المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب: - تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌التعريف بالماتن

- ‌1 - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌2 - ولادته:

- ‌3 - نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌4 - شيوخه:

- ‌5 - ثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مذهبه:

- ‌8 - تلامذته:

- ‌9 - مؤلفاته

- ‌أولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:

- ‌ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:

- ‌10 - وفاته:

- ‌التعريف بالمتن

- ‌أهمية الكتاب وميزاته:

- ‌الأعمال العلمية على دليل الطالب:

- ‌منظوماته:

- ‌منهجي في الشرح:

- ‌تنبيه:

- ‌ الطهارة

- ‌الأولى قوله: (كتاب)

- ‌الثانية - قوله: (الطهارة)

- ‌المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:

- ‌أولا - شرح التعريف:

- ‌فائدة:

- ‌الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية

- ‌ثانيا - مناقشة التعريف:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام الماء

- ‌الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:

- ‌الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:

- ‌الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:

- ‌القسم الأول: الماء الطهور

- ‌مناقشة التعريف:

- ‌قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث)

- ‌النوع الأول - ما ليس مباحا:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:

- ‌النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

- ‌ معنى خلوتها بالماء:

- ‌الترجيح:

- ‌فائدة - علة المنع تعبدية:

- ‌حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:

- ‌النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:

- ‌فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:

- ‌وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:

- ‌1 - ماء بئر بمقبرة:

- ‌2 - ماء اشتد حره أو برده:

- ‌فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها

- ‌هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا

- ‌حكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:

- ‌3 - ماء سخن بنجاسة:

- ‌4 - ماء سخن بمغصوب:

- ‌5 - ماء استعمل في طهارة لم تجب:

- ‌6 - ماء تغير بملح مائي:

- ‌7 - ماء متغير بما لا يمازجه:

- ‌ماء زمزم:

- ‌فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:

- ‌النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:

- ‌ومنه - ماء البحر:

- ‌ ماء الآبار والعيون والأنهار:

- ‌ ماء الحمام:

- ‌ الماء المسخن بالشمس:

- ‌ الماء المتغير بطول المكث:

- ‌ الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:

- ‌ الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر:

- ‌تعريفه:

- ‌استعمالاته:

- ‌حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:

- ‌فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:

- ‌وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:

- ‌التغير الذي يسلب الماء طهوريته:

- ‌قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر)

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:

- ‌الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:

- ‌متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:

- ‌ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

- ‌حد القِلة:

- ‌معنى الاستعمال:

- ‌جميع الأحداث سواء:

- ‌روايات المذهب:

- ‌الأدلة والمناقشة

- ‌الترجيح:

- ‌الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:

- ‌الثاني - روايات المذهب:

- ‌الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:

- ‌فائدة - علة النهي:

- ‌الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)

- ‌الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد

- ‌فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:

- ‌السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:

- ‌السابعة - نوم الغامس:

- ‌الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل

- ‌التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا

- ‌العاشرة - اشتراط النية:

- ‌الحادية عشرة - التسمية:

- ‌حكم مسألة الباب:

- ‌تعريف الماء الطاهر:

- ‌شرح التعريف:

- ‌القسم الثالث - الماء النجس:

- ‌ ضبط كلمة نجس:

- ‌ استعمالاته:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:

- ‌ حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:

- ‌استثناء البول فيما يمكن نزحه:

- ‌فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:

- ‌بيان وجه الرواية المشهورة:

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف الماء النجس:

- ‌ أنواع من ماء النجس على المذهب:

- ‌ طرق تطهير الماء المتنجس:

- ‌الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:

- ‌الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:

- ‌كيفية المكاثرة:

- ‌الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:

- ‌‌‌قوله: (والكثير قلتان تقريباواليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا)

- ‌قوله: (والكثير قلتان تقريبا

- ‌سبب تسميتها قلة:

- ‌قِلَالُ هَجَر:

- ‌حد القلتين:

- ‌مقدارهما:

- ‌أولا - بالرِّطْل العراقي:

- ‌ثانيا - بالرِّطْل القدسي:

- ‌هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا

- ‌فائدة الخلاف:

- ‌حجمهما:

- ‌الشك والاشتباه في المياه:

- ‌الماء المشكوك في كثرته:

- ‌ملاحظة:

- ‌الاشتباه:

- ‌هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري

- ‌هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما

- ‌الترجيح:

- ‌تقييدات وبيان محل الخلاف:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الجواب عن هذه الاستدلالات:

- ‌أدلة من قال لا يجوز التحرى:

- ‌الترجيح:

- ‌اشتباه طهور بطاهر:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:

- ‌متى يتحرى:

- ‌الإعلام بنجاسة الماء:

- ‌باب الآنية

- ‌تعريف الباب:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌إشكال والجواب عنه:

- ‌قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)

- ‌بعض المباحات لا يجوز استخدامها:

- ‌حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:

- ‌حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:

- ‌الترجيح:

- ‌آنية الذهب والفضة:

- ‌ الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

- ‌ الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:

- ‌أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌مناقشة ما قاله الشيخ العثيمين:

- ‌أولا - بيان علل التحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:

- ‌تعريف المموه وما في معناه:

- ‌حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:

- ‌التضبيب:

- ‌تعريف المضبب:

- ‌الأدلة والمناقشة:

- ‌معنى الحاجة:

- ‌تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:

- ‌آنية الكفار وثيابهم

- ‌حكم ثيابهم:

- ‌قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)

- ‌فائدة - الحياة نوعان:

- ‌مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس

- ‌مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ

- ‌قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)

- ‌وعلل التغطية هي:

- ‌خاتمة الشرح:

الفصل: ‌حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:

وسوف يأتي مزيد بيان لهذه المسألة عند الكلام على حكم الآنية المضببة قريبا - بإذن الله -.

‌حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:

قال الماتن: (وتصح الطهارة بها (1) وبالإناء المغصوب).

وقوله: (بها) أي بأن يغترف بها الماء ويصبه على أعضاء وضوئه.

وكما أنه يصح بها فيصح منها وفيها وإليها.

قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات"(1/ 28): ((وتصح الطهارة من إناء من ذلك) - أي من ذهب أو فضة، أو من عظم آدمي وجلده؛ لحرمته. والطهارة منها بأن يغترف منها بيده - (و) من إناء (مغصوب) ونحوه (أو) إناء (ثَمَنُه محرم) لكونه نحو مغصوب، بخلاف الصلاة في غصب أو محرم، والفرق: أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم لأنه استعمال له، وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة لأنه استعمال للماء لا للإناء. وأيضا فالنهي عن نحو الوضوء من الإناء المحرم يعود لخارج، إذ الإناء ليس ركنا ولا شرطا فيه، بخلاف البقعة والثوب في الصلاة.

(و) تصح الطهارة أيضا (فيه) أي في إناء محرم، كما لو غصب حوضا يسع قلتين فأكثر، فملأه ماء مباحا وانغمس فيه بنية رفع الحدث، فيرتفع حدثه، لما تقدم من أن الإناء ليس شرطا.

كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب (و) تصح طهارة أيضا (إليه) أي إلى إناء من ذلك. بأن جعله مصبا لماء الوضوء والغسل، كالطَّشْت؛ لأن الماء يقع فيه بعد أن رفع الحدث

) (2).

قال ابن رجب في "القواعد (ص/12): (في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون وله أمثلة كثيرة: (منها) الوضوء من الإناء المحرم.

(1) في الأصل: بهما، وفي النسخ الخطية الثلاث التي عندي: بها.

(2)

انظر كشاف القناع (1/ 52).

ص: 140