الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب الصلح]
باب الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالًا» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم.
فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، أو بدين: جاز. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين قبضه قبل التفرق: جاز. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، فصالحه على شيء: صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» رواه البخاري.
[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]
باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله كتفريق الزكاة، والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها.
وما لا تدخله النيابة: من الأمور التي تتعين على الإنسان
وتتعلق ببدنه خاصة- كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بينِ الزوجات ونحوها- لا تجوز الوكالة فيها.
ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقاً أو عرفاً.
ويجوز التوكيل بجعل أو غبره. وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلّا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ومن ادعى الرد من الأمناء، فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة. وإن كان متبرعاً: قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود.
فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً.
فدخل في هذا "شركة العنان" وهي: أن يكون من كل منهما مال وعمل، و "شركة المضاربة" بأن يكون من أحدهما المال ومن الأخر العمل، و "شركة الوجوه " بما يأخذان بوجوههما من الناس. و "شركة الأبدان " بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه، وما يتقبلانه من الأعمال، و"شركة المفاوضة"
وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة.
ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين، وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين، أو إحدى السفرتين، وما يشبه ذلك. كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن خديج:«كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على الماذيانات (1) وأقبال (2) الجداول (3) وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلّا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون: فلا بأس به» رواه مسلم، و «عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه.
فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه.
ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما: جاز.
(1) الأنهار الكبيرة.
(2)
رءوس وأعالي.
(3)
الأنهار الصغيرة.