المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» .قال: عبد الله بن أحمد: قال أبي: - تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» .قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ

- ‌ يَخْرُجُ فَيَبُولُ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ! فَقَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلِّي لا

- ‌ الْمَاءَ لا يَنْجُسُ ".حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

- ‌«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي

- ‌«الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» .قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ: وَرَوَاهُ

- ‌ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ ".وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الأَصَمِّ، عَنْ

- ‌ فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الرَّجُلُ

- ‌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ:

- ‌ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ

- ‌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَبْنَاهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.هَذَا

- ‌ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا

- ‌ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو

- ‌ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ

- ‌ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِا وَجِهَهُ، وَضَرَبَ

- ‌ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ".وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ

- ‌«لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .وَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو

- ‌ يُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا أَيْضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ

- ‌ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ -» .وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ:

- ‌ أَهْرَاقُ الدَّمَ.فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي.وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، فَجَعَلَ الْمُسْتَحَاضَةَ

- ‌«عُدِّي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» .وَأَمَرَهَا أَنْ تَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ، وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ طُهْرٍ.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ

- ‌ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي:

- ‌ هُوَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيْامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عز وجل، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا

- ‌ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ

- ‌«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» .هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي «الْمُوَطَّأِ» ، وَقَدْ

- ‌ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا

- ‌«لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» .وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: وَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ".اللَّفْظُ وَاحِدٌ.وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.قَالَ أَبُو

- ‌ تَوَضَّأَ بِأَعْلَى نَهَرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَفْرَغَ فَضْلَهُ فِي النَّهَرِ، وَقَالَ: «يُبَلِّغُهُ اللَّهُ قَوْمًا يَنْفَعُهُمْ بِهِ»

- ‌«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» .هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي مُوسَى

- ‌ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

- ‌ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.فَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَسَائِرُ الأَحَادِيثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَصَحُّ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ

- ‌ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ

- ‌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ".وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ الاسْتِطَابَةِ: «بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ» .وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْكُلابِيُّ، أَبْنَا

- ‌«عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

- ‌ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ.قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ.هَكَذَا

- ‌ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ

- ‌ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ

- ‌ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ، فَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَةً أَبْعَدَ.كَذَا

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ

- ‌«أَتِمُّوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصِرًا، مُنْفَرِدًا بِهِ عَنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَرَّحٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ

- ‌ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:

- ‌ مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

- ‌ مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِيهِ.وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ

- ‌ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

- ‌ بَالَ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَخِمَارِهِ.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، عَنْ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ ".فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنْكَرٌ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ تَقَدَّمَ

- ‌ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ الْقَدَحُ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الْفَرَقُ.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي

- ‌«مَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

- ‌ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ

- ‌ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ

- ‌ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ سَمِعَ مِنْ

- ‌ فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ» .قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

- ‌ قَبَّلَهَا ثُمَّ مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: (أَبُو سَلَّامٍ) هَذَا هُوَ خَطَأٌ

- ‌«بِسْمِ اللَّهِ» .ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» .أَبُو مَعْشَرٍ: هُوَ نَجِيحٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

- ‌ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ «الْمَائِدَةِ» أَمْ بَعْدَهَا؟ لا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.زَادَ الْقَعْنَبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَمَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً.لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ

- ‌ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى» .فَقَالَ أَبُو

- ‌ تَبَرَّزَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ: (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ، إِنَّمَا هُوَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌ أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ

- ‌ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسِيِّ

- ‌ مَسَحَ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَفِي حَدِيثِ الآخَرِينَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

- ‌ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَأَبُو سُفْيَانَ الأَنْمَارِيُّ مَجْهُولٌ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَهَذَا

- ‌ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ".قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ:

- ‌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ.يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ: تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ يَعْلَى بْنِ

- ‌«لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ.انْتَهَى

- ‌ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى

- ‌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ

- ‌«الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

- ‌ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَاءً» .فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا ".فَسَمِعْتُ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

الفصل: ‌ الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» .قال: عبد الله بن أحمد: قال أبي:

(121، 122) - حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي‌

‌ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .

قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي:

وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلا بَهْزٌ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ:(دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ) ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

وَقَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ - وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ -: مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ! قِيلَ: لَهُ: فَتَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ حَكَى الاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ «الْعِلَلِ» : حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. . .

ص: 108

قِيلَ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا مَرْفُوعٌ.

فَأَبَى أَنْ يَرْفَعَهُ، وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِهِ - يَعْنِي: أَبَا أُمَيَّةَ -.

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ ".

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ هَارُونَ -، أَبْنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .

قَالَ سَعِيدٌ: وَفَسَّرَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ: إِنْ كَانَ فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا، فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

كُلُّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَى امِرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

ص: 109

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا وَهْبٌ - هُوَ ابْنُ جَرِيرٍ -، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» .

وَقَالَ النِّسَائِيُّ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» .

قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ، وَقَالَ فُلانٌ وَفُلانٌ أَنَّهُ كَانَ لا يَرْفَعُهُ.

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْنَا مِنْ فُلانٍ.

فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا أَحَبُّ أَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا، وَسَكَتُّ عَنْ هَذَا، وَإِنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمَرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ.

وَقَدْ رَوَى النِّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ: أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفٌ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ، وَلا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، لَمْ يُصَحِّحْهُ الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَدْ خَالَفَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي هَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ، وَصَحَّحَ الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا، وَطَرِيقَتُهُ فِي مِثْلِ هَذَا مَعْرُوفَةٌ.

ص: 110

وَقَالَ الزَّكِيُّ عَبْدُ الْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ وَقَعَ الاضْطِرَابُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، فَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَمُرْسَلا وَمُعْضَلا.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحَحْتُ.

وَأَمَّا الاضْطِرَابُ فِي مَتْنِهِ: فَرُوِيَ: (بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) عَلَى الشَّكِّ، وَرُوِيَ:(يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ) ، وَرُوِيَ فِيهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يُصِيبَهَا فِي الدَّمِ أَوْ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، وَرُوِيَ:(يَتَصَدَّقُ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ)، وَرُوِيَ:(يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ)، وَرُوِيَ:(إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ)، وَرُوِيَ:(إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ) .

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ، أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلا يَصِحُّ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا، وَالذِّمَمُ بَرِيئَةٌ إِلا أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِشَغْلِهَا.

وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالاخْتِلافَ فِيهِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .

ص: 111

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، عَنْ شُعْبَةَ.

وَرَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ (ح) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ،. . فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَدْ بَيَّنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ بَعْدَ مَا كَانَ يَرْفَعُهُ.

أَخْبَرَنَاه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ - مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ -، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. . . فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا.

قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحَحْتُ.

فَقَدْ رَجَعَ شُعْبَةُ عَنْ رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ،

ص: 112

ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ".

هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ.

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دِلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مِقْسَمٍ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مِقْسَمٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَبْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَبْنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنَّ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ، قَالَ: إِنْ كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ، عَنْ مِقْسَمٍ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَبْنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا

ص: 113

إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى - يَعْنِي: امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دينارٍ.

كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، مَرْفُوعًا، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ دِلالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ مَوْقُوفًا، إِلا أَنَّهُ أَسْقَطَ (عَبْدَ الْحَمِيدِ) مِنْ إِسْنَادِهِ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَبْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ أُرَاهُ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا. . . الْحَدِيثُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - أَظُنُّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ.

وَهَذَا اخْتِلافٌ ثَالِثٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ.

رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ، وَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ لَهُ بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ.

ص: 114

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. . . فَذَكَرَهُ.

وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعُمَرَ.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ شَرِيكٌ مَرَّةً فَشَكَّ فِي رَفْعِهِ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، وَخُصَيْفٍ فَأَرْسَلَهُ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَبْنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، وَخُصَيْفٌ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. . . الْحَدِيثَ.

خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .

ص: 115

كَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَبْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَبْنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

وَقِيلَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلابَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ:«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ» .

وَفَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ".

ص: 116

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ، وَالنَّرْسِيُّ، قَالا: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَوَقَفَهُ.

أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُوَافِقُ تَفْسِيرَ مِقْسَمٍ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُفَسِّرُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَبْنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

ص: 117

عَيَّاشٍ، عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» .

وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا عَطَاءٌ الْعُطُّارُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ:«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ» .

عَطَاءٌ: هُوَ ابْنُ عَجْلانَ: ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ: عَنْ عَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا قَالا: لا شَيْءَ عَلَيْهِ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ: جُمْلَةُ هَذِهِ الأَخْبَارِ (مَرْفُوعِهَا وَمَوْقُوفِهَا) يَرْجِعُ إِلَى عَطَاءٍ الْعَطَّارِ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَفِيهِمْ نَظَرٌ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ قِيلَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَصِحُّ.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، وَإِذَا أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

ص: 118

قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.

وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَبْنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله يَعْنِي فِي كِتَابِ «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ» - فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى، وَلا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ.

وَلَكِنَّهُ لا يَثْبُتُ مِثْلُهُ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ، وَاللَّهُ الْمُوِفِّقُ لِلصَّوَابِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.

فَقَالَ: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا، وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَإنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَسْنَدَهُ، وَحَكَى أَنَّ شُعْبَةَ قَالَ: أَسْنَدَهُ لِيَ الْحَكَمُ مَرَّةً، وَوَقَّفَهُ مَرَّةً.

وَقَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ هَذَا الْحَدِيثَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَلا أَعْلَمُ قَتَادَةَ رَوَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ شَيْئًا، وَلا عَنِ الْحَكَمِ.

ص: 119