المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المحرمات في النكاح - تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران]

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أقسام التوحيد]

- ‌[أنواع العبادة وأدلتها]

- ‌[الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به]

- ‌[عدم ثبوت التوسل عن النبي وأصحابه]

- ‌[القواعد الأربع]

- ‌[مقدمة]

- ‌[القاعدة الأولى الكفارَ الذين قاتَلَهمْ رسولُ الله صلى الله عليه]

- ‌[القاعدة الثانية الكفار كانوا يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلّا]

- ‌[القاعدة الثالثة النبيَّ صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين]

- ‌[القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين]

- ‌[منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين]

- ‌[مقدمة]

- ‌[الأحكام خمسة]

- ‌[فصل أصل دين جميع الرسل وأتباعهم]

- ‌[أقسام الطهارة]

- ‌[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

- ‌[باب صفة الوضوء]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب ما يوجب الغسل وصفته]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[باب سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌[باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها]

- ‌[باب صلاة التطوع]

- ‌[باب صلاة الجماعة والإمامة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[كتاب الحج]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب الخيار وغيره]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب الرهن والضمان والكفالة]

- ‌[باب الحجر لفلس أو غيره]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة والإجارة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب المسابقة والمغالبة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب العارية والوديعة]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوقف]

- ‌[باب الهبة والعطية والوصية]

- ‌[كتاب المواريث]

- ‌[باب العتق]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[باب شروط النكاح]

- ‌ باب المحرمات في النكاح

- ‌[باب الشروط في النكاح]

- ‌[باب العيوب في النكاح]

- ‌[كتاب الصداق]

- ‌[باب عشرة الزوجين]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[حكم الطلاق وصيغته]

- ‌[فصل الحر يملك ثلاث طلقات]

- ‌[باب الإيلاء والظهار واللعان]

- ‌[كتاب العدد والاستبراء]

- ‌[باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[باب الذكاة والصيد]

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الإقرار]

الفصل: ‌ باب المحرمات في النكاح

وليس لولي المرآة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤاً للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عُدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤاً: زوّجها الحاكم. كما في الحديث: «السلطان ولي من لا ولي له» أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.

ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد؛ فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضاً من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في‌

‌ باب المحرمات في النكاح

.

[باب المحرمات في النكاح]

باب المحرمات في النكاح وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد.

فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب؛ وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقاً وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.

وسبع من الرضاع نظير المذكورات. وأربع من الصهر، وهن: أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد

ص: 147

دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع.

والأصل في هذا قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى أخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم:«يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو من النسب» متفق عليه.

وأما المحرًمات إلى أمد، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يجمع بين المرآة وعمتها، ولا بين المرآة وخالتها» متفق عليه، مع قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعاً، وفارق البواقي.

وتحرم المُحْرِمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره وتنقضي عدتها.

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ

ص: 148