المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

- النادرة الغريبة والواقعة العجيبة إيضاح المكنون (2/ 614)، ومختصر - تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌التعريف بالماتن

- ‌1 - اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:

- ‌2 - ولادته:

- ‌3 - نشأته وطلبه للعلم وثقافته:

- ‌4 - شيوخه:

- ‌5 - ثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مذهبه:

- ‌8 - تلامذته:

- ‌9 - مؤلفاته

- ‌أولا - المؤلفات المطبوعة، ومنها:

- ‌ثانيا: مؤلفاته المخطوطة، ومنها:

- ‌10 - وفاته:

- ‌التعريف بالمتن

- ‌أهمية الكتاب وميزاته:

- ‌الأعمال العلمية على دليل الطالب:

- ‌منظوماته:

- ‌منهجي في الشرح:

- ‌تنبيه:

- ‌ الطهارة

- ‌الأولى قوله: (كتاب)

- ‌الثانية - قوله: (الطهارة)

- ‌المسألة الثالثة - تعريف الطهارة اصطلاحا:

- ‌أولا - شرح التعريف:

- ‌فائدة:

- ‌الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية

- ‌ثانيا - مناقشة التعريف:

- ‌التعريف المختار:

- ‌أقسام الماء

- ‌الأولى - طرق الحنابلة في تقسيم الماء:

- ‌الثانية - الفرق بين الطهور والطاهر:

- ‌الثالثة - بيان الراجح من الأقوال في تقسيم الماء:

- ‌القسم الأول: الماء الطهور

- ‌مناقشة التعريف:

- ‌قوله: (يرفع الحدث ويزيل الخبث)

- ‌النوع الأول - ما ليس مباحا:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لرفع الحدث:

- ‌مسألة - الخلاف في اشتراط إباحة الماء لإزالة الخبث:

- ‌النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

- ‌ معنى خلوتها بالماء:

- ‌الترجيح:

- ‌فائدة - علة المنع تعبدية:

- ‌حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:

- ‌النوع الثالث - ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:

- ‌فائدة - الفريق بين ما كره لعارض وما كره لذاته:

- ‌وقد ذكر أنواعا كثيرة لهذا الماء وهي:

- ‌1 - ماء بئر بمقبرة:

- ‌2 - ماء اشتد حره أو برده:

- ‌فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها

- ‌هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية

- ‌بيان أن تقصد المشقة لا يجوز في شرعنا

- ‌حكم استعمال هذا الماء الذي أشتد حره أو برده:

- ‌3 - ماء سخن بنجاسة:

- ‌4 - ماء سخن بمغصوب:

- ‌5 - ماء استعمل في طهارة لم تجب:

- ‌6 - ماء تغير بملح مائي:

- ‌7 - ماء متغير بما لا يمازجه:

- ‌ماء زمزم:

- ‌فائدة - حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم:

- ‌النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:

- ‌ومنه - ماء البحر:

- ‌ ماء الآبار والعيون والأنهار:

- ‌ ماء الحمام:

- ‌ الماء المسخن بالشمس:

- ‌ الماء المتغير بطول المكث:

- ‌ الماء المتغير بالريح من نحو ميتة:

- ‌ الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه ما لم يوضع:

- ‌القسم الثاني: الماء الطاهر:

- ‌تعريفه:

- ‌استعمالاته:

- ‌حكم إزالة الخبث بالماء الطاهر:

- ‌فرع - يجوز إزالة النجاسة بغير الماء الطهور:

- ‌وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:

- ‌التغير الذي يسلب الماء طهوريته:

- ‌قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر)

- ‌فائدتان:

- ‌الفائدة الأولى - حد التغير الكثير:

- ‌الفائدة الثانية - ما يجوز الوضوء به من الماء المضاف:

- ‌متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:

- ‌ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

- ‌حد القِلة:

- ‌معنى الاستعمال:

- ‌جميع الأحداث سواء:

- ‌روايات المذهب:

- ‌الأدلة والمناقشة

- ‌الترجيح:

- ‌الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - التقييد بكون الماء دون القلتين:

- ‌الثاني - روايات المذهب:

- ‌الثالثة - حكم غسلها قبل الغمس:

- ‌فائدة - علة النهي:

- ‌الرابعة - قوله: (وانغمست فيه)

- ‌الخامسة - هل يؤثر غمس بعض اليد

- ‌فائدة: لا يؤثر غمس غير اليد:

- ‌السادسة - هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:

- ‌السابعة - نوم الغامس:

- ‌الثامنة - هل يختص النوم بنوم الليل

- ‌التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا

- ‌العاشرة - اشتراط النية:

- ‌الحادية عشرة - التسمية:

- ‌حكم مسألة الباب:

- ‌تعريف الماء الطاهر:

- ‌شرح التعريف:

- ‌القسم الثالث - الماء النجس:

- ‌ ضبط كلمة نجس:

- ‌ استعمالاته:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:

- ‌ حكم تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة:

- ‌ ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير:

- ‌استثناء البول فيما يمكن نزحه:

- ‌فائدة - تحديد الماء الذي لا يمكن نزحه:

- ‌بيان وجه الرواية المشهورة:

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف الماء النجس:

- ‌ أنواع من ماء النجس على المذهب:

- ‌ طرق تطهير الماء المتنجس:

- ‌الطريقة الأولى - أن يزول تغيره بنفسه:

- ‌الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:

- ‌كيفية المكاثرة:

- ‌الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:

- ‌‌‌قوله: (والكثير قلتان تقريباواليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا)

- ‌قوله: (والكثير قلتان تقريبا

- ‌سبب تسميتها قلة:

- ‌قِلَالُ هَجَر:

- ‌حد القلتين:

- ‌مقدارهما:

- ‌أولا - بالرِّطْل العراقي:

- ‌ثانيا - بالرِّطْل القدسي:

- ‌هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا

- ‌فائدة الخلاف:

- ‌حجمهما:

- ‌الشك والاشتباه في المياه:

- ‌الماء المشكوك في كثرته:

- ‌ملاحظة:

- ‌الاشتباه:

- ‌هل يكفي مطلق الزيادة عند التحري

- ‌هل يشترط إراقتهما، أو خلطهما

- ‌الترجيح:

- ‌تقييدات وبيان محل الخلاف:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الجواب عن هذه الاستدلالات:

- ‌أدلة من قال لا يجوز التحرى:

- ‌الترجيح:

- ‌اشتباه طهور بطاهر:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:

- ‌متى يتحرى:

- ‌الإعلام بنجاسة الماء:

- ‌باب الآنية

- ‌تعريف الباب:

- ‌تعريف الآنية:

- ‌إشكال والجواب عنه:

- ‌قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما)

- ‌بعض المباحات لا يجوز استخدامها:

- ‌حكم استعمال الآنية النجسة على وجه لا يتعدى:

- ‌حكم استخدام الأواني الثمينة من غير النقدين:

- ‌الترجيح:

- ‌آنية الذهب والفضة:

- ‌ الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

- ‌ الملازمة بين الاتخاذ والاستعمال للذهب والفضة:

- ‌أولا - أن يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

- ‌مناقشة ما قاله الشيخ العثيمين:

- ‌أولا - بيان علل التحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:

- ‌تعريف المموه وما في معناه:

- ‌حكم الطهارة منهما ومن الإناء المغصوب:

- ‌التضبيب:

- ‌تعريف المضبب:

- ‌الأدلة والمناقشة:

- ‌معنى الحاجة:

- ‌تتمة - التفريق بين التضبيب بالذهب والفضة:

- ‌آنية الكفار وثيابهم

- ‌حكم ثيابهم:

- ‌قال الماتن: (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)

- ‌فائدة - الحياة نوعان:

- ‌مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس

- ‌مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ

- ‌قال الماتن: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)

- ‌وعلل التغطية هي:

- ‌خاتمة الشرح:

الفصل: - النادرة الغريبة والواقعة العجيبة إيضاح المكنون (2/ 614)، ومختصر

- النادرة الغريبة والواقعة العجيبة إيضاح المكنون (2/ 614)، ومختصر طبقات الحنابلة (110)، والسحب الوابلة (466).

- نصيحة يوجد نسخة منه في برلين برقم (5415).

‌10 - وفاته:

توفي الإمام العلامة بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتدريس والإفتاء في القاهرة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف من الهجرة.

وهذا التاريخ ذكره جميع من ترجم له إلا ابن حميد انفرد عنهم وحدد تاريخ وفاته بضحى يوم الأربعاء في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وألف من الهجرة حيث قال: " رأيت في ظهر الغاية بخط شيخ مشايخنا العمدة الضابط الشيخ محمد بن سلوم نقلا أن وفاته ضحوة يوم الأربعاء لخمس بقيت من ذي القعدة سنة 1032 هـ السحب الوابلة (467). . ولا شك أن ما اتفق عليه المترجمون في تاريخ وفاته هو الصحيح.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

‌التعريف بالمتن

التعريف بكتاب " دليل الطالب لنيل المطالب ".

دليل الطالب متن مشهور في الفقه الحنبلي اختصره الشيخ مرعي الكرمي من كتاب ابن النجار " منتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح وزيادات "

وقد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه دليل الطالب حيث قال: [وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

الفائز بمنتهى الإرادات من ربه

]

وصرح الشيخ محمد بن مانع في حاشيته على دليل الطالب بأن دليل الطالب اختصره مؤلفه من شرح المنتهى.

وكذلك صرح به الشيخ صالح بن حسن البُهوتي في مقدمة شرحه " مسلك الراغب شرح دليل الطالب": لما رأيت مختصر منتهى الإرادات الموسوم بدليل الطالب

الخ.

ص: 16

ومنتهى الإرادات وهو أصل كتابنا من متون المذهب المعتمدة، قال ابن بدران:[رحل إلى الشام - ابن النجار - فألف بها كتابه المنتهى ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب واشتغل به عامة الطلبة في عصره واقتصروا عليه].

وقال أيضاً: [عكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين كسلاً منهم ونسياناً لمقاصد علماء هذا المذهب].

[وهذا الكتاب اعتمده المتأخرون من عصر المؤلف حتى كان والد المؤلف يقرؤه للطلاب ويثني عليه وكاد الكتاب لشهرته ينسي ما قبله من متون المذهب المطولة فعكف الناس عليه شرحاً وتحشيةً واختصاراً وجمعاً له مع غيره وهو والإقناع عليهما مدار الفتيا ومرجع القضاء فإذا اختلفا رجع الأصحاب إلى غاية المنتهى]

[فبعد أن وضع أبو محمد موفق الدين ابن قدامة متنه المشهور " المقنع " لقي قبولاً كبيراً داخل المذهب لكونه جاء على قول واحد هو الراجح في المذهب وتميز عن الكتب التي سبقته بأنه أوضح منها إشارة وأسلس عبارة وأجمع تقسيماً وتنويعاً كما أنه حوى غالب أمهات مسائل المذهب على توسط حجمه ومن هنا تناوله الحنابلة بالتآليف كالشروح والتعليقات التي تبيّنه وكتب اللغة التي توضح مصطلحاته وحدوده، وكتب التخريج التي تخرج أدلته وهذا الكتاب - وإن كان يعتبر نقلة علمية في المذهب - إلا أنه كان بحاجة إلى تحرير أكثر وتصحيح، فقد أطلق مؤلفه رحمه الله الخلاف في كثير من مسائله بصيغ متفاوتة أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على ثلاثين صيغة ولم يفصح فيها بتقديم حكم. كما أنه قطع بمسائل وقدمها على أنها المذهب وهي غير الراجح في المذهب وأخلّ ببعض القيود والشروط الصحيحة في المذهب إضافة إلى أن عبارته كانت بحاجة إلى إعادة نظر لما فيها من عموم أو إطلاق أو خلل لهذه الأسباب وغيرها كانت الحاجة ماسة لأن يوجد كتاب يتمم ويكمل النقص الذي في هذا المتن الشهير.

فجاء مجدد المذهب القاضي علي بن سليمان المرداوي ليسد هذا النقص بكتابه " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع "

ص: 17

فعالج أغلب ما كان ينتقد على متن المقنع حتى كان كما قال عنه الشويكي رحمه الله: " أجل كتاب اجتهد في جمعه وأتى بالصواب وأراح كل قاض ومفت من الأتعاب وسهّل لهم معرفة المذهب وقرّب لهم المقصد والمطلب " ومن هنا اشتهر هذا الكتاب لدى أعيان المذهب باسم " التصحيح " وسمي مؤلفه " بالمصحح " لأنه صحح المقنع في مسائله وعباراته ومع هذا العمل الجليل الذي قدمه المرداوي للمذهب إلا أنه رحمه الله ترك مسائل كثيرة في كتابه فلم يتناولها في التصحيح، كما أنه أسقط من كلام موفق الدين ابن قدامة أشياء كان يجب المحافظة عليها وبقاؤها مثل الشروط والقيود والاستثناءات الصحيحة في المذهب.

كما أنه رحمه الله كان يحيل الحكم في بعض الأحيان على المقنع ويطلقه من غير تقييد.

فلهذه المقتضيات وغيرها ظهرت الحاجة الشديدة للجمع بين هذين الكتابين حتى يتم المقصود في وجود متن يعتمد القول الصحيح في المذهب بعبارة سليمة واضحة المقصود. فظهرت لهذه المهمة الشاقة - الجمع بين المقنع والتنقيح - فيما أعلم ثلاث محاولات:

الأولى: قام بها العلامة أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري الصالحي (توفي910 هـ) تلميذ المصحح المرداوي رحمه الله، في كتابه (المنهج في الجمع بين المقنع والتنقيح) إلا أنه توفي قبل أن يتم كتابه فقد وصل فيه إلى الوصايا، ومع هذا اهتم به العلماء ونقلوا منه وأشاروا إليه. وقد رأيت في بعض التراجم أنه كان يجلس رحمه الله للتدريس في حل الجمع بين المقنع والتنقيح الأمر الذي يشعر بمدى أهمية هذا الأمر وحاجة الحنابلة الشديدة إليه.

الثانية: قام بها الشيخ أحمد الشويكي رحمه الله (875 - 939 هـ) في كتابه " التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح " وقد وصف كتابه هذا بوضوح العبارة حتى قيل إنه متن كالشرح.

الثالثة: قام بها تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بـ " ابن النجار "(؟ - 972 هـ) في كتابه " منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات "

ص: 18