الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(123)
- حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَى فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ؟ قَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ ".
قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا» .
قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَآمُرُكِ بَأَمْرَيْنِ، أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ» .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا
هُوَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيْامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عز وجل، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا
رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ، فَصَلِّي ثَلاثَةَ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضَ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ، مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ، فَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ: الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ ".
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو. . . فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ زَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ:(أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا) : (وَصُومِي)، وَزَادَ أَيْضًا:(وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ، فَافْعَلِي وَصُومِي، إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ) .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُقَيْلٍ، قَالَ: قَالَتْ حَمْنَةُ: فَقُلْتُ: هَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ.
لَمْ يَجْعَلْهُ كَلامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَجَعَلَهُ كَلامَ حَمْنَةَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ هَذَا غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.
وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، يَقُولُ: حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِلا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ هُوَ قَدِيمٌ، لا أَدْرِي سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَمْ لا؟ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قَالَ: وَأَمَّا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ، كَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ حَبِيبَةَ، وَهِيَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيًّا يَقُولُهُ.
وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: فَزَعَمَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْسَتْ بِحَمْنَةَ.
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ.
قَالَ: وَحَدِيثُ ابْنُ عُقَيْلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رُبَّمَا قَالَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ:(حَبِيبَةُ بِنْتُ جَحْشٍ) وَهُوَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ، كَذَلِكَ قَالَهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ سِوَاهُ.
وَحَدِيثُ ابْنُ عُقَيْلٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُعْتَادَةِ إِلا أَنَّهَا شَكَّتْ، فَأَمَرَهَا إِنْ كَانَ سِتًّا أَنْ تَتْرُكَهَا سِتًّا، وَإِنْ كَانَ سَبْعًا أَنْ تَتْرُكَهَا سَبْعًا، وَالْمُبْتَدَأَةُ تَرْجِعُ إِلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ؛ وَيُحْتَملُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ، فَتَرْجِعُ إِلَى الأَغْلَبِ مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَحَمْلُهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْمُعْتَادَةِ الشَّاكَّةِ أَوْ عَلَى الْمُبْتَدَأَةِ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ فِي النَّاسِيَةِ الَّتِي لا عَادَةَ لَهَا وَلا تَمْيِيزَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَفْصِلْ حَمْنَةَ: هَلْ هِيَ مُبْتَدَأَةٌ أَوْ نَاسِيَةُ؟ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا نَاسِيَةً أَكْثَرُ، فَإِنَّ حَمْنَةَ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَلَمْ يَسَلْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَمْيِيزِهَا، لأَنَّهُ قَدْ جَرَى فِي كَلامِهَا مِنْ تَكْثِيرِ الدَّمِ وَصِفَتِهِ مَا أَغْنَى عَنِ السُّؤَالِ عَنْهُ، وَلَمْ يَسْأَلْهَا: هَلْ لَهَا عَادَةٌ؟ فَيَرُدَّهَا إِلَيْهَا، لاسْتِغْنَائِهِ عَنْ ذَلِكَ بِعِلْمِهَا إِيَّاهُ، إِذْ كَانَ مُشْتَهِرًا عَنْهُ، وَقَدْ أَمَرَ بِهِ أُخْتَهَا أُمَّ حَبِيبَةَ، فَلَمْ يَكُنْ
لِيَخْفَى ذَلِكَ عَنْ أُخْتِهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً.
وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ حَمْنَةَ هَذَا: الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُقَيْلٍ أَيْضًا.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَشَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ، إِلا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ:(عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ)، وَالصَّحِيحُ:(عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ) .
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عُقَيْلٍ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَقَدْ تَرَكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّ ابْنَ عُقَيْلٍ رَاوِيهِ، وَلَيْسَ بِذَاكَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ.
وَمَنْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ حَسَّنَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ أَعْلَمُ مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ، (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) لا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُقَيْلٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ خَطَأٌ، فَابْنُ عُقَيْلٍ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي «الأَطْرَافِ» : قُلْتُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ: بَعْضُهُمْ يَغْلَطُ فَيَرْوِي أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَيَظُنُّ أَنَّ كُنْيَتَهَا أُمُّ حَبِيبَةَ، وَهِيَ - يَعْنِي: الْمُسْتَحَاضَةَ - حَبِيبَةُ أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ جَحْشٍ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدٍ وَعِمْرَانَ ابْنَيْ طَلْحَةَ: حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَذَكَرَ شَبَابٌ أَنَّ حَمْنَةَ كَانَتْ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَصَحَّ حَدِيثُ ابْنُ عُقَيْلٍ، وَلَمْ يَبْقَ إِلا صِحَّةُ كُنْيَتِهَا بِأُمِّ حَبِيبَةَ.
انْتَهَى كَلامُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُقَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، فِي الْحَيْضِ.
فَوَهَّنَهُ وَلَمْ يُقَوِّ إِسْنَادَهُ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.