الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو ريحه (أو) كان التغير (بخلط ما لا يشق) صون الماء عنه (مطلقا)، أي: سواء كان بصنع عاقل أو غيره: (كخل) وحبر ونحوهما ; لأنه ليس بماء مطلق).
قوله: (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر)
.
لابد من تقييد الطاهر المغير بأن يكون (1):
1 -
من غير جنس الماء كالملح المعدني، وذلك تحرزا من الملح المائي فإنه طاهر ويغير الماء ولكنه لا يسلبه طهوريته.
قال ابن قدامة في "المغني"(1/ 25): (الملح الذي أصله الماء كالبحري ، والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا ، فلا يسلب الطهورية ; لأن أصله الماء ، فهو كالجليد والثلج ، وإن كان معدنا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره).
2 -
أن يكون برضع ما يشق صون الماء عنه، فما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر إن غيَّر الماء لا يسلبه الطهورية ولكنه إن وضع قصدا سلبه الطهورية.
3 -
أن يكون غير موافق للماء في الطهورية كالتراب فإنه لا يسلب الماء طهوريته.
قال ابن قدامة في المغني (1/ 25): (ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية ، كالتراب إذا غَيَّر الماء لا يمنع الطهورية ; لأنه طاهر مطهر كالماء ، فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به ; لأنه طين وليس بماء ، ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد).
4 -
أن يكون مما يمازج الماء كالزعفران والحبر، ونحوهما، وذلك تحرزا مما لا يمازجه كالدهن فإنه لا يسلب الماء طهوريته.
5 -
ألا يكون في محل التطهير تحرزا مما لو كان التغير في محل التطهير فإنه لا يسلبه الطهورية.
(1) وقد نبه ابن أبي تغلب في "نيل المآرب"(ص/10) على الأول والثاني.
قال البهوتي في كشاف القناع (1/ 30 - 31): ((في محله) أي التطهير فهو طهور كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز).
قال ابن تيمية في "شرح العمدة"(1/ 72): (ولا أثر الماء في محل التطهير مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغير به لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم وغسل ابنته بماء وسدر وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر ولأن هذا تدعو إليه الحاجة).
6 -
ألا يكون تمرا ويصير نبيذا ويشتد، وهذه حالة خاصة من التغير الكثير لأحد أوصاف الماء بالطاهر وتحوله إلى طاهر أيضا، فالنبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام فإنه يصير نجسا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة - إن شاء الله -.
الأقوال في حد التغير الذي يسلب الماء طهوريته:
اعتبر الماتن التغير الذي يسلب الماء طهوريته هو ما كان لكثير من أحد صفاته، وفي المذهب أقوال أخر.
قال المرداوي في "الإنصاف"(1/ 34): (تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة وأما تغير يسير من الصفة فالصحيح من المذهب أنه يعفى عنه مطلقا اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وقدمه في الفروع وقيل هو كتغير صفة كاملة اختاره أبو الخطاب وبن المنى وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه شيخنا في تصحيح المحرر ونقل عن القاضي أنه قال في شرح الخرقي اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون وقاله بن حامد في الريح أيضا انتهى وقيل الخلاف روايتان وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والنظم وبن تميم والفائق والزركشي وقيل يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها واختاره الخرقي قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وجزم به في الإفادات).
والراجح أنه يعفى مطلقا عن التغير اليسير للصفة.
قال تقي الدين في "شرح العمدة"(1/ 71): (في التغير اليسير ثلاثة أوجه أحدها أنه كالكثير والثاني في الفرق بين الرائحة وغيرها والثالث العفو عنه مطلقا وهو أصح).