المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌7 - ماء متغير بما لا يمازجه: وننبه إلى أن الخلاف - تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌التعريف بالماتن

- ‌1 - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌2 - ولادته:

- ‌3 - نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌4 - شيوخه:

- ‌5 - ثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مذهبه:

- ‌8 - تلامذته:

- ‌9 - مؤلفاته

- ‌أولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:

- ‌ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:

- ‌10 - وفاته:

- ‌التعريف بالمتن

- ‌أهمية الكتاب وميزاته:

- ‌الأعمال العلمية على دليل الطالب:

- ‌منظوماته:

- ‌منهجي في الشرح:

- ‌تنبيه:

- ‌ الطهارة

- ‌الأولى قوله: (كتاب)

- ‌الثانية - قوله: (الطهارة)

- ‌المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:

- ‌أولا - شرح التعريف:

- ‌فائدة:

- ‌الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية

- ‌ثانيا - مناقشة التعريف:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام الماء

- ‌الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:

- ‌الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:

- ‌الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:

- ‌القسم الأول: الماء الطهور

- ‌مناقشة التعريف:

- ‌قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث)

- ‌النوع الأول - ما ليس مباحا:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:

- ‌النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

- ‌ معنى خلوتها بالماء:

- ‌الترجيح:

- ‌فائدة - علة المنع تعبدية:

- ‌حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:

- ‌النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:

- ‌فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:

- ‌وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:

- ‌1 - ماء بئر بمقبرة:

- ‌2 - ماء اشتد حره أو برده:

- ‌فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها

- ‌هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا

- ‌حكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:

- ‌3 - ماء سخن بنجاسة:

- ‌4 - ماء سخن بمغصوب:

- ‌5 - ماء استعمل في طهارة لم تجب:

- ‌6 - ماء تغير بملح مائي:

- ‌7 - ماء متغير بما لا يمازجه:

- ‌ماء زمزم:

- ‌فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:

- ‌النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:

- ‌ومنه - ماء البحر:

- ‌ ماء الآبار والعيون والأنهار:

- ‌ ماء الحمام:

- ‌ الماء المسخن بالشمس:

- ‌ الماء المتغير بطول المكث:

- ‌ الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:

- ‌ الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر:

- ‌تعريفه:

- ‌استعمالاته:

- ‌حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:

- ‌فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:

- ‌وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:

- ‌التغير الذي يسلب الماء طهوريته:

- ‌قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر)

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:

- ‌الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:

- ‌متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:

- ‌ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

- ‌حد القِلة:

- ‌معنى الاستعمال:

- ‌جميع الأحداث سواء:

- ‌روايات المذهب:

- ‌الأدلة والمناقشة

- ‌الترجيح:

- ‌الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:

- ‌الثاني - روايات المذهب:

- ‌الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:

- ‌فائدة - علة النهي:

- ‌الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)

- ‌الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد

- ‌فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:

- ‌السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:

- ‌السابعة - نوم الغامس:

- ‌الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل

- ‌التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا

- ‌العاشرة - اشتراط النية:

- ‌الحادية عشرة - التسمية:

- ‌حكم مسألة الباب:

- ‌تعريف الماء الطاهر:

- ‌شرح التعريف:

- ‌القسم الثالث - الماء النجس:

- ‌ ضبط كلمة نجس:

- ‌ استعمالاته:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:

- ‌ حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:

- ‌استثناء البول فيما يمكن نزحه:

- ‌فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:

- ‌بيان وجه الرواية المشهورة:

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف الماء النجس:

- ‌ أنواع من ماء النجس على المذهب:

- ‌ طرق تطهير الماء المتنجس:

- ‌الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:

- ‌الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:

- ‌كيفية المكاثرة:

- ‌الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:

- ‌‌‌قوله: (والكثير قلتان تقريباواليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا)

- ‌قوله: (والكثير قلتان تقريبا

- ‌سبب تسميتها قلة:

- ‌قِلَالُ هَجَر:

- ‌حد القلتين:

- ‌مقدارهما:

- ‌أولا - بالرِّطْل العراقي:

- ‌ثانيا - بالرِّطْل القدسي:

- ‌هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا

- ‌فائدة الخلاف:

- ‌حجمهما:

- ‌الشك والاشتباه في المياه:

- ‌الماء المشكوك في كثرته:

- ‌ملاحظة:

- ‌الاشتباه:

- ‌هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري

- ‌هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما

- ‌الترجيح:

- ‌تقييدات وبيان محل الخلاف:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الجواب عن هذه الاستدلالات:

- ‌أدلة من قال لا يجوز التحرى:

- ‌الترجيح:

- ‌اشتباه طهور بطاهر:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:

- ‌متى يتحرى:

- ‌الإعلام بنجاسة الماء:

- ‌باب الآنية

- ‌تعريف الباب:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌إشكال والجواب عنه:

- ‌قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)

- ‌بعض المباحات لا يجوز استخدامها:

- ‌حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:

- ‌حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:

- ‌الترجيح:

- ‌آنية الذهب والفضة:

- ‌ الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

- ‌ الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:

- ‌أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌مناقشة ما قاله الشيخ العثيمين:

- ‌أولا - بيان علل التحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:

- ‌تعريف المموه وما في معناه:

- ‌حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:

- ‌التضبيب:

- ‌تعريف المضبب:

- ‌الأدلة والمناقشة:

- ‌معنى الحاجة:

- ‌تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:

- ‌آنية الكفار وثيابهم

- ‌حكم ثيابهم:

- ‌قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)

- ‌فائدة - الحياة نوعان:

- ‌مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس

- ‌مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ

- ‌قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)

- ‌وعلل التغطية هي:

- ‌خاتمة الشرح:

الفصل: ‌ ‌7 - ماء متغير بما لا يمازجه: وننبه إلى أن الخلاف

‌7 - ماء متغير بما لا يمازجه:

وننبه إلى أن الخلاف في الكراهة، وليس في طهوريته:

قال: (أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القَماري وقطع الكافور والدُهْن).

قال ابن مفلح في "الفروع"(1/ 47): (وإن غيره غير ممازج كدهن وقطع كافور فطهور في الأصح (م)).

قال المرداوي في "الإنصاف"(1/ 22): (فائدة مراده بالعود العود القَماري منسوب إلى قِمار موضع ببلاد الهند وهو بفتح القاف ومراده بالكافور قطع الكافور بدليل قوله أو لا يخالطه فإنه لو كان غير قطع لخالط وهو واضح.

تنبيه: صرح المصنف أن العود والكافور والدهن إذا غير الماء غير مكروه الاستعمال وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به الشارح وبن عبيدان ومجمع البحرين وقيل مكروه جزم به في الرعاية الكبرى

قلت وهو الصواب للخلاف في طهوريته).

والراجح أنه طهور ولا يكره التطهر به، وطالما أن ما ذكر لا يمازج الماء فإنه لا يخرجه عن إطلاقه، فتشمله الأدلة التي سبق ذكرها عند الانتصار لكون قسمة الماء ثنائية لا ثلاثية، والتعليل بالخلاف عليل كما سبق.

‌ماء زمزم:

قوله: (ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث).

قال ابن قدامة قال في المغني (1/ 27): (ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم ; لأنه ماء طهور ، فأشبه سائر المياه. وعنه: يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل ، لكن لمحرم حل وبِلّ (1) ; ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة ، أشبه إزالة النجاسة به. والأول أولى ، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ، ففي غيره أولى ، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله ، كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه ، أو اغتسل منه).

(1) حل وبل مشدد اللام البل المباح بلغة حمير بكسر الباء وقيل هو أتباع وقيل لا يأتي الإتباع بواو العطف وقيل بل شفاء من قولهم بل من مرضه كما قال فيها شفاء سقم. انظر مشارق الأنوار مادة (ب ل ل).

ص: 60

والراجح القول بكراهة الاغتسال منه وإزالة الخبث وجواز الوضوء بلا كراهة:

ومن الأدلة على ذلك:

حجة من ذهب إلى جواز الوضوء منها ما رواه ما عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"(1/ 76) بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مطولا وفيه: (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ).

وحجة من ذهب إلى منع الاغتسال منها:

ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(5/ 114)(9114) عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده وهو يقول: (اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب أحسبه قال ومتوضئ حل وبل).

ورواته ثقات إلا أن فيه جهالة الراوي عن العباس رضي الله عنه. ورواه أحمد في "العلل"(2/ 187)(1950) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال سمعت العباس وذكر زمزم فقال: (هي حل وبل لا أحلها لمغتسل) ورواته ثقات غير عاصم، وهو ابن بهدلة قال عنه ابن حجر:"صدوق له أوهام" فمثله حسن الحديث.

وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(5/ 114)(9115) عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه سمع بن عباس يقول أيضا وهو قائم عند زمزم بنحو قول العباس السابق، ورواته ثقات ورواه أبو عبيد في "الطهور"(ص/199)(142)، والأزرقي في "أخبار مكة"(2/ 54) من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس بنحوه، ورواته ثقات.

والبعض يخصص قول ابن عباس بأنه نهي عن الاغتسال منها في المسجد، ويعلل النهي بكشف العورة، والإبقاء على عموم اللفظ أولى وخاصة ورودها من طرق أخرى مختلفة المخرج ليس فيها هذا القيد.

وأما قول ابن قدامة: (وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ، ففي غيره

أولى) وقول العباس عضده قول ابن عباس رضي الله عنهم، ليس لهما مخالف

ص: 61