المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ واحدة واحدة، فقال: «هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به» .ثم توضأ اثنتين اثنتين، فقال: - تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» .قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ

- ‌ يَخْرُجُ فَيَبُولُ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ! فَقَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلِّي لا

- ‌ الْمَاءَ لا يَنْجُسُ ".حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

- ‌«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي

- ‌«الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» .قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ: وَرَوَاهُ

- ‌ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ ".وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الأَصَمِّ، عَنْ

- ‌ فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الرَّجُلُ

- ‌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ:

- ‌ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ

- ‌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَبْنَاهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.هَذَا

- ‌ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا

- ‌ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو

- ‌ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ

- ‌ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِا وَجِهَهُ، وَضَرَبَ

- ‌ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ".وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ

- ‌«لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .وَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو

- ‌ يُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا أَيْضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ

- ‌ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ -» .وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ:

- ‌ أَهْرَاقُ الدَّمَ.فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي.وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، فَجَعَلَ الْمُسْتَحَاضَةَ

- ‌«عُدِّي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» .وَأَمَرَهَا أَنْ تَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ، وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ طُهْرٍ.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ

- ‌ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي:

- ‌ هُوَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيْامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عز وجل، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا

- ‌ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ

- ‌«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» .هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي «الْمُوَطَّأِ» ، وَقَدْ

- ‌ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا

- ‌«لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» .وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: وَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ".اللَّفْظُ وَاحِدٌ.وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.قَالَ أَبُو

- ‌ تَوَضَّأَ بِأَعْلَى نَهَرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَفْرَغَ فَضْلَهُ فِي النَّهَرِ، وَقَالَ: «يُبَلِّغُهُ اللَّهُ قَوْمًا يَنْفَعُهُمْ بِهِ»

- ‌«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» .هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي مُوسَى

- ‌ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

- ‌ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.فَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَسَائِرُ الأَحَادِيثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَصَحُّ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ

- ‌ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ

- ‌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ".وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ الاسْتِطَابَةِ: «بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ» .وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْكُلابِيُّ، أَبْنَا

- ‌«عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

- ‌ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ.قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ.هَكَذَا

- ‌ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ

- ‌ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ

- ‌ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ، فَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَةً أَبْعَدَ.كَذَا

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ

- ‌«أَتِمُّوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصِرًا، مُنْفَرِدًا بِهِ عَنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَرَّحٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ

- ‌ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:

- ‌ مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

- ‌ مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِيهِ.وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ

- ‌ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

- ‌ بَالَ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَخِمَارِهِ.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، عَنْ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ ".فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنْكَرٌ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ تَقَدَّمَ

- ‌ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ الْقَدَحُ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الْفَرَقُ.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي

- ‌«مَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

- ‌ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ

- ‌ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ

- ‌ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ سَمِعَ مِنْ

- ‌ فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ» .قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

- ‌ قَبَّلَهَا ثُمَّ مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: (أَبُو سَلَّامٍ) هَذَا هُوَ خَطَأٌ

- ‌«بِسْمِ اللَّهِ» .ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» .أَبُو مَعْشَرٍ: هُوَ نَجِيحٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

- ‌ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ «الْمَائِدَةِ» أَمْ بَعْدَهَا؟ لا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.زَادَ الْقَعْنَبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَمَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً.لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ

- ‌ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى» .فَقَالَ أَبُو

- ‌ تَبَرَّزَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ: (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ، إِنَّمَا هُوَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌ أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ

- ‌ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسِيِّ

- ‌ مَسَحَ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَفِي حَدِيثِ الآخَرِينَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

- ‌ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَأَبُو سُفْيَانَ الأَنْمَارِيُّ مَجْهُولٌ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَهَذَا

- ‌ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ".قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ:

- ‌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ.يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ: تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ يَعْلَى بْنِ

- ‌«لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ.انْتَهَى

- ‌ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى

- ‌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ

- ‌«الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

- ‌ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَاءً» .فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا ".فَسَمِعْتُ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

الفصل: ‌ واحدة واحدة، فقال: «هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به» .ثم توضأ اثنتين اثنتين، فقال:

(100)

- حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنَهِ» : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌

‌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .

ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ:

«هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ» .

وَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ:" هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

ص: 37

عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ:" هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ـ أَوْ قَالَ: وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبِلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً ".

ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ» .

ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَبْنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَانَ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ

ص: 38

أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغُ بِالرَّيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ علوسا بِأَسَدَ آبَاذِ هَمَذَانَ، قَالا: ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي الْجَرَّاحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالا: ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ إِلا بِهِ» .

ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» .

ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .

لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ:«لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .

وَقَالَ: «يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ» .

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ

ص: 39

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ أُوتِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا، وَلَيْسُوا فِي الرِّوَايَةِ بِأَقْوِيَاءَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، كُنْيَتُهُ أَبُو زَيْدٍ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ الْعَجَائِبَ، مِمَّا لا يَشُكُّ مِنَ الْحَدِيثِ صِنَاعَتُهُ أَنَّهَا مَعْمُولَةٌ أَوْ مَقْلُوبَةٌ كُلَّهَا، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ، فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ فَالْجُرْحُ مُلْزَقٌ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا، وَهَذَا مَا لا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، إِذِ الضَّعِيفَانِ إِذَا تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ بِخَبَرٍ، لا يَتَهَيَّأُ حُكْمُ الْقَدْحِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الْمَنَاكِيرِ فِي حَدِيثٍ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا اسْتَحَقَّ التَّرْكَ.

ص: 40

وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ:" هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ - أَوْ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ - ".

ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ» .

ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:" هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ عز وجل، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَهُوَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".

حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .

ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ» .

ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .

فَقَالَ أَبِي: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَزَيْدٌ الْعَمِّيُّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاهٍ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْحَقِ ابْنَ عُمَرَ.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ،

ص: 41

عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

فَقَالَ: هُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ زَيْدُ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

كَذَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي كُتِبَتْ مِنْهَا: (سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ)، وَالصَّوَابُ:(ابْنُ سَلْمٍ) : وَ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ)، وَالصَّوَابُ:(زَيْدُ الْعَمِّيُّ) .

وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» ،: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .

كَذَا فِيهِ: (زَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنَ النَّسَخَةِ، وَالصَّوَابُ:(زَيْدٌ الْعَمِّيُّ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ ابْنُ الْحَوَارِيِّ أَبُو الْحَوَارِيِّ.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ -: وَهَذَا اخْتِلافٌ فِيهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، فَقَالَ سَلَّامٌ: عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

ص: 42

عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ مُحَبَّرِ بْنِ قَحْذَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ، وَأَثْبَتُ مِنْهُ، وَأَقْدَمُ مَوْتًا مِنْهُ: حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .

وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ لِسَلَّامٍ أَحَادِيثَ، ثُمَّ قَالَ: وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 43