المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ توضأ، ثم أخذ حفنة من ماء، فقال بها هكذا - يعني: انتضح بها.وقال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا - تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» .قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ

- ‌ يَخْرُجُ فَيَبُولُ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ! فَقَالَ: «مَا أَدْرِي لَعَلِّي لا

- ‌ الْمَاءَ لا يَنْجُسُ ".حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

- ‌«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي

- ‌«الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» .قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ: وَرَوَاهُ

- ‌ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ ".وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الأَصَمِّ، عَنْ

- ‌ فَجِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَإِذَا فِيهَا نَبِيذٌ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الرَّجُلُ

- ‌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً إِلا بِهِ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ:

- ‌ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ

- ‌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَبْنَاهُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.هَذَا

- ‌ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا

- ‌ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، وَيَنْتَضِحُ.كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ.وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو

- ‌ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ

- ‌ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَمَسَحَ بِهِا وَجِهَهُ، وَضَرَبَ

- ‌ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ".وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ

- ‌«لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .وَهَذَا مُخْتَصَرٌ، وَتَمَامُهُ: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو

- ‌ يُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا أَيْضًا لا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَنْصُورٍ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ

- ‌ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ - أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ -» .وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ:

- ‌ أَهْرَاقُ الدَّمَ.فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي.وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، فَجَعَلَ الْمُسْتَحَاضَةَ

- ‌«عُدِّي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» .وَأَمَرَهَا أَنْ تَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ، وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ طُهْرٍ.قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ

- ‌ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» .قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي:

- ‌ هُوَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيْامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عز وجل، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا

- ‌ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ

- ‌«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» .هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي «الْمُوَطَّأِ» ، وَقَدْ

- ‌ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ".وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا

- ‌«لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» .وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: وَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ".اللَّفْظُ وَاحِدٌ.وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ

- ‌ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.قَالَ أَبُو

- ‌ تَوَضَّأَ بِأَعْلَى نَهَرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَفْرَغَ فَضْلَهُ فِي النَّهَرِ، وَقَالَ: «يُبَلِّغُهُ اللَّهُ قَوْمًا يَنْفَعُهُمْ بِهِ»

- ‌«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» .هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي مُوسَى

- ‌ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

- ‌ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.فَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَسَائِرُ الأَحَادِيثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَصَحُّ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ

- ‌ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ

- ‌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ".وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌ الاسْتِطَابَةِ: «بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ» .وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْكُلابِيُّ، أَبْنَا

- ‌«عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

- ‌ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ.قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

- ‌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ.هَكَذَا

- ‌ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ

- ‌ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» .ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ

- ‌ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ، فَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَةً أَبْعَدَ.كَذَا

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ

- ‌«أَتِمُّوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصِرًا، مُنْفَرِدًا بِهِ عَنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَرَّحٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ

- ‌ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:

- ‌ مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

- ‌ مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِيهِ.وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ

- ‌ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

- ‌ بَالَ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَخِمَارِهِ.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، عَنْ

- ‌ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ ".فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنْكَرٌ.انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَقَدْ تَقَدَّمَ

- ‌ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ الْقَدَحُ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الْفَرَقُ.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي

- ‌«مَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

- ‌ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ

- ‌ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ

- ‌ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ سَمِعَ مِنْ

- ‌ فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ» .قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

- ‌ قَبَّلَهَا ثُمَّ مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَمْ يُحَدِّثْ وُضُوءً.قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: (أَبُو سَلَّامٍ) هَذَا هُوَ خَطَأٌ

- ‌«بِسْمِ اللَّهِ» .ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» .أَبُو مَعْشَرٍ: هُوَ نَجِيحٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ

- ‌ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ «الْمَائِدَةِ» أَمْ بَعْدَهَا؟ لا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ

- ‌ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا.زَادَ الْقَعْنَبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَمَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً.لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ

- ‌ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى» .فَقَالَ أَبُو

- ‌ تَبَرَّزَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ: (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ

- ‌ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.فَقَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْمَتْنِ، إِنَّمَا هُوَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌ أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ

- ‌ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسِيِّ

- ‌ مَسَحَ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَفِي حَدِيثِ الآخَرِينَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ

- ‌ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَأَبُو سُفْيَانَ الأَنْمَارِيُّ مَجْهُولٌ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.وَهَذَا

- ‌ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ".قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ:

- ‌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ.يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ: تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ يَعْلَى بْنِ

- ‌«لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَفْعُهُ مُنْكَرٌ.انْتَهَى

- ‌ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى

- ‌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ

- ‌«الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

- ‌ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَاءً» .فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا ".فَسَمِعْتُ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

- ‌ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

الفصل: ‌ توضأ، ثم أخذ حفنة من ماء، فقال بها هكذا - يعني: انتضح بها.وقال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا

(103)

- حَدِيثٌ آخَرُ:

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ الْجَعْدِ -، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌

‌ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - يَعْنِي: انْتَضَحَ بِهَا.

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ وَتَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.

وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - بْنِ الْحَكَمِ -، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ

ص: 53

مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكَمِ -أَوْ: ابْنِ الْحَكَمِ -، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ.

وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ، عَنْ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ: هَكَذَا رَوَاهُ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَرَوَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ

ص: 54

يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ.

وَرَوَاهُ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَشَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، فَقَالَ:(الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) .

وَلَمْ يَقُلْ: (عَنْ أَبِيهِ) .

وَكَذَلِكَ قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ.

وَقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ:(ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ -) .

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ:(الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ) .

وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ:(رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) .

وَلَمْ يُسَمِّهِ.

وَقَالَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ: (عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ) ، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ فِي «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» : (د، س، ق) الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (د، س، ق) فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعَنْهُ مُجَاهِدٌ (د، س، ق) .

وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ:

ص: 55

ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ (د)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ - غَيْرَ مَنْسُوبٍ -، عَنْ أَبِيهِ (س)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ (د) .

فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .

وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (د)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (س، ق)، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

فَهَذِهِ سِتَةُ أَقْوَالٍ لَيْسَ فِيهَا: (عَنْ أَبِيهِ) .

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ «الْوَهْمِ وَالإِيهَامِ» كَلامًا طَوِيلا، وَذَكَرَ كَلامَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَمَالَ إِلَى أَنَّ الْحَكَمَ تَابِعِيٌّ، وَأَنَّ عَدَالَتَهُ لَمْ تَثْبُتْ، وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَثُرَ اضْطِرَابَهُ فَلَهُ أَصْلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ» : الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: (أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) ؛ وَقَالَ وَكِيعٌ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) ؛ وَقَالَ فَرْوَةُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ

ص: 56

مَنْصُورٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،:(عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ) ، وَقَالَ مُعَلَّى، عَنْ وُهَيْبٍ:(أَبُو الْحَكَمِ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) ، وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ،:(عَنْ مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ - نَحَوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ -: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) ؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: ثَنَا جَرِيرٌ: (الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مَنْصُورٌ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ وَقَالَ مَنْصُورٌ: ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ـ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ ـ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: لِسُفْيَانَ: مَنْصُورٌ أَيْضًا: عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِيهِ.

وَقَالَ يَحْيَى: أَبْنَا النَّضْرُ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ اسْمُهُ الْحَكَمُ - أَوْ: يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -.

وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ.

ص: 57

وَمَا ذَكَرَهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى غَيْرِ الأَقْوَالِ الْعَشْرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُنَا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَضَحَ فَرْجَهُ.

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَرَوَاهُ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ.

وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحِيحُ: مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَلأَبِيهِ صُحْبَةٌ.

انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَفِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَالْبُخَارِيُّ مُخَالَفَةٌ لِبَعْضِ مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 58