الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه. وفي الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن، وفي لفظ «إلا أن يشاء الورثة» .
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
[كتاب المواريث]
كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] إلى قوله تعالى {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13] وقوله في آخر السورة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه.
فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على
جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل اللُه الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض: للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. وأن الإخوة من الأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللأثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقاً، ولا مع الأصول الذكور. وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم
ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.
«وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. وله السدس مع الإناث. فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيباً مع عدم الأولاد مطلقا.
وكذلك جميع الذكور، غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء، والأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم.
وحكم العاصب: أن يأخذ المال كله إذا انفرد. وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. ولا يمكن أن تُستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب.
وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم. فيقدم منهم الأقرب
جهة، فإن كانوا في جهة واحدة؛ قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء، قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئاً. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يُسقط بعضهم بعضاً، عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة وتعول لثمانية. فإن كان معهم أخ لأم فكذلك. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين. وإن كانت الفروض أقل من المسألة، ولم يكن معهم عاصب: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.
فإن عُدم أصحاب الفروض والعصبات، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به.
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: