الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بادياً. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلّا مرة واحدة، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري والجَرة الظاهرة عند البيع: للبائع. و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع " وسئل عن صلاحها؟ فقال: "حتى تذهب عاهته» وفي لفظ: «حتى تحمار أو تصفار» و «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» رواه أهل السنن. وقال: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم.
[باب الخيار وغيره]
باب الخيار وغيره إذا وقع العقد صار لازماً، إلا لسبب من الأسباب الشرعية.
فمنها: خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» متفق عليه.
ومنها: خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالًا» رواه أهل السنن.
ومنها: إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرها.
ومنها: خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. وفي لفظ «فهو بالخيار ثلاثة أيام» .
وإذا اشترى معيباً لم يعلم عيبه، فله الخيار بين رده وإمساكه. فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منهما الفسخ.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلماً بيعته أقاله الله عثرته» رواه أبو داود وابن ماجه.