الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(100)
- حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنَهِ» : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ:
«هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ» .
وَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ:" هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ:" هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ـ أَوْ قَالَ: وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبِلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ» : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَبْنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَانَ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغُ بِالرَّيِّ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ علوسا بِأَسَدَ آبَاذِ هَمَذَانَ، قَالا: ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي الْجَرَّاحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالا: ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ:«لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
وَقَالَ: «يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ» .
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ أُوتِيَ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا، وَلَيْسُوا فِي الرِّوَايَةِ بِأَقْوِيَاءَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، كُنْيَتُهُ أَبُو زَيْدٍ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ الْعَجَائِبَ، مِمَّا لا يَشُكُّ مِنَ الْحَدِيثِ صِنَاعَتُهُ أَنَّهَا مَعْمُولَةٌ أَوْ مَقْلُوبَةٌ كُلَّهَا، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ الْعِرَاقِيُّونَ، فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ فَالْجُرْحُ مُلْزَقٌ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا، وَهَذَا مَا لا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ، إِذِ الضَّعِيفَانِ إِذَا تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ بِخَبَرٍ، لا يَتَهَيَّأُ حُكْمُ الْقَدْحِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الْمَنَاكِيرِ فِي حَدِيثٍ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا اسْتَحَقَّ التَّرْكَ.
وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ:" هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ - أَوْ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ - ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:" هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ عز وجل، وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَهُوَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".
حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
فَقَالَ أَبِي: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَزَيْدٌ الْعَمِّيُّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ وَاهٍ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْحَقِ ابْنَ عُمَرَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ،
عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: هُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ زَيْدُ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
كَذَا فِي النُّسْخَةِ الَّتِي كُتِبَتْ مِنْهَا: (سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ)، وَالصَّوَابُ:(ابْنُ سَلْمٍ) : وَ (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ)، وَالصَّوَابُ:(زَيْدُ الْعَمِّيُّ) .
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» ،: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الذَّارِعُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالا: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
كَذَا فِيهِ: (زَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنَ النَّسَخَةِ، وَالصَّوَابُ:(زَيْدٌ الْعَمِّيُّ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ ابْنُ الْحَوَارِيِّ أَبُو الْحَوَارِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ -: وَهَذَا اخْتِلافٌ فِيهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، فَقَالَ سَلَّامٌ: عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ مُحَبَّرِ بْنِ قَحْذَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ، وَأَثْبَتُ مِنْهُ، وَأَقْدَمُ مَوْتًا مِنْهُ: حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاةَ إِلا بِهِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ:«هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ» .
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ:«هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ لِسَلَّامٍ أَحَادِيثَ، ثُمَّ قَالَ: وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.