الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوجيز، والمنور، وابن عبدوس في تذكرته، وابن رزين، وابن منجا في شرحهما، وغيرهم. قال المصنف: لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم والرعايتين، والفائق، ومجمع البحرين، والشرح وابن عبيدان، وغيرهم. وعنه يجوز اتخاذهما. وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب. وأطلقهما في الحاويين
…
).
وقال تقي الدين في "الفتاوى الكبرى"(1/ 436): (تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها ، فرخص فيه أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في قول ، وإن كان المشهور عنهما تحريمه ، إذ الأصل أن ما حرم استعماله ، حرم اتخاذه كآلات الملاهي).
قال موفق الدين في "المغني"(1/ 59): (ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. وحكي عن الشافعي أن ذلك لا يحرم ; لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال ، فلا يحرم الاتخاذ ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير. ولنا ، أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ، كالطنبور ، وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا ، فإنها تباح للنساء ، وتباح التجارة فيها ، ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما ; لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل ، وغيرهما في معناهما. ويحرم ذلك على الرجال والنساء ; لعموم النص فيهما ، ووجود معنى التحريم في حقهما ، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة ; لحاجتها إلى التزين للزوج ، والتجمل عنده ، وهذا يختص الحلي ، فتختص الإباحة به).
قال تقي الدين في "شرح العمدة"(1/ 115): (وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على الاستعمال فكان كالطنبور وآلات اللهو ولان اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية).
والراجح طرد الملازمة هنا وتحريم الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه؛ لأنه قد يجر إلى استعمالها فيما حرم.
ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
قال ابن مفلح في " الفروع"(1/ 103): (يحرم في المنصوص استعمال آنية
ذهب وفضة على الذكر والأنثى "و" حتى الْمِيل ونحوه وكذا اتخاذها على الأصح "هـ" وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التَّمِيمِيَّ قال: إذا اتخذ مِسْعَطًا، أَوْ قِنْدِيلًا، أَوْ نعلين، أَوْ مِجْمَرَةً، أَوْ مِدْخَنَةً، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم
…
).
قال الشيخ العثيمين في " الشرح الممتع"(1/ 75): (وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ، واستعمال، وأكل وشرب.
أما الأكل والشرب فيهما فهو حرام بالنص، وحكى بعضهم الإجماع عليه.
وأما الاتخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر، وهو محكي عن الشافعي رحمه الله أنه ليس بحرام.
وأما الاستعمال فهو محرم في المذهب قولا واحدا.
والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان
المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
ويدل لذلك أن أم سلمة ـ وهي راوية الحديث (1) ـ كان عندها جُلجُل (2) من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإذن الله، وهذا في «صحيح البخاري» ، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
فإن قال قائل: خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالا؛ وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى:
(1) يشير إلى ما رواه الشيخان من حديثها رضي الله عنها مرفوعا: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» .
(2)
أي جرس صغير.