعلت. فذكرت بريرة لك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك. فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فعلت. فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول اللَّه فقال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط اللَّه أحق وأوثق".
16525 -
الثوري (خ)(2)، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال:"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أعتقت غلامًا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالًا. فقال عبد اللَّه: إن أهل الإِسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيّب الجاهلية، وأنت وارثه وولي نعمته، فإن تحرجت من شيء (فآذنّاه) (3) نجعله في بيت المال". رواه الشعبي والنخعي وغيرهما عن ابن مسعود مرسلًا مختصرًا، وروي عن علقمة، عن عبد اللَّه موصولًا وقال:"فإن أبيت فهاهنا وارثون كثير. فجعله في بيت المال".
16326 -
ابن عيينة، أنا أبو طُوالة قال: "كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة من
(1) البخاري (5/ 222 رقم 2561)، ومسلم (21/ 1141 رقم 1504)[6].
وأخرجه أبو داود (4/ 21 رقم 3929)، والترمذي (4/ 379 رقم 2124)، والنسائي (7/ 305 رقم 4655) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (12/ 41 رقم 6753) بدون القصة.
(3)
في "هـ" فأدّناه.
الأنصار يقال لها: عمرة بنت يَعَار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة، فأتي أبو بكر بميراثه، فقال: أعطوه عمرة فأبت (1) تقبله".
قلت: سنده منقطع.
16527 -
أيوب وسلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال:"نبئت أن سالمًا مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار وقالت: اذهب فوال من شئت. فوالى أبا حذيفة، فلما أصيب اختصموا في ميراثه فجُعل ميراثه للأنصار".
16528 -
ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن وديعة بن خذام بن خالد أخي بني عمرو بن عوف قال:"كان سالم مولى لامرأة منا يقال لها سلمى بنت يَعَار أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة أتي عمر بميراثه، فدعا وديعة بن خذام فقال: هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به. فقال: يا أمير المؤمنين، قد أغنانا اللَّه عنه، قد أعتقته صاحبتنا سائبة، فلا نريد أن (تبدأ) (2) من أمره شيئًا - أو قال (نزرًا) (3) فجعله عمر في بيت المال". ورواه بمعناه أبو بكر بن أبي الجهم، عن عروة بن الزبير.
16529 -
ابن جريج، على عطاء:"أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتي بميراثهم فقال عمر: أعطوه ورثة طارق. فأبوا أن يأخذوه. فقال عمر: اجعلوه في مثلهم من الناس" لفظ ابن عيينة عنه، وقال الشافعي: أنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء:"أن طارق ابن المرقع أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفًا. . " الحديث.
16530 -
يزيد بن هارون، أنا عقبة بن عبد اللَّه الأصم، عن عطاء:"أن طارقًا أعتق رجلًا سائبة، كانت السائبة وترك مالًا، فرفع مالك إلى صاحب مكة، فأرسل إلى طارق فعرض عليه ماله فأبي، فكتب عامل مكة إلى عمر فكتب عمر: أن اجمع المال واعرضه على طارق، فإن أبي: فاشتر رقابًا فأعتقهم. فعرض على طارق فلم يقبله، فاشترى به خمسة عشر مملوكًا فأعتقهم" قال عقبة: كأني أرى عطاء يعقد بيده خمسة عشر أو ستة عشر. ورواه قيس بن سعد وقتادة، عن عطاء.
قال الشافعي: يشبه أن يكون عطاء سمعه عن طارق، وإن لم يسمعه منه فحديث سليمان
(1) كتب فوقها: صح. وفي "هـ": فأبت أن.
(2)
في "هـ": نندا.
(3)
في "هـ": نرزًا.
ابن يسار مرسل.
قال المؤلف: يعني ما روي لمخالفه في هذه المسألة عن سليمان بن يسار "أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بني مخزوم فقضى عمر عليهم بعقله". قال: [أَبُ](1) المَقضِيّ عليه: أرأيت لو أصاب ابني. قال: إذًا لا يكون له شيء. قال هو إذًا مثل الأرقم. قال عمر: فهو إذًا مثل الأرقم".
16531 -
إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار قال:"قدم عمر مكة وهو خليفة فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنًا للسائب بن عائذ بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم خطأ، فطلب السائب من عمر دية ابنه. فقال عمر: إن يكن له مال وَدَى ابنك لك من ماله بالغًا ما بلغ. قال السائب. فإن لم يكن له مال؟ قال عمر: فلا شيء لك. قال السائب: أرأيت لو أصبناه خطأ؟ قال: إذًا واللَّه تعقله. فقال: فإن قُتل عُقل وإن قَتل لم يعقل عنه. فقال عمر: نعم. فقال السائب: هو إذًا كالأرقم إن يُلقى يلقم وإن يُقتل يُنقم. قال عمر: فهو واللَّه ذلك. قال: فلم يُعطه شيئًا".
قال الشافعي: هذا إذا ثبت بقولنا أشبه؛ لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين أيضا عليهم عقله، ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه، فلما كانوا لا يُعرفون لم يرفيه عقلًا حتى تعرف مواليه.
16532 -
ابن المبارك، نا عبد اللَّه بن (عقبة)(2)، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب قال "كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر، فقالوا: أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل. فقضى عمر لهم بالميراث". قال المؤلف: حديث سليمان بن يسار (3) عن عمر منقطع.
من أحب التنزه عن ميراث السائبة
16533 -
سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي قال عمر:"الصدقة والسائبة ليومها"، قال أبو عبيد: يعني بقوله: "ليومها" يوم القيامة. يقول: فلا يرجع إلى شيء من الانتفاع بشيء منهما في الدنيا".
16534 -
سليمان التيمي، عن بكر بن عبد اللَّه: "أن ابن عمر أتي بمال مولى كان له
(1) كذا في "الأصل"، وفي "هـ": أبو.
(2)
كتب بالحاشية: هذا ابن لهيعة، نسبه إلى جده.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة. فأمر أن يشترى به رقابًا فيلحقونها به أي يعتقونها".
16535 -
ابن المبارك، أنا عبد اللَّه بن عقبة، عن ابن هبيرة، عن زياد بن نعيم، أخبره:"أنه كان جالسًا عند ابن عمر حين جاءه رجل بحقيبة وَرِق. فقال: إن فلانًا مولى أبيك توفي، وإن أمرني أن أدفع هذه إليك. قال: ويحه، ألا أنفقه في سبيل اللَّه. فجاءه رسول عاصم بن عمر: أن ابعث إلى بميراثه من مولى أبيه. فبعثه إليه كله، وكان ابن عمر لا يرث السائبة، وكان عمر أعتقه سائبة" قال المؤلف: هذا إن صح يدل على أنه كان لا يراه حرامًا، ولو رآه حرامًا لمنعه من أخيه عاصم.
16536 -
شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: "السائبة يضع ماله حيث شاء".
المعتوق إذا مات ولم يكن له عصبة قام معتقه مقام العصبة فأخذ الفاضل عن أهل الفرض استدلالا بما مضى في ثبوت الولاء للمعتق وأنه مشبه بالنسب
16537 -
إسرائيل (خ)(1)، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالًا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلًا أو ضَياعًا فأنا وليه فلأُدعَى له" وفي لفظ: "فمن ترك مالًا فلمواليه". وهكذا رواه إسحاق ابن راهوية، عن عبيد اللَّه بن موسى.
16538 -
الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن عبد اللَّه بن شداد (2):"أن ابنة حمزة بن عبد المطلب كان لها مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى ابنة النصف ومولاته النصف"(3). وروي من وجه آخر مرسلًا أيضًا، ومر ذلك وشواهده في الفرائض.
16539 -
مسعر، عن عمران بن رَبَاح، عن ابن معقل قال علي:"الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز ولاء أحرز ميراثًا".
(1) البخاري (12/ 28 رقم 6745).
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 75 رقم 6347) من طريق إسرائيل بن يونس به.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
أخرجه أبو داود في المراسيل (266 رقم 364).
والولاء للكبر من عصبة المُعتِق وهو الأقرب فالأقرب إذا كان قد مات المُعتِق
16540 -
مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه أنه أخبره:"أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له: (ابنان) (1) لأم ورجلٌ لعَلّة، فهلك أحد الذين لأم وترك مالًا وموالي فورثه أخوه لأبويه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزتُ ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا. فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالى".
16541 -
الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا:"الولاء للكبر".
16542 -
أشعث بن سوار، عن الشعبي (2):"كان عمر وعلي وزيد -وأحسبه ذكر عبد اللَّه- يقولون: الولاء للأكبر" قال: يعني بالأكبر أقربهم بأب.
منصور، عن إبراهيم (2) قال عمر وعبد اللَّه وزيد:"الولاء للكبر".
مغيره، عن إبراهيم (2):"أن عليًا وعبد اللَّه وزيدًا قالوا: الولاء للكبر". وروي عن زيد بن وهب، عن الثلاثة نحوه.
16543 -
ابن المبارك، عن معمر، عن أبي هاشم، عن النخعي (2):"أن عليًا وزيدًا قالا في رجل ترك أخًا لأبيه وأمه وأخًا لأبيه، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه، فإن مات الأخ من أب رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم".
16544 -
محمد بن سالم، عن الشعبي (2) أن عليًا قال:"إذا أعتقت المرأة عبدًا أو أمة فهلكت وتركت ولدًا ذكرًا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورًا فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها" وقال شريح. يُمضَى الولاء على وجه كما يمضى الميراث ولكن لا يُورّث الولاء أنثى إلا شيئًا أعتقته.
16545 -
مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، أن أباه أخبره: "أنه كان جالسًا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة
(1) في "هـ": اثنان.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها: لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. وقال الجهنيون: ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان للجهنيين بولاء الموالي".
16546 -
مالك بلغه "أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدًا قال سعيد: يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك فولده وولد إخوته في الموالي شرعًا سواء".
16547 -
محمود بن آدم، نا بشر بن السري، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحمي، عن يونس، عن الزهري (1) قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المُعتِق".
من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
16548 -
حسين المعلّم (د)(2)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا مقدم عمرو ومات مولى لها وترك مالًا فخاصم إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل ابن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر فنحن فيه إلى الساعة". كذا في هذه الرواية، وقد روينا، عن سعيد بن المسيب، عن عمر وعثمان أنهما قالا:"الولاء للكبر" فمرسل سعيد عن عمر أصح من رواية عمرو بن شعيب، وأما المرفوع فما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الولاء.
16549 -
يزيد بن هارون، نا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم بن رياح، عن عبد اللَّه
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 127 رقم 2917).
وأخرجه النسائى في الكبرى (4/ 75 رقم 6348)، وابن ماجه (2/ 912 رقم 2732) كلاهما من طريق حسين به.
ابن مَعْقل، سمعت عليًا يقول:"الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء" كذا وجدته في هذه الرواية وهو خطأ كأن يزيد حمل رواية الثوري على رواية شريك، وشريك وهم فيه أو وهم فيه يزيد فمن دونه.
يعقوب الفسوي، نا قبيصة وأبو نعيم قالا: نا سفيان بإسناده، عن علي:"الولاء شعبة من الرق من أحرز الولاء أحرز الميراث". وكذلك رواه مسعر، عن عمران وإنما معناه من كان له الولاء كان له الميراث بالولاء.
16550 -
حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبير: "يجوز الولاء الذي يجوز الميراث" وهذا يتحمل أن يكون المراد به أن الذي يجوز الميراث وهو العصبة الذي يأخذ جميع الميراث هو الذي يأخذ بالولاء دون أصحاب الفروض.
16551 -
أيوب، عن ابن أبي مليكة قال:"خاصم ابن لعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر القاسم بن محمد إلى ابن الزبير في ميراث مولى لعائشة فقضى بميراثه لابن عبد اللَّه". عبد الرحمن أخو عائشة لأبويها ومحمد بن أبي بكر أخوها لأبيها ولأن عبد اللَّه بن عبد الرحمن مات بعد عائشة فأحرز ابنه ما كان أحرز أبوه من الولاء ومن قال "الولاء للكُبر" جعله للقسم، وقد روى عن القاسم:"أنه أنكر ذلك على ابن الزبير".
16552 -
ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر:"أنه حضر القاسم بن محمد وطلحة بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن يختصمان إلى ابن الزبير في ميراث أبي عمرو مولى عائشة وكان عبد اللَّه (ورث) (1) عائشة دون القاسم لأن أباه أخاها لأبويها ثم توفي عبد اللَّه فورثه ابنه طلحة ثم أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم يقول: "سبحان اللَّه إن المولى ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما المولى عصبة". وروى ابن جريج، عن عطاء: "توريث ابنِ الزبير ابنَ عبد الرحمن دون القاسم قال عطاء: فعيبَ ذلك على ابن الزبير".
الجد والأخ إذا اجتمعا
16553 -
ابن جريج، عن عطاء:"في رجل مات وترك أخاه وجده قال: الولاء بين الجد والأخ".
16554 -
أبو بكر بن أبي مريم، نا مكحول وراشد وضمرة (2)، عن زيد بن ثابت قال:
(1) في "هـ": وارث.
(2)
ضبب عليها المصنف. وزاد في "هـ": وعطية.
"الجد أولى من ابن الأخ والعم، والناس على ذلك".
لا ترث المرأة إلا عتيقها أو عتيق عتيقها
16555 -
وهيب (خ م)(1)، عن ابن طاوس (عن أبيه)(2)، عن ابن عباس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". أخبر عليه السلام أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة، وقال عليه السلام في إعتاق عائشة بريرة:"الولاء لمن أعتق" فدل أنها ترث بالولاء.
16556 -
الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن علي وعبد اللَّه وزيد:"أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبر من العَصَبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقنَ أو أعتق من أعتقنَ".
16557 -
الأعمش، عن إبراهيم (2):"كان عمر وعلي وزيد لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن".
16558 -
هشام، عن ابن سيرين قال:"لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتقن من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن".
16559 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون:"لا ترث المرأة شيئًا من الولاء لأحد من أقاربها ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فَعتق منها أو ولاء مولى من أعتَقتْ".
ما جاء في جرّ الولاء
16560 -
الأعمش، عن إبراهيم (2) قال عمر:"إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت له ولدًا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه". هذا منقطع.
16561 -
ابن راهويه، أنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال:"إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أُمّهم فإذا أعتق الأبُ جَرّ الولاء".
16562 -
هشام بن عروة، عن أبيه: "أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان في
(1) البخاري (12/ 12 رقم 6732)، ومسلم (3/ 1233 رقم 1615)[2].
أخرجه الترمذي (4/ 364 رقم 2098)، والنسائي في الكبرى (4/ 71 رقم 6331)، كلاهما من طريق وهيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه أبو داود (3/ 122 رقم 2898)، وابن ماجه (2/ 915 رقم 2740) كلاهما من طريق معمر به.
(2)
ليست في "هـ".
مولاة لرافع كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان بالولاء للزبير". وكذلك رواه ربيعة الرأي ومحمد بن إبراهيم التيمي (1)، عن عثمان والزبير مرسلًا.
16563 -
محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:"أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية لُعْسًا ظُرفاء فأعجبه ظرفهم، فسأل عنهم فقيل: هم موالي لرافع بن خدبج، أمّهم حُرةً مولاة لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك لأشجع -أبو لبعض الحُرقة- فأرسل الزبير فاشترى أباهم فأعتقه، ثم قال لفتيته: انتسبوا إلي فإنما أنتم مواليّ، فقال رافع: بل هم موالي وُلدوا وأمهم حُرةً وأبوهم مملوك فاختصما إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير" فهذا هو المشهور عن عثمان.
16564 -
ابن أبي الذئب، عن الزهري (1):"أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم، فسأل عنهم، فقيل: هم موال لبني حارثة، أمهم حُرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فاشتراه فأعتقه، فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان في الولاء، فقضى عثمان بالولاء لبني حارثة، وقال عثمان: الولاء لا يجر". فهذه منقطعة وللأولى شواهد.
16565 -
ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة (1):"أن عليا قضى في عبد تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقه أمهم، ثم أعتق أبوهم بعدُ أنّ ولاءهم لعَصَبة أبيهم".
16566 -
معمر، عن يزيد الرشك (1):"أن عليًا كان يجر الولاء".
16567 -
جابر الجعفي، عن الشعبي، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود قال:"العبد يجر ولاء ولده إذا أُعتِق. قال: وكان شريح يقضي بولاء ولده -يعني لموالي الأم- حتى حدثه الأسود بقول ابن مسعود: فقضى به شريح".
قلت: جابر واهٍ.
16568 -
شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: "كان شريح لا يكاد يرجع عن قضاء قضى به حتى حدثه الأسود بن يزيد، عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد فتلد له أولادًا
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
ثم يعتق أبوهم: أنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم فأخذ به شريح ". هذا صحيح.
16569 -
حجاج بن أرطاة، عن وَبَرة قال:"كان شريح يقضي في العبد إذا تزوج الحرة فولدت له أولادًا أن الولاء لأمهم، فقيل له: إن عمر قضى أن الأب إذا أُعتق جَر الولاء، فترك شريح ذلك".
16570 -
أشعث بن سوار، عن ابن سيرين:"أن امرأة حرة كانت تحت عبد فولدت له أولادًا ثم أعتق فقضى شريح بجر الولاء".
16571 -
زكريا، عن الشعبي:"أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة، وللعبد أب حر، فقيل: لمن ولاء ولده؟ فقال: لموالي الجدّ".
العبد يفر إلى المسلمين ثم يجىء مالكه فيسلم
16572 -
يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة، عن غيلان بن سلمة:"أن رافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيْلان فر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم فأعتقه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم أسلم غيلان فرد رسول اللَّه ولاءه إلى غيلان".
16573 -
وأنا ابن لهيعة، عن يزيد (1):"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا حاصر حصنًا فأتاه أحد من العبيد أعتقه فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه". هذا منقطع وفيه ابن لهيعة.
16574 -
ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن المُكدّم الثقفي (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"فيمن خرج إليه من عبيد أهل الطائف ثم وفد أهل الطائف فأسلموا، فقالوا: يا رسول اللَّه رد علينا رقيقنا. قال: لا، أولئك عتقاء اللَّه. ورد على كل رجل ولاء عبده". وهذا منقطع.
* * *
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.