الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» صحيح رواه الخمسة.
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها، وقال جابر:«نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، قال صلى الله عليه وسلم:«كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويسمى» صحيح رواه الخمسة.
ويأكل من المذكورات، ويهدي ويتصدق. ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
[كتاب البيوع]
كتاب البيوع الأصل فيه الحل، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]
فجميع الأعيان- من عقار وحيوان وأثاث وغيرها- يجوز إيقاع
العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط: الرضى: لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكاً للشيء، أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد.
ومن شروط البيع أيضاً: أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؟ مثلاً بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى» رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز، بشرط التقابض قبل التفرق. وإن
بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» متفق عليه و «رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها» رواه مسلم.
ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محكم شرعاً، إما لعينه كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام» متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه والنجش» متفق عليه.
ومن ذلك: نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق.
ومن ذلك: إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال:«لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار» رواه مسلم. وقال: «من غشنا ليس منا» رواه مسلم.
ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقداً أو بالعكس