المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الإيلاء والظهار واللعان] - تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران]

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أقسام التوحيد]

- ‌[أنواع العبادة وأدلتها]

- ‌[الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به]

- ‌[عدم ثبوت التوسل عن النبي وأصحابه]

- ‌[القواعد الأربع]

- ‌[مقدمة]

- ‌[القاعدة الأولى الكفارَ الذين قاتَلَهمْ رسولُ الله صلى الله عليه]

- ‌[القاعدة الثانية الكفار كانوا يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلّا]

- ‌[القاعدة الثالثة النبيَّ صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين]

- ‌[القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين]

- ‌[منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين]

- ‌[مقدمة]

- ‌[الأحكام خمسة]

- ‌[فصل أصل دين جميع الرسل وأتباعهم]

- ‌[أقسام الطهارة]

- ‌[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

- ‌[باب صفة الوضوء]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب ما يوجب الغسل وصفته]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[باب سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌[باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها]

- ‌[باب صلاة التطوع]

- ‌[باب صلاة الجماعة والإمامة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[كتاب الحج]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب الخيار وغيره]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب الرهن والضمان والكفالة]

- ‌[باب الحجر لفلس أو غيره]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة والإجارة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب المسابقة والمغالبة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب العارية والوديعة]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوقف]

- ‌[باب الهبة والعطية والوصية]

- ‌[كتاب المواريث]

- ‌[باب العتق]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[باب شروط النكاح]

- ‌ باب المحرمات في النكاح

- ‌[باب الشروط في النكاح]

- ‌[باب العيوب في النكاح]

- ‌[كتاب الصداق]

- ‌[باب عشرة الزوجين]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[حكم الطلاق وصيغته]

- ‌[فصل الحر يملك ثلاث طلقات]

- ‌[باب الإيلاء والظهار واللعان]

- ‌[كتاب العدد والاستبراء]

- ‌[باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[باب الذكاة والصيد]

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الإقرار]

الفصل: ‌[باب الإيلاء والظهار واللعان]

مرفوعاً. «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه.

[باب الإيلاء والظهار واللعان]

باب الإيلاء والظهار واللعان فالِإيلاء: أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء؛ بوطئها، وضربت له أربعة أشهر. فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع، الزم بالطلاق، لقوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227]

والظهار: أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: 3] إلخ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم

ص: 156

يستطع أطعم ستين مسكيناً. وسواء كان الظهار مطلقاً أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه.

وأمّا تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها: ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.

وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.

وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] إلى آخر الآيات، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية، ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. والله أعلم.

ص: 157