الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سرجس: اغتسلا جميعا ; هو هكذا ، وأنت هكذا - قال عبد الواحد في إشارته: كان الإناء بينهما - وإذا خلت به فلا تقربنه رواه الأثرم).
الترجيح:
الراجح هو اعتبار انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وليغترفا جميعاً) فدل بمنطوقه على الجواز فيما إن شاركها زوجها، وبمفهومه على عدم الجواز إن لم يكن معها زوجها يعترف معها وسيأتي الكلام تفصيليا على هذا الحديث بإذن الله.
- قوله: (لطهارة كاملة عن حدث) قال في "المغني"(1/ 137): (فإن خلت به في بعض أعضائها ، أو في تجديد طهارة ، أو استنجاء ، أو غسل نجاسة ، ففيه وجهان: أحدهما المنع ; لأنه طهارة شرعية. والثاني لا يمنع ; لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة).
فائدة - علة المنع تعبدية:
قال في "المغني"(1/ 137): (ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى ، نص عليه أحمد ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث ، وغسل النجاسة ، وغيرهما ; لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه ، فيجب قصره على محل النهي ، وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز. وهو قول القاضي ; لأنه مانع لا يرفع حدثه ، فلم يزل النجس ، كسائر المائعات. والثاني يجوز. وهو الصحيح ; لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة ، ويزيلها من المحال كلها إذا فعلته ، فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه ; ولأنه ماء يزيل النجاسة بمباشرة المرأة ، فيزيلها إذا فعله الرجل ، كسائر المياه ، والحديث لا نعقل علته ، فيقتصر على ما ورد به لفظه ، ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى والله أعلم)(1).
(1) انظر: الإنصاف للمرداوي - (1/ 48)،