الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما في الحديث: «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» رواه أحمد وأبو داود (1) وفي الحديث: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه.
[باب القسمة]
باب القسمة وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات، والدور الكبار، والأملاك الواسعة.
وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، وفيه رد عوض. فلا بد فيها من رضى الشركاء كلهم. وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. وإن أجروها، كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله أعلم.
[باب الإقرار]
باب الإقرار وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا. وهو من أبلغ البينات.
(1) سنده ضعيف أيضا.
ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها، وفي الحديث:«لا عذر لمن أقر» (1) .
ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
(1) قال الحافظ ابن حجر: " لا أصل له ".