الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سفيان رجل شحيح
…
(1).
4 - تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها:
أ- جرح المجروحين من الرواة، والشهود، والمصنفين
، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صوناً للشريعة.
ب- ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة
(2).
ج - ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً، أو
شارباً
أو نحو ذلك تذكره للمشتري بقصد النصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.
د- ومنها إذا رأيت متفقَّهاً يتردَّدُ إلى فاسقٍ، أو مبتدعٍ يأخذ عنه
علماً
، وخفت عليه ضرره، فعليك بنصيحته، ببيان حاله قاصداً للنصيحة.
هـ- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته، أو لفسقه
، فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به على حاله فلا يغترّ به، ويلزم الاستقامة.
5 - أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته
…
فيجوز ذكره بما يجاهر به
، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
6 - التعريف
، فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش، والأعرج، والقصير،
(1) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، برقم 2211، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم 1714.
(2)
ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس المتقدم ذكره وفيه: ((أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له
…
)). الحديث في صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم 1480.
والأعمى، والأقطع
…
ونحوها جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقّصاً، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم (1).
قال الإمام البخاري رحمه الله: ((باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب
…
)) (2).
قال الحافظ بعد ذلك: ((ويستنبط منه (3) أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من الغيبة المذمومة
…
ثم قال: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً
…
: كالظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة، والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقِّهاً يتردَّد إلى مبتدع
…
)) (4).
قلت وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله:
القدح ليس بغيبة في ستَّةٍ
…
متظلّمٍ، ومعرّفٍ، ومحذّر
ومجاهرٍ فسقاً، ومستفتٍ ومن
…
طلب الإعانةَ في إزالة منكرِ (5)
(1) شرح النووي، 16/ 142، والأذكار للنووي، ص 292.
(2)
سبق تخريج حديث عروة بن الزبير عن عائشة في جواز اغتياب أهل الفساد والريب.
(3)
أي من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائذنوا له بئس أخو العشيرة - أو ابن العشيرة -)) فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، قال:((أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه)). البخاري، برقم 6032، ومسلم، برقم 2591، وتقدم تخريجه.
(4)
الفتح، 10/ 471.
(5)
العقيدة الطحاوية، مقدمة الألباني، ص43.