الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب العدد والاستبراء]
كتاب العدد والاستبراء العدة: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة، وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] الآية.
وأما المفارقة في حال الحياة؛ فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فلا عدة له عليها لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]
وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا؛ فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا؛ فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]
وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة التي لم تحض والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى:{يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]
فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه؛ انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت ثلاثة أشهر. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]