الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم. وعن ابن عمر قال:«أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً، غير متمول مالًا» متفق عليه.
وأفضله: أنفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف.
ويُرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع. ويجعل في مثله أو بعض مثله.
[باب الهبة والعطية والوصية]
باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات.
فالهبة: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة.
والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف.
والوصية: التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر.
فالهبة: من رأس المال، والعطية والوصية؛ من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه.
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه.
وفي الحديث الآخر: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إِلّا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أهل السنن. «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها» .
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهم، لحديث:«أنت ومالك لأبيك» .