المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» صحيح رواه الخمسة. وينبغي - تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران]

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أقسام التوحيد]

- ‌[أنواع العبادة وأدلتها]

- ‌[الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به]

- ‌[عدم ثبوت التوسل عن النبي وأصحابه]

- ‌[القواعد الأربع]

- ‌[مقدمة]

- ‌[القاعدة الأولى الكفارَ الذين قاتَلَهمْ رسولُ الله صلى الله عليه]

- ‌[القاعدة الثانية الكفار كانوا يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلّا]

- ‌[القاعدة الثالثة النبيَّ صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين]

- ‌[القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين]

- ‌[منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين]

- ‌[مقدمة]

- ‌[الأحكام خمسة]

- ‌[فصل أصل دين جميع الرسل وأتباعهم]

- ‌[أقسام الطهارة]

- ‌[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

- ‌[باب صفة الوضوء]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب ما يوجب الغسل وصفته]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[باب سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌[باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها]

- ‌[باب صلاة التطوع]

- ‌[باب صلاة الجماعة والإمامة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[كتاب الحج]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب الخيار وغيره]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب الرهن والضمان والكفالة]

- ‌[باب الحجر لفلس أو غيره]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة والإجارة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب المسابقة والمغالبة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب العارية والوديعة]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوقف]

- ‌[باب الهبة والعطية والوصية]

- ‌[كتاب المواريث]

- ‌[باب العتق]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[باب شروط النكاح]

- ‌ باب المحرمات في النكاح

- ‌[باب الشروط في النكاح]

- ‌[باب العيوب في النكاح]

- ‌[كتاب الصداق]

- ‌[باب عشرة الزوجين]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[حكم الطلاق وصيغته]

- ‌[فصل الحر يملك ثلاث طلقات]

- ‌[باب الإيلاء والظهار واللعان]

- ‌[كتاب العدد والاستبراء]

- ‌[باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[باب الذكاة والصيد]

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الإقرار]

الفصل: والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» صحيح رواه الخمسة. وينبغي

والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» صحيح رواه الخمسة.

وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها، وقال جابر:«نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، قال صلى الله عليه وسلم:«كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويسمى» صحيح رواه الخمسة.

ويأكل من المذكورات، ويهدي ويتصدق. ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.

[كتاب البيوع]

كتاب البيوع الأصل فيه الحل، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع

ص: 119

العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط: الرضى: لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم.

فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكاً للشيء، أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد.

ومن شروط البيع أيضاً: أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؟ مثلاً بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى» رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز، بشرط التقابض قبل التفرق. وإن

ص: 120

بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» متفق عليه و «رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها» رواه مسلم.

ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محكم شرعاً، إما لعينه كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام» متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه والنجش» متفق عليه.

ومن ذلك: نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق.

ومن ذلك: إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال:«لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار» رواه مسلم. وقال: «من غشنا ليس منا» رواه مسلم.

ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقداً أو بالعكس

ص: 121