الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - ماء متغير بما لا يمازجه:
وننبه إلى أن الخلاف في الكراهة، وليس في طهوريته:
قال: (أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القَماري وقطع الكافور والدُهْن).
قال ابن مفلح في "الفروع"(1/ 47): (وإن غيره غير ممازج كدهن وقطع كافور فطهور في الأصح (م)).
قال المرداوي في "الإنصاف"(1/ 22): (فائدة مراده بالعود العود القَماري منسوب إلى قِمار موضع ببلاد الهند وهو بفتح القاف ومراده بالكافور قطع الكافور بدليل قوله أو لا يخالطه فإنه لو كان غير قطع لخالط وهو واضح.
تنبيه: صرح المصنف أن العود والكافور والدهن إذا غير الماء غير مكروه الاستعمال وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به الشارح وبن عبيدان ومجمع البحرين وقيل مكروه جزم به في الرعاية الكبرى
قلت وهو الصواب للخلاف في طهوريته).
والراجح أنه طهور ولا يكره التطهر به، وطالما أن ما ذكر لا يمازج الماء فإنه لا يخرجه عن إطلاقه، فتشمله الأدلة التي سبق ذكرها عند الانتصار لكون قسمة الماء ثنائية لا ثلاثية، والتعليل بالخلاف عليل كما سبق.
ماء زمزم:
قوله: (ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث).
قال ابن قدامة قال في المغني (1/ 27): (ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم ; لأنه ماء طهور ، فأشبه سائر المياه. وعنه: يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل ، لكن لمحرم حل وبِلّ (1) ; ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة ، أشبه إزالة النجاسة به. والأول أولى ، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ، ففي غيره أولى ، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله ، كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه ، أو اغتسل منه).
(1) حل وبل مشدد اللام البل المباح بلغة حمير بكسر الباء وقيل هو أتباع وقيل لا يأتي الإتباع بواو العطف وقيل بل شفاء من قولهم بل من مرضه كما قال فيها شفاء سقم. انظر مشارق الأنوار مادة (ب ل ل).
والراجح القول بكراهة الاغتسال منه وإزالة الخبث وجواز الوضوء بلا كراهة:
ومن الأدلة على ذلك:
حجة من ذهب إلى جواز الوضوء منها ما رواه ما عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"(1/ 76) بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مطولا وفيه: (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ).
وحجة من ذهب إلى منع الاغتسال منها:
ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(5/ 114)(9114) عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده وهو يقول: (اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب أحسبه قال ومتوضئ حل وبل).
ورواته ثقات إلا أن فيه جهالة الراوي عن العباس رضي الله عنه. ورواه أحمد في "العلل"(2/ 187)(1950) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال سمعت العباس وذكر زمزم فقال: (هي حل وبل لا أحلها لمغتسل) ورواته ثقات غير عاصم، وهو ابن بهدلة قال عنه ابن حجر:"صدوق له أوهام" فمثله حسن الحديث.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(5/ 114)(9115) عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه سمع بن عباس يقول أيضا وهو قائم عند زمزم بنحو قول العباس السابق، ورواته ثقات ورواه أبو عبيد في "الطهور"(ص/199)(142)، والأزرقي في "أخبار مكة"(2/ 54) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس بنحوه، ورواته ثقات.
والبعض يخصص قول ابن عباس بأنه نهي عن الاغتسال منها في المسجد، ويعلل النهي بكشف العورة، والإبقاء على عموم اللفظ أولى وخاصة ورودها من طرق أخرى مختلفة المخرج ليس فيها هذا القيد.
وأما قول ابن قدامة: (وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ، ففي غيره
أولى) وقول العباس عضده قول ابن عباس رضي الله عنهم، ليس لهما مخالف