المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امرئ مسلم له شيء - تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران]

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[أقسام التوحيد]

- ‌[أنواع العبادة وأدلتها]

- ‌[الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به]

- ‌[عدم ثبوت التوسل عن النبي وأصحابه]

- ‌[القواعد الأربع]

- ‌[مقدمة]

- ‌[القاعدة الأولى الكفارَ الذين قاتَلَهمْ رسولُ الله صلى الله عليه]

- ‌[القاعدة الثانية الكفار كانوا يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلّا]

- ‌[القاعدة الثالثة النبيَّ صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين]

- ‌[القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين]

- ‌[منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين]

- ‌[مقدمة]

- ‌[الأحكام خمسة]

- ‌[فصل أصل دين جميع الرسل وأتباعهم]

- ‌[أقسام الطهارة]

- ‌[باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]

- ‌[باب صفة الوضوء]

- ‌[باب نواقض الوضوء]

- ‌[باب ما يوجب الغسل وصفته]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[باب سجود السهو والتلاوة والشكر]

- ‌[باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها]

- ‌[باب صلاة التطوع]

- ‌[باب صلاة الجماعة والإمامة]

- ‌[باب صلاة أهل الأعذار]

- ‌[باب صلاة الجمعة]

- ‌[باب صلاة العيدين]

- ‌[كتاب الجنائز]

- ‌[كتاب الزكاة]

- ‌[باب زكاة الفطر]

- ‌[باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له]

- ‌[كتاب الصيام]

- ‌[كتاب الحج]

- ‌[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

- ‌[كتاب البيوع]

- ‌[باب بيع الأصول والثمار]

- ‌[باب الخيار وغيره]

- ‌[باب السلم]

- ‌[باب الرهن والضمان والكفالة]

- ‌[باب الحجر لفلس أو غيره]

- ‌[باب الصلح]

- ‌[باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة]

- ‌[باب إحياء الموات]

- ‌[باب الجعالة والإجارة]

- ‌[باب اللقطة]

- ‌[باب المسابقة والمغالبة]

- ‌[باب الغصب]

- ‌[باب العارية والوديعة]

- ‌[باب الشفعة]

- ‌[باب الوقف]

- ‌[باب الهبة والعطية والوصية]

- ‌[كتاب المواريث]

- ‌[باب العتق]

- ‌[كتاب النكاح]

- ‌[باب شروط النكاح]

- ‌ باب المحرمات في النكاح

- ‌[باب الشروط في النكاح]

- ‌[باب العيوب في النكاح]

- ‌[كتاب الصداق]

- ‌[باب عشرة الزوجين]

- ‌[باب الخلع]

- ‌[كتاب الطلاق]

- ‌[حكم الطلاق وصيغته]

- ‌[فصل الحر يملك ثلاث طلقات]

- ‌[باب الإيلاء والظهار واللعان]

- ‌[كتاب العدد والاستبراء]

- ‌[باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة]

- ‌[كتاب الأطعمة]

- ‌[باب الذكاة والصيد]

- ‌[باب الأيمان والنذور]

- ‌[كتاب الجنايات]

- ‌[كتاب الحدود]

- ‌[باب حكم المرتد]

- ‌[كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات]

- ‌[باب القسمة]

- ‌[باب الإقرار]

الفصل: وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امرئ مسلم له شيء

وعن ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلّا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه. وفي الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» رواه أهل السنن، وفي لفظ «إلا أن يشاء الورثة» .

وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.

[كتاب المواريث]

كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] إلى قوله تعالى {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: 13] وقوله في آخر السورة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلى آخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه.

فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على

ص: 138

جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل اللُه الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء، أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال وما أبقت الفروض: للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. وأن الإخوة من الأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللأثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقاً، ولا مع الأصول الذكور. وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم

ص: 139

ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.

«وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. وله السدس مع الإناث. فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيباً مع عدم الأولاد مطلقا.

وكذلك جميع الذكور، غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء، والأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم.

وحكم العاصب: أن يأخذ المال كله إذا انفرد. وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. ولا يمكن أن تُستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب.

وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:

بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم. فيقدم منهم الأقرب

ص: 140

جهة، فإن كانوا في جهة واحدة؛ قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء، قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئاً. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يُسقط بعضهم بعضاً، عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة وتعول لثمانية. فإن كان معهم أخ لأم فكذلك. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين. وإن كانت الفروض أقل من المسألة، ولم يكن معهم عاصب: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.

فإن عُدم أصحاب الفروض والعصبات، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به.

ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.

وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة:

ص: 141