الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:
روايات المذهب:
قال ابن مفلح في " الفروع"(1/ 55): (وإن خلت به وقيل وبكثير امرأة وقيل أو مميزة في غسل أعضائها وقيل أو بعضها عن حدث وقيل أو خبث وطهر مستحب فطهور على الأصح ولا يرفع حدث رجل وقيل ولا صبي وعنه يرفع (و) بلا كراهة كاستعمالهما معا وكإزالته به نجاسة وكامرأة أخرى وكتطهيرها بماء خلا به في الأصح فيهن ونقله الجماعة في الأخيرة وذكره القاضي وغيره (ع) ورواية ثالثة يكره ومعناه اختيار الآجري كرواية في خلوة لشرب، والخنثى كرجل وعند ابن عقيل كامرأة).
الأدلة والمناقشة:
استدل من ذهب لمنع الرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة بما يأتي:
أولاً - رواه أبو داود (1/ 21)(82)، والترمذي (1/ 93) (64) وقال:«حسن» ، والنسائي - (1/ 179)(343)، وابن ماجه (1/ 132)(373)، وأحمد (5/ 66)، وابن حبان (4/ 71)(1260)، والدارقطني (1/ 53)(8)، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 191) - كلهم - من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب سواده بن عاصم عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ".
وتابع عاصما: سليمان التيمي عند ابن أبي شيبة (1/ 38)(354)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(5/ 348)(2922)، والطبراني في "الكبير"(3/ 210)(3154)، وغيرهم ولكنه قال عن رجل من أصحاب النبي، وزاد بعضهم: من غفار. وهذا إسناد صحيح.
وقال الدارقطني في "سننه"(1/ 53): (أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلف عنه فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وغزوان مجهول فلم أجد من ترجمه، وأما عمران بن حدير فهو ثقة، ولكنه مخالف لثقتين وهما:(عاصم الأحول، وسليمان التيمي) روياه عن سواده مرفوعا
كما سبق، فالراجح الرفع.
قال الترمذي في علله: (سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح).
وتعقه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود"(1/ 143): (وهذا من الإمام جرح مبهم؛ فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط؛ خلافاً البخاري، كما مضى).
ثانيا - بما رواه أبو داود (1/ 21)(81)، والنسائي (1/ 130)(238)، وفي «الكبرى» (1/ 117)(240)، وأحمد (4/ 111)، (5/ 369)، والطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 24)(79)، والبيهقي (1/ 190) - كلهم- من طريق أبي عوانة عن داود بن عبدالله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا) ورواته ثقات.
وصحح الحافظ إسناده في "بلوغ المرام"، وقال في "فتح الباري" (1/ 300):(رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه ودعوى بن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه بن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره).
ثالثا - بما رواه ابن ماجه (1/ 133)(374)، وأبو يعلى (3/ 132)(1564)، والطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 24)(78)، والطبراني في "الأوسط"(4/ 111)(3741)، والدارقطني (1/ 116) (1) من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحوال عن عبد الله بن سَرْجِس قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا). ورواته ثقات، ولكن خالف عبد العزيز بن المختار كل من: شعبة عند الدارقطني (1/ 177)(2)، والبيهقي (1/ 192) فرواه موقوفا، ولفظه: (تتوضأ
المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها) وصحح الدارقطني الموقوف.
ومعمر عند عبد الرزاق (1/ 107)(385)، وأبي عبيد القاسم في "الطهور" (ص/258) (194) فرواه موقوفا ولفظه:(لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه).
وقال الترمذي في "العلل" نقلا عن البخاري: (وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ).
رابعا - ببعض الآثار عن الصحابة ومنها:
ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 38)(356) من طريق وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر أن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي عمته - توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني.
وروته ثقات غير المسعودي فهو صدوق اختلط وسماع وكيع عنه قديم فالإسناد صحيح.
- وما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" من طريق وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: (كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده فقال لا توضأ به فإنه فضل امرأة) رواته ثقات وخالد صدوق، وأبو العالية وإن كان يرسل إلا أن قوله كنت عند رجل من أصحاب النبي يؤكد ثبوت اللقيا، فالإسناد صحيح.
- وما رواه أبو عبيد في "الطهور"(ص/256)(192) من طريق الهيثم بن جميل عن شَرِيْكُ عن مهاجر الصائغ عن ابن لعبدالرحمن بن عوف أنه دخل على أم المؤمنين: أم سلمة رضي الله عنها فذكر نحو حديث جويرية السابق.
وشَرِيْكُ قد يكون هو شَرِيْكُ بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ، ويحتمل أن يكون شَرِيْكُ القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكلاهما يروي عن مهاجر الصائغ، ويروي عنه الهيثم بن جميل، وعليه فالأقوى عندي تضعيف هذا الإسناد إلا أنه يتقوى بأثر جويرية السابق رضي الله عنهما.
وهذه الأحاديث والآثار معارضة بأدلة تدل على الجواز ومن ذلك:
أولاً - ما رواه مسلم في "صحيحه"(1/ 257)(323) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: (أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة).
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 300): (أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال علمي والذي يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد)).
وقال النووي في " شرح مسلم"(4/ 7): (وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه).
والراجح عندي أن ما ذكره ابن حجر ليس بعلة في الحديث وأنه مقبول.
ثانياً - بما رواه أبو داود (1/ 18)(68)، والترمذي (1/ 94)(65)، قال:«حسن صحيح» ، والنسائي (1/ 173)(325)، وابن ماجه (1/ 132)(370، 371)، وأحمد (1/ 235، 284، 308)، وابن الجارود (ص241)(48)، وابن خزيمة (1/ 48)(91)، (1/ 57)(109)، والطحاوي في «معاني الآثار» (1/ 26)(106)، وابن حبان (4/ 48)(1242)، (4/ 56)(1248)، (4/ 73)(1261)، (4/ 84)(1269)، والطبراني في «الكبير» (11/ 274)(11716)، والحاكم (1/ 262)(565) - كلهم - من طريق
…
سِمَاك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقالت له ، فقال:" إن الماء لا ينجسه شيء "
ورواية
…
سِمَاك عن عكرمة مضطربة، كما أنه قد تغير بآخره فكان ربما تلقن. وقد صحح البعض هذا الحديث لأنه من رواية شعبة والثوري عن
…
سِمَاك فقبلوا