الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه.
ولا تحل الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسب، ولا لآل محمد، وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها، ولا لكافر.
فأما صدقة التطوع: فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع عاما أو خاصاً فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر»
رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم.
[كتاب الصيام]
كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] الآيات.
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً. قال صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» متفق
عليه. وفي لفظ: «فاقدروا له ثلاثين» ، وفى لفظ:«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري.
ويصام برؤية عدل لهلاله. ولا يقبل في بقية الشهور إلّا عدلان.
ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وأمّا النفل: فيجوز بنية من النهار إذا لم يقرب المفطرات من الفَجر.
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر: لهما الفطر والصيام، والفطر أفضل.
والحائض والنفساء: يحرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء.
والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: يطعم عن كل يوم مسكيناً.
ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمداً أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلّا من أفطر بجماع. فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن
لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه. وقال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه. وقال: «تسحروا فإن في السحور بركة» متفق عليه.
وقال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور» رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري. وقال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه.
وقال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر» رواه مسلم. وقال أبو ذر: «أمرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» رواه النسائي والترمذي.
و «نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه. وقال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» رواه مسلمِ. وقال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده» متفق عليه.
و «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. واعتكف من بعده أزواجه» متفق عليه.
وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه.