الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى
عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) (1).
وعن عمر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكراً ولا آثراً (2).
وعن ابن عمر أيضاً: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت)) (3).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك)) (4).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة، برقم 3253، وانظر: صحيح الجامع، 5/ 282.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم 6647، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم 1646.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم 6646، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم 3 - (1646).
(4)
أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 3251، والترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، برقم 1535، قال:((هذا حديث حسن)).