المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ".وقال أيضا: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، ثنا - تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» .قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ

- ‌ يَخْرُجُ فَيَبُولُ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ! فَقَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلِّي لا

- ‌ الْمَاءَ لا يَنْجُسُ ".حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

- ‌«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي

- ‌«الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» .قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ: وَرَوَاهُ

- ‌ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ ".وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الأَصَمِّ، عَنْ

- ‌ فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الرَّجُلُ

- ‌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ:

- ‌ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ

- ‌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَبْنَاهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.هَذَا

- ‌ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا

- ‌ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو

- ‌ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ

- ‌ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِا وَجِهَهُ، وَضَرَبَ

- ‌ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ".وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ

- ‌«لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .وَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو

- ‌ يُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا أَيْضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ

- ‌ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ -» .وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ:

- ‌ أَهْرَاقُ الدَّمَ.فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي.وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، فَجَعَلَ الْمُسْتَحَاضَةَ

- ‌«عُدِّي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» .وَأَمَرَهَا أَنْ تَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ، وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ طُهْرٍ.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ

- ‌ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي:

- ‌ هُوَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيْامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عز وجل، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا

- ‌ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ

- ‌«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» .هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي «الْمُوَطَّأِ» ، وَقَدْ

- ‌ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا

- ‌«لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» .وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: وَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ".اللَّفْظُ وَاحِدٌ.وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.قَالَ أَبُو

- ‌ تَوَضَّأَ بِأَعْلَى نَهَرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَفْرَغَ فَضْلَهُ فِي النَّهَرِ، وَقَالَ: «يُبَلِّغُهُ اللَّهُ قَوْمًا يَنْفَعُهُمْ بِهِ»

- ‌«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» .هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي مُوسَى

- ‌ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

- ‌ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.فَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَسَائِرُ الأَحَادِيثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَصَحُّ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ

- ‌ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ

- ‌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ".وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ الاسْتِطَابَةِ: «بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ» .وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْكُلابِيُّ، أَبْنَا

- ‌«عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

- ‌ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ.قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ.هَكَذَا

- ‌ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ

- ‌ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ

- ‌ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ، فَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَةً أَبْعَدَ.كَذَا

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ

- ‌«أَتِمُّوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصِرًا، مُنْفَرِدًا بِهِ عَنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَرَّحٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ

- ‌ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:

- ‌ مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

- ‌ مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِيهِ.وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ

- ‌ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

- ‌ بَالَ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَخِمَارِهِ.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، عَنْ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ ".فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنْكَرٌ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ تَقَدَّمَ

- ‌ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ الْقَدَحُ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الْفَرَقُ.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي

- ‌«مَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

- ‌ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ

- ‌ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ

- ‌ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ سَمِعَ مِنْ

- ‌ فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ» .قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

- ‌ قَبَّلَهَا ثُمَّ مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: (أَبُو سَلَّامٍ) هَذَا هُوَ خَطَأٌ

- ‌«بِسْمِ اللَّهِ» .ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» .أَبُو مَعْشَرٍ: هُوَ نَجِيحٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

- ‌ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ «الْمَائِدَةِ» أَمْ بَعْدَهَا؟ لا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.زَادَ الْقَعْنَبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَمَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً.لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ

- ‌ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى» .فَقَالَ أَبُو

- ‌ تَبَرَّزَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ: (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ، إِنَّمَا هُوَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌ أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ

- ‌ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسِيِّ

- ‌ مَسَحَ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَفِي حَدِيثِ الآخَرِينَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

- ‌ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَأَبُو سُفْيَانَ الأَنْمَارِيُّ مَجْهُولٌ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَهَذَا

- ‌ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ".قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ:

- ‌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ.يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ: تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ يَعْلَى بْنِ

- ‌«لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ.انْتَهَى

- ‌ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى

- ‌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ

- ‌«الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

- ‌ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَاءً» .فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا ".فَسَمِعْتُ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

الفصل: ‌ لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ".وقال أيضا: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، ثنا

(127)

- حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيِنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ: أَنْ‌

‌ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا

الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ انْطَلْقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَيَّ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

وَقِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: ثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِمْ.

وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، قَالَ: قَالَ: أَبُو زَكَرِيَّا يَعْنِي: يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ» .

فِي حَدِيثِ ثِقَاتِ

ص: 135

النَّاسِ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا. . . ".

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَعْنِي بِهِ: أَبُو زَكَرِيَّا رحمه الله تَعْلِيلَ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَبْلَ الدَّبْغِ، بِدَلِيلِ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ فِي الأَبْوَابِ الَّتِي تَلِيهِ.

وَقَالَ أَيْضًا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حَسَّانٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، (ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: وَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا صَدَقَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ، ثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ ".

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي: ابْنَ عَبَّادٍ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

ص: 136

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُلَيْلٍ الْعَنَزِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالُوا: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ، ثَنَا هِلالُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِلالٍ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ: (قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ)، وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا آخِرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ثُمَّ

ص: 137

تَرَكَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ، حَيْثُ رَوَى بَعْضَهُمْ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ.

وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَيْضًا: ابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: جَاءَنَا كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".

فَقَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا هُوَ كِتَابُهُ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْعِلَلِ» .

وَقَالَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ، سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» .

فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِ.

قُلْتَ: أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ أَدْخَلَهُ فِي «مُسْنَدِهِ» ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْمَجَازِ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عُكَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ فِي زَمَانِهِ.

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ صَحِيحٌ، أَدْرَكَ زَمَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 138

(128)

- حَدِيثٌ آخَرُ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ أَحَادِيثَ تُرْوَى عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ يُزِيدُ فِي الْعُمُرِ.

وَذَكَرْتُ لَهُمَا الأَسَانِيدَ الْمَرْوِيَّةَ فِي ذَلِكَ، فَضَعَّفَاهَا كُلَّهَا، وَقَالا: لَيْسَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ يُزِيدُ فِي الْعُمُرِ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.

وَلَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الأَسَانِيدِ فِي هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 139