المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه: - تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌التعريف بالماتن

- ‌1 - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌2 - ولادته:

- ‌3 - نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌4 - شيوخه:

- ‌5 - ثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مذهبه:

- ‌8 - تلامذته:

- ‌9 - مؤلفاته

- ‌أولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:

- ‌ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:

- ‌10 - وفاته:

- ‌التعريف بالمتن

- ‌أهمية الكتاب وميزاته:

- ‌الأعمال العلمية على دليل الطالب:

- ‌منظوماته:

- ‌منهجي في الشرح:

- ‌تنبيه:

- ‌ الطهارة

- ‌الأولى قوله: (كتاب)

- ‌الثانية - قوله: (الطهارة)

- ‌المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:

- ‌أولا - شرح التعريف:

- ‌فائدة:

- ‌الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية

- ‌ثانيا - مناقشة التعريف:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام الماء

- ‌الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:

- ‌الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:

- ‌الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:

- ‌القسم الأول: الماء الطهور

- ‌مناقشة التعريف:

- ‌قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث)

- ‌النوع الأول - ما ليس مباحا:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:

- ‌النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

- ‌ معنى خلوتها بالماء:

- ‌الترجيح:

- ‌فائدة - علة المنع تعبدية:

- ‌حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:

- ‌النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:

- ‌فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:

- ‌وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:

- ‌1 - ماء بئر بمقبرة:

- ‌2 - ماء اشتد حره أو برده:

- ‌فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها

- ‌هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا

- ‌حكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:

- ‌3 - ماء سخن بنجاسة:

- ‌4 - ماء سخن بمغصوب:

- ‌5 - ماء استعمل في طهارة لم تجب:

- ‌6 - ماء تغير بملح مائي:

- ‌7 - ماء متغير بما لا يمازجه:

- ‌ماء زمزم:

- ‌فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:

- ‌النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:

- ‌ومنه - ماء البحر:

- ‌ ماء الآبار والعيون والأنهار:

- ‌ ماء الحمام:

- ‌ الماء المسخن بالشمس:

- ‌ الماء المتغير بطول المكث:

- ‌ الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:

- ‌ الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر:

- ‌تعريفه:

- ‌استعمالاته:

- ‌حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:

- ‌فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:

- ‌وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:

- ‌التغير الذي يسلب الماء طهوريته:

- ‌قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر)

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:

- ‌الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:

- ‌متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:

- ‌ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

- ‌حد القِلة:

- ‌معنى الاستعمال:

- ‌جميع الأحداث سواء:

- ‌روايات المذهب:

- ‌الأدلة والمناقشة

- ‌الترجيح:

- ‌الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:

- ‌الثاني - روايات المذهب:

- ‌الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:

- ‌فائدة - علة النهي:

- ‌الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)

- ‌الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد

- ‌فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:

- ‌السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:

- ‌السابعة - نوم الغامس:

- ‌الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل

- ‌التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا

- ‌العاشرة - اشتراط النية:

- ‌الحادية عشرة - التسمية:

- ‌حكم مسألة الباب:

- ‌تعريف الماء الطاهر:

- ‌شرح التعريف:

- ‌القسم الثالث - الماء النجس:

- ‌ ضبط كلمة نجس:

- ‌ استعمالاته:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:

- ‌ حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:

- ‌استثناء البول فيما يمكن نزحه:

- ‌فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:

- ‌بيان وجه الرواية المشهورة:

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف الماء النجس:

- ‌ أنواع من ماء النجس على المذهب:

- ‌ طرق تطهير الماء المتنجس:

- ‌الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:

- ‌الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:

- ‌كيفية المكاثرة:

- ‌الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:

- ‌‌‌قوله: (والكثير قلتان تقريباواليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا)

- ‌قوله: (والكثير قلتان تقريبا

- ‌سبب تسميتها قلة:

- ‌قِلَالُ هَجَر:

- ‌حد القلتين:

- ‌مقدارهما:

- ‌أولا - بالرِّطْل العراقي:

- ‌ثانيا - بالرِّطْل القدسي:

- ‌هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا

- ‌فائدة الخلاف:

- ‌حجمهما:

- ‌الشك والاشتباه في المياه:

- ‌الماء المشكوك في كثرته:

- ‌ملاحظة:

- ‌الاشتباه:

- ‌هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري

- ‌هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما

- ‌الترجيح:

- ‌تقييدات وبيان محل الخلاف:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الجواب عن هذه الاستدلالات:

- ‌أدلة من قال لا يجوز التحرى:

- ‌الترجيح:

- ‌اشتباه طهور بطاهر:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:

- ‌متى يتحرى:

- ‌الإعلام بنجاسة الماء:

- ‌باب الآنية

- ‌تعريف الباب:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌إشكال والجواب عنه:

- ‌قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)

- ‌بعض المباحات لا يجوز استخدامها:

- ‌حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:

- ‌حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:

- ‌الترجيح:

- ‌آنية الذهب والفضة:

- ‌ الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

- ‌ الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:

- ‌أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌مناقشة ما قاله الشيخ العثيمين:

- ‌أولا - بيان علل التحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:

- ‌تعريف المموه وما في معناه:

- ‌حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:

- ‌التضبيب:

- ‌تعريف المضبب:

- ‌الأدلة والمناقشة:

- ‌معنى الحاجة:

- ‌تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:

- ‌آنية الكفار وثيابهم

- ‌حكم ثيابهم:

- ‌قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)

- ‌فائدة - الحياة نوعان:

- ‌مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس

- ‌مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ

- ‌قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)

- ‌وعلل التغطية هي:

- ‌خاتمة الشرح:

الفصل: ‌فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:

وقال في مسائله من رواية ابنه صالح (1/ 301): (الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس والقلال قلال هجر فإذا كان الماء خمس قرب ست قرب كلما كان أكثر فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه أو ريحه فإذا تغير طعم أو ريح أو لون لم يقرب إلا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذه المصانع التي في طريق مكة فإن ذلك لا ينجسه شيء).

قال الخرقي في "مختصره"(ص: 11): (وإذا كان الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها فذلك الذي لا ينجسه شيء).

قال ابن قدامة في "المغني"(1/ 30): (ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات، إلا ببول الآدميين، أو عذرتهم المائعة؛ فإن فيه روايتين عن أحمد، أشهرهما: أنه يتنجس بذلك

والرواية الثانية، أنه لا يتنجس ما لم يتغير، كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وهذا مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات) (1).

‌فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:

قال المرداوي في " الإنصاف"(1/ 61): (اختلف الأصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزحه، والصحيح من المذهب: أنه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة.

صرح به الخرقي، وصاحب المستوعب، والفروع، وابن رزين، وغيرهم. قال المصنف في المغني: ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا تحديد ما لا يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. وقال في المبهج: ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير. قال: والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة. وقدره سائر الأصحاب بالمصانع الكبار، كالتي بطريق مكة. وجزم في الرعاية الصغرى، والحاويين: بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال:

(1) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 132)،المبدع (1/ 38)،الإنصاف (1/ 59).

ص: 103