الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، إلا في الدعاوى: ففي الحديث: «اليمين على نية المستحلف» . رواه مسلم.
وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال:«إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من الخيل» متفق عليه.
فإذا عقده على بر: وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» متفق عليه.
وإذا كان النذر مباحا، أو جاريا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب- أو كان نذر معصية: لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. ويحرم الوفاء به في المعصية.
[كتاب الجنايات]
كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل
فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفديه» متفق عليه.
الثاني: شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا.
الثالث: الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، ففي الأخيرين لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها.
والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس