الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(103)
- حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ الْجَعْدِ -، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - بْنِ الْحَكَمِ -، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكَمِ -أَوْ: ابْنِ الْحَكَمِ -، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ.
وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ: هَكَذَا رَوَاهُ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَرَوَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ
يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ.
وَرَوَاهُ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَشَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، فَقَالَ:(الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) .
وَلَمْ يَقُلْ: (عَنْ أَبِيهِ) .
وَكَذَلِكَ قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ.
وَقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ:(ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ -) .
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ:(الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ) .
وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ:(رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) .
وَلَمْ يُسَمِّهِ.
وَقَالَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ: (عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ) ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ فِي «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» : (د، س، ق) الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (د، س، ق) فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعَنْهُ مُجَاهِدٌ (د، س، ق) .
وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ:
ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ (د)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ - غَيْرَ مَنْسُوبٍ -، عَنْ أَبِيهِ (س)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ (د) .
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .
وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (د)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (س، ق)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَهَذِهِ سِتَةُ أَقْوَالٍ لَيْسَ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .
قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «الْوَهْمِ وَالإِيهَامِ» كَلامًا طَوِيلا، وَذَكَرَ كَلامَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَالَ إِلَى أَنَّ الْحَكَمَ تَابِعِيٌّ، وَأَنَّ عَدَالَتَهُ لَمْ تَثْبُتْ، وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَثُرَ اضْطِرَابَهُ فَلَهُ أَصْلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ» : الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: (أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) ؛ وَقَالَ وَكِيعٌ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) ؛ وَقَالَ فَرْوَةُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ
مَنْصُورٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،:(عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ) ، وَقَالَ مُعَلَّى، عَنْ وُهَيْبٍ:(أَبُو الْحَكَمِ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) ، وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ،:(عَنْ مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ - نَحَوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ -: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) ؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: ثَنَا جَرِيرٌ: (الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مَنْصُورٌ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ وَقَالَ مَنْصُورٌ: ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ـ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ ـ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: لِسُفْيَانَ: مَنْصُورٌ أَيْضًا: عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ يَحْيَى: أَبْنَا النَّضْرُ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ اسْمُهُ الْحَكَمُ - أَوْ: يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -.
وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ.
وَمَا ذَكَرَهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى غَيْرِ الأَقْوَالِ الْعَشْرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُنَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَضَحَ فَرْجَهُ.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ.
وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحِيحُ: مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَلأَبِيهِ صُحْبَةٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَالْبُخَارِيُّ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.