الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» متفق عليه.
وجميع الأواني مباحة، إلا آنية الذهب والفضة، ومما فيه شيء منهما، إلّا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه.
[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]
باب الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى ويقول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإذا خرج منه: قدم اليمنى، وقال:"غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "(1) .
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان خرج عن البنيان.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، أو محل جلوس
(1) قوله: "غفرانك " صحيح ثابت، وما بعده فلم يصح.
للناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه.
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل، ثم استنجى بالماء. ويكفي الاقتصار على أحط لا. ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة.
ويكفي في غسل النجاسات- على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها- أن تزول عينها عن المحل. لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عدداً إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب.
والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر.
ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله. والسباع
كلها نجسة. وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال قال:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] الآية". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» (1) وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجه.
وأمّا أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها: فإنها طاهرة.
ومني الآدمي طاهر. «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه» .
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة: يكفي فبه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي.
وإذا زالت عين النجاسة طهرت، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة، كما «قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» .
(1) صح دون قوله: "حيا ولا ميتاً".