المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة] - تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران]

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أقسام التوحيد]

- ‌[أنواع العبادة وأدلتها]

- ‌[الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به]

- ‌[عدم ثبوت التوسل عن النبي وأصحابه]

- ‌[القواعد الأربع]

- ‌[مقدمة]

- ‌[القاعدة الأولى الكفارَ الذين قاتَلَهمْ رسولُ الله صلى الله عليه]

- ‌[القاعدة الثانية الكفار كانوا يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلّا]

- ‌[القاعدة الثالثة النبيَّ صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين]

- ‌[القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين]

- ‌[منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين]

- ‌[مقدمة]

- ‌[الأحكام خمسة]

- ‌[فصل أصل دين جميع الرسل وأتباعهم]

- ‌[أقسام الطهارة]

- ‌[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

- ‌[باب صفة الوضوء]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب ما يوجب الغسل وصفته]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[باب سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌[باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها]

- ‌[باب صلاة التطوع]

- ‌[باب صلاة الجماعة والإمامة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[كتاب الحج]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب الخيار وغيره]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب الرهن والضمان والكفالة]

- ‌[باب الحجر لفلس أو غيره]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة والإجارة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب المسابقة والمغالبة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب العارية والوديعة]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوقف]

- ‌[باب الهبة والعطية والوصية]

- ‌[كتاب المواريث]

- ‌[باب العتق]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[باب شروط النكاح]

- ‌ باب المحرمات في النكاح

- ‌[باب الشروط في النكاح]

- ‌[باب العيوب في النكاح]

- ‌[كتاب الصداق]

- ‌[باب عشرة الزوجين]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[حكم الطلاق وصيغته]

- ‌[فصل الحر يملك ثلاث طلقات]

- ‌[باب الإيلاء والظهار واللعان]

- ‌[كتاب العدد والاستبراء]

- ‌[باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[باب الذكاة والصيد]

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الإقرار]

الفصل: ‌[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» متفق عليه.

وجميع الأواني مباحة، إلا آنية الذهب والفضة، ومما فيه شيء منهما، إلّا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه.

[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

باب الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى ويقول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإذا خرج منه: قدم اليمنى، وقال:"غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "(1) .

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان خرج عن البنيان.

ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، أو محل جلوس

(1) قوله: "غفرانك " صحيح ثابت، وما بعده فلم يصح.

ص: 73

للناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس.

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه.

فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل، ثم استنجى بالماء. ويكفي الاقتصار على أحط لا. ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة.

ويكفي في غسل النجاسات- على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها- أن تزول عينها عن المحل. لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عدداً إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب.

والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر.

ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله. والسباع

ص: 74

كلها نجسة. وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال قال:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] الآية". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» (1) وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجه.

وأمّا أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها: فإنها طاهرة.

ومني الآدمي طاهر. «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه» .

وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة: يكفي فبه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي.

وإذا زالت عين النجاسة طهرت، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة، كما «قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» .

(1) صح دون قوله: "حيا ولا ميتاً".

ص: 75