المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مضغة منه - أو بضعة منه -» .وقال أبو القاسم البغوي: - تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» .قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ

- ‌ يَخْرُجُ فَيَبُولُ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ! فَقَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلِّي لا

- ‌ الْمَاءَ لا يَنْجُسُ ".حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

- ‌«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي

- ‌«الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» .قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ: وَرَوَاهُ

- ‌ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ ".وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الأَصَمِّ، عَنْ

- ‌ فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الرَّجُلُ

- ‌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ:

- ‌ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ

- ‌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَبْنَاهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.هَذَا

- ‌ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا

- ‌ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو

- ‌ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ

- ‌ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِا وَجِهَهُ، وَضَرَبَ

- ‌ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ".وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ

- ‌«لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .وَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو

- ‌ يُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا أَيْضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ

- ‌ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ -» .وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ:

- ‌ أَهْرَاقُ الدَّمَ.فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي.وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، فَجَعَلَ الْمُسْتَحَاضَةَ

- ‌«عُدِّي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» .وَأَمَرَهَا أَنْ تَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ، وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ طُهْرٍ.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ

- ‌ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي:

- ‌ هُوَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيْامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عز وجل، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا

- ‌ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ

- ‌«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» .هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي «الْمُوَطَّأِ» ، وَقَدْ

- ‌ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا

- ‌«لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» .وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: وَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ".اللَّفْظُ وَاحِدٌ.وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.قَالَ أَبُو

- ‌ تَوَضَّأَ بِأَعْلَى نَهَرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَفْرَغَ فَضْلَهُ فِي النَّهَرِ، وَقَالَ: «يُبَلِّغُهُ اللَّهُ قَوْمًا يَنْفَعُهُمْ بِهِ»

- ‌«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» .هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي مُوسَى

- ‌ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

- ‌ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.فَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَسَائِرُ الأَحَادِيثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَصَحُّ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ

- ‌ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ

- ‌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ".وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ الاسْتِطَابَةِ: «بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ» .وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْكُلابِيُّ، أَبْنَا

- ‌«عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

- ‌ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ.قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ.هَكَذَا

- ‌ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ

- ‌ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ

- ‌ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ، فَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَةً أَبْعَدَ.كَذَا

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ

- ‌«أَتِمُّوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصِرًا، مُنْفَرِدًا بِهِ عَنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَرَّحٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ

- ‌ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:

- ‌ مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

- ‌ مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِيهِ.وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ

- ‌ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

- ‌ بَالَ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَخِمَارِهِ.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، عَنْ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ ".فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنْكَرٌ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ تَقَدَّمَ

- ‌ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ الْقَدَحُ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الْفَرَقُ.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي

- ‌«مَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

- ‌ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ

- ‌ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ

- ‌ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ سَمِعَ مِنْ

- ‌ فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ» .قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

- ‌ قَبَّلَهَا ثُمَّ مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: (أَبُو سَلَّامٍ) هَذَا هُوَ خَطَأٌ

- ‌«بِسْمِ اللَّهِ» .ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» .أَبُو مَعْشَرٍ: هُوَ نَجِيحٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

- ‌ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ «الْمَائِدَةِ» أَمْ بَعْدَهَا؟ لا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.زَادَ الْقَعْنَبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَمَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً.لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ

- ‌ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى» .فَقَالَ أَبُو

- ‌ تَبَرَّزَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ: (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ، إِنَّمَا هُوَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌ أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ

- ‌ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسِيِّ

- ‌ مَسَحَ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَفِي حَدِيثِ الآخَرِينَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

- ‌ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَأَبُو سُفْيَانَ الأَنْمَارِيُّ مَجْهُولٌ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَهَذَا

- ‌ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ".قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ:

- ‌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ.يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ: تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ يَعْلَى بْنِ

- ‌«لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ.انْتَهَى

- ‌ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى

- ‌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ

- ‌«الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

- ‌ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَاءً» .فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا ".فَسَمِعْتُ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

الفصل: ‌ رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مضغة منه - أو بضعة منه -» .وقال أبو القاسم البغوي:

(111)

- حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ النِّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُلازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ، جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي‌

‌ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ -» .

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ:

حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ فَرْوَةَ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفَدًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ:«وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ» .

كَذَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِزَارَهُ، فَأَطْرَقَ بِهِ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اشْتَمَلَ بِهِمَا، فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ:«أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» .

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

ص: 83

حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ الْحَنَفِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا نُودِيَ بِالصَّلاةِ؛ قَالَ: طَارَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ثَوْبَيْنِ، فَصَلَّى فِيهِمَا.

وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدِيثَ مَسِّ الذَّكَرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَحَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ كِلاهُمَا، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قُرَّانَ بْنِ تَمَّامٍ، وَمُوسَى بْنِ دَاوُدَ، كِلاهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسٍ.

وَرَوَى حَدِيثَ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ مُلازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، وَعَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانٍ الْعَطَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

ص: 84

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى سَمِعَهُ مِنْ عِيسَى، عَنْ قَيْسٍ، وَسَمِعَهُ عَنْ قَيْسٍ بِدَلِيلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ.

وَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ مُلازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، حَدِيثَ مَسِّ الذَّكَرِ عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسٍ.

وَرَوَى الصَّلاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ، عَنْ مُلازِمٍ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَسِّ الذَّكَرِ -: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ.

وَحَدِيثُ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ.

ص: 85

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: حَدِيثُ مُلازِمٍ مُسْتَقِيمُ الإِسْنَادِ، غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ وَلا فِي مَتْنِهِ، فَهُوَ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ أَوَّلا مِنَ الآثَارِ الْمُضْطَرِبَةِ فِي أَسَانِيدِهَا، وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ مُلازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ الْفَلَّاسَ قَالَ: حَدِيثُ قَيْسٍ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لا» .

فَلَمْ يُثْبِتَاهُ، وَقَالا: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ تَقَومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَوَهَّنَاهُ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي زُرْعَةَ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَ قَيْسٍ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، بَلْ أَنَّ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنِّمَا تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِرِوَايَتِهِ لَهُ، وَهَذَا دَوْرٌ.

وَقَدْ وَثَّقَ قَيْسًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ -، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، يَمَامِيٌّ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، وَأَبُوهُ طَلْقٌ

ص: 86

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَدْ احْتَجَّ - بِحَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ -: النِّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَدْ رَوَى حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ، وَأَحَادِيثُهُ مَعْرُوفَةٌ، لَيْسَ فِيهَا مَا يُنْكَرُ.

وَمِنْ أَغْرَبِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ: مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَسَوِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» .

قَالَ الْحَازِمِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ طَلْقٌ قَدْ رَوَى النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ! لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْحَازِمِيُّ ضَعِيفٌ، لا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.

وَحَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ الْفَزَارِيُّ: ضَعَّفَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِ (جَزَرَةَ)، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثَهُ، لا يُعْرَفُ إِلا بِهِ.

ثُمَّ ذَكَرَ

ص: 87

لَهُ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا.

وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ: تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، كَأَحْمَدَ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَالْفَلَّاسِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ النِّسَائِيُّ: مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُتْرَكُ.

وَقَالَ مَرَّةً يُعْتَبَرُ بِهِ، شَيْخٌ.

وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ حَمَّادٌ: قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِلِ» : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالا: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا مِنْ مَسِّ ذَكَرِهِ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلا

ص: 88

بَضْعَةٌ مِنْكَ» .

وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ هَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ، وَأَحَادِيثُهُ فِي بَعْضِهَا الإِنْكَارُ، وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي هَذَا الْبَابِ، وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِكَلامٍ فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ، فَقَالَ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَبْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبْنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدًا، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ» .

فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو هَكَذَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ: مُلازِمٌ فِيهِ نَظَرٌ.

كَذَا قَالَ، وَهَذَا النَّظَرُ لا وَجْهَ لَهُ، فَإِنَّ مُلازِمًا ثِقَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ، وَثَّقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ،

ص: 89

وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَعِكْرَمَةُ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، صَدُوقٌ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَكِلاهُمَا ضَعِيفٌ.

وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ طَلْقًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. . . فَأَرْسَلَهُ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَمْثَلُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْدِيلِهِ: غَمَزَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ جِدًّا.

كَذَا قَالَ، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَنْعُ كَوْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَمْثَلُ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ قَيْسٍ.

الثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَمْثَلَهُمْ فَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسٍ، فَإِنَّ قَوْلَهُ:(عَنْ قَيْسٍ أَنَّ طَلْقًا) مَحْمُولٌ عَلَى الاتِّصَالِ عِنْدَ جَمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ:(عَنْ طَلْقٍ) وَ (أَنَّ طَلْقًا) عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِنَّهُ لا اعْتِبَارَ بِالْحُرُوفِ وَالأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا الاعْتِبَارُ بِاللِّقَاءِ وَالْمُجَالَسَةِ، وَالسَّمَاعِ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَقَيْسٌ قَدْ عَرِفَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَلا نَعْرِفُ أَحَدًا رَمَاهُ بِالتَّدْلِيسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، فَقَدْ رَوَى الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ

ص: 90

قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَثَبْتَهُ.

وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ، ثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّى الْحَافِظُ، فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا. . . قَالَ: فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَدْ أَكَثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَلا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ هَذَا، فَقَالا: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، وَوَهَّنَاهُ، وَلَمْ يُثَبِّتَاهُ.

ثُمَّ أَنَّهُ كَانَ - إِنْ صَحَّ - فِي ابْتِدَاءِ الْهِجْرَةِ، حِينَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْنِي مَسْجِدَهُ، وَسَمَاعُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِي ذَلِكَ كَانَ بَعْدَهُ.

وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَبْنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ، فَقَالَ:«اخْلِطِ الطِّينَ، فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِخَلْطِهِ يَا يَمَامِيُّ» .

فَسَأَلْتُهُ - أَوْ: سَأَلَهُ رَجُلٌ - فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ ".

ثُمَّ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى مَسِّهِ إِيَّاهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ، فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ

ص: 91

الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ: سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُهُ - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخْذِي، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ ".

وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ مَنْ يَحُكُّ فَخْذَهُ فَأَصَابَتْ يَدُهُ ذَكَرَهُ، أَنَّهُ إِنَّمَا يُصِيبُهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.

وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ (مِنْ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي قَيْسٍ) فِي صِحَّتِهِ عَنْهُ نَظَرٌ، وَرِوَايَةُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، عَنْ يَحْيَى، فِي تَوْثِيقِ قَيْسٍ أَصَحُّ، وَلَوْ ثَبُتَ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي قَيْسٍ، لأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْجُرْحِ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسٍ، مُسْتَدِلا بِهِ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي أَوَّلِ مَا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَقْتَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ ذَلِكَ نَاسِخًا لَهُ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، مِنْ جُمْلَتِهِمْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النُّوفَلِيِّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، ويَحْيَى بْنُ مَعِينٍ،

ص: 92

وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَقَالَ النِّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

وَشَرْطُ النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْمَنْسُوخِ، أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، وَحَدِيثُ قَيْسٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ يَزِيدَ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لا يَحْسُنُ الْكَلامُ فِي عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَمُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الثِّقَاتِ، ثُمَّ الاحْتِجَاجُ بِمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الَّذِي اشْتَهَرَ كَلامُ الأَئِمَّةِ فِيهِ، وَتَضْعِّيفِهِمْ لَهُ، وَهُوَ دُونَ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وُمُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ الْعَدْلُ الْحَافِظُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ، ثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّى الْحَافِظُ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ويَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

وَتَقَلَّدَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَ بِهِ، فَاحْتَجَّ ابْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَقَالَ لِيَحْيَى: كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ، وَمَرْوَانُ أَرْسَلَ شُرَطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا علَيْهِ؟ ! فَقَالَ يَحْيَى: ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ، حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا، وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ.

ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَلَقَدْ أَكَثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَأَنَّهُ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

فَقَالَ

ص: 93

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كِلا الأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا.

فَقَالَ يَحْيَى: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.

فَقَالَ عَلِيٌّ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ.

فَقَالَ يَحْيَى: هَذَا عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا، فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ.

فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: نَعَمْ، وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

فَقَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي، مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي.

فَقَالَ يَحْيَى: بَيْنَ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَفَازَةٌ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ. . . فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَبَعْضِ مَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ فِي حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمَّارٍ،: فَقَالَ أَحْمَدُ: عَمَّارُ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوَيَا، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.

وَهَذِهِ الْحِكَايَةُ بَعِيدَةٌ مِنَ الصِّحَّةِ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السَّرَخْسِيُّ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُوسَى أَبُو مُحَمَّدٍ السَّرَخْسِيُّ، وَلِيَ قَضَاءَ جُرْجَانَ قَدِيمًا، ثُمَّ

ص: 94

قَضَاءَ طَبَرِسْتَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابِعُوهُ عَلَيْهَا، وَكَانَ مُتَّهَمًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ لَمْ يُلْحِقْهُمْ، مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُوسَى السَّرَخْسِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزِّيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» .

وَهَذَا خَطَأٌ، وَأَحْسَنُ ظَنِّنَا بِهِ أَنَّهُ أَخْطَأَ، وَشُبِّهَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ تَعَمَّدَ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ هَارُونُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، بِإِسْنَادِهِ:«تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .

كَتَبَ إِلَيَّ بِهِ مَكْحُولٌ الْبَيْرُوتِيُّ، وَأَنَا بِطَرَابُلُسَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ. . . فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ:«تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» .

وَهَذَا أَيْضًا خَطَأٌ، وَأَحْسَنُ الظَّنِّ أَنَّهُ أَخْطَأَ، وَشُبِّهَ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، بِإِسْنَادِهِ:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى كَانَ دَخَلَ الشَّامَ وَمِصْرَ، فَكَتَبَ بِمِصْرَ - أَقْدَمُ مَنْ لَحِقَ: يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمَنْ كَانَ فِي طَبَقَتِهِ -، وَكَتَبَ بِالشَّامِ - أَقْدَمُ مَنْ لَحِقَ بِهَا: عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ وَنُظَرَاؤُهُ -، وَكَانَ يُتَّهَمُ فِي شُيُوخٍ مِنْ شُيُوخِ خُرَاسَانَ، كَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ.

ص: 95

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ وَسَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْهَا، كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَكَأَنَّهُ رَجَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ يَحْيَى وَتَقْلِيدِ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ،: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: اجْتَمِعَ سُفْيَانُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ فَتَذَاكَرَا مَسَّ الذَّكَرِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

وَقَالَ سُفْيَانُ: لا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.

فَقَالَ سُفْيَانُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَمْسَكَ بِيَدِهِ مَنِيًّا، مَا كَانَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَغْسِلُ يَدَهُ.

قَالَ: فَأَيُّهُمَا أَكْثَرُ: الْمَنِيُّ أَوْ مَسُّ الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلا الشَّيْطَانُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ السُّنَّةَ لا تُعَارَضُ بِالْقِيَاسِ.

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ - فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ - أَنَّ الَّذِي قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: لا وُضُوءَ فِيهِ، فَإِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ، وَمَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ، فَلا يُوجِبُهُ إِلا بِالاتِّبَاعِ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 96

(112)

- حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلانِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالا: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَالَ مِنْ أَنْفِي دَمٌ، فَقَالَ:«أَحْدِثْ وُضُوءًا» .

وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ: «أَحْدِثْ لِمَا أَحْدَثْتَ وُضُوءًا» .

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ جَوَانٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا جَعْفَرٌ الأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، بِهَذَا أَنَّهُ رَعَفَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَحْدِثْ لِذَلِكَ وُضُوءًا» .

عَمْرٌو الْقُرَشِيُّ هَذَا: هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ويَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ: كَذَّابٌ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ، عَنْ أَبِي خَالِدِ بْنِ هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ رَعَفَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَحْدِثْ لِذَلِكَ وُضُوءًا» .

فَقَالَ أَبِي: أَبُو خَالِدٍ هَذَا: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، لا يُشْتَغَلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

ص: 97

قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ الرَّمَادِيَّ حَدَّثَنَا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ هُرَيْمٍ، عَنْ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، هَذَا الْحَدِيثَ.

فَقَالَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 98

(113)

- حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 99

الْقِطْعَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْحَدِيثِ (120) إِلَى الْحَدِيثِ (195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 101