الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(94)
- حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ لُهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يَخْرُجُ فَيَبُولُ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ! فَقَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلِّي لا
أَبْلُغُ» .
فَقَالَ أَبِي: لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ هَذَا الْحَدِيثَ، بَلْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَيَمَّمَ وَالْمَاءُ مِنْهُ قَرِيبٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْجُرْفُ: قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى - وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ -، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ.
وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلانَ، وَرَوَاهُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَفْسِهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - فِي «الْفَوَائِدِ الْكَبِيرِ» - وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ - إِمْلاءً -، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو - قِرَاءَةً -، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ - لَفْظًا -، قَالُوا: أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَيَمَّمَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى بُيُوتِ الْمَدِينَةِ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: مِرْبَدُ النِّعَمِ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ صَاعِدٍ، وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْقَزَّازِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِبَّانَ الأَصْفَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: قِيلَ لأَبِي عَمْرٍو يَعْنِي: الأَوْزَاعِيَّ: حَضَرْتُ الصَّلاةَ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكُونَ فِي السَّفَرِ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلاةَ، وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لا يَعْدِلُ إِلَيْهِ.