المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني عشر: السب والشتم، والسخرية بالمؤمنين - آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولالغيبة والنميمة

- ‌الفصل الأول: الغيبة

- ‌المبحث الأول: تعريف الغيبة

- ‌المبحث الثاني: الفرق بين الغيبة والنميمة

- ‌المبحث الثالث: حكم الغيبة

- ‌المبحث الرابع: الترهيب من الوقوع في الغيبة

- ‌المبحث الخامس: ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم

- ‌المبحث السادس: الأسباب الباعثة على الغيبة

- ‌السبب الأول: هو محاولة الانتصار للنفس

- ‌السبب الثاني: الحقد للآخرين والبغض لهم

- ‌السبب الثالث: إرادة رفعة النفس، وخفض غيره

- ‌السبب الرابع: موافقة الجلساء والأصحاب، والأصدقاء

- ‌السبب الخامس: إظهار التعجب من أصحاب المعاصي:

- ‌السبب السادس: السخرية والاستهزاء بالآخرين والاحتقار لهم

- ‌السبب السابع: الظهور بمظهر الغضب لله على من يرتكب المنكر

- ‌السبب الثامن: الحسد، فيحسد المغتاب من يُثني عليه الناس ويحبونه

- ‌السبب التاسع: إظهار الرحمة والتّصنُّع بمواساة الآخرين

- ‌السبب العاشر: التصنّع، واللعب، والهزل، والضحك فيجلس المغتاب خبيث النفس

- ‌السبب الحادي عشر: هو أن ينسب إليه فعلاً قبيحاً فيتبرأ منه

- ‌السبب الثاني عشر: الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه

- ‌المبحث السابع: علاج الغيبة

- ‌العلاج الأول: هو أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو مُتعَرِّضٌ لسخط الله

- ‌العلاج الثاني: عليه أن ينظر في السبب الباعث له على

- ‌المبحث الثامن: طريق التوبة من الغيبة

- ‌المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة

- ‌1 - التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو القاضي

- ‌2 - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب

- ‌3 - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي

- ‌4 - تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها:

- ‌أ- جرح المجروحين من الرواة، والشهود، والمصنفين

- ‌ب- ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة

- ‌ج - ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً، أوشارباً

- ‌د- ومنها إذا رأيت متفقَّهاً يتردَّدُ إلى فاسقٍ، أو مبتدعٍ يأخذ عنهعلماً

- ‌هـ- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته، أو لفسقه

- ‌5 - أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته…فيجوز ذكره بما يجاهر به

- ‌6 - التعريف

- ‌الفصل الثاني: النميمة

- ‌المبحث الأول: تعريف النميمة

- ‌المبحث الثاني: حكم النميمة

- ‌المبحث الثالث: الترهيب من الوقوع في النميمة

- ‌المبحث الرابع: ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة

- ‌الأول: أن لا يصدّقه، لأن النمّام فاسق

- ‌الثاني: أن ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبّح له فعله

- ‌الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى

- ‌الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء

- ‌الخامس: أن لا يحمله ما حُكِيَ له على التجسس والبحث عن ذلك

- ‌السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمّام عنه

- ‌المبحث الخامس: ذو الوجهين

- ‌المبحث السادس: الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة

- ‌المبحث السابع: علاج النميمة

- ‌المبحث الثامن: ما يباح من النميمة

- ‌الباب الثانيالقول على الله بغير علم

- ‌الفصل الأول: الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: تعريف الكذب

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالث: ما يمتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره وحكم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة

- ‌2 - والرأي الثاني أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر متعمّده

- ‌3 - قال الإمام ابن حجر: الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة، والكذب على غيره صغيرة فافترقا

- ‌4 - من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمداً في حديث واحد فسق ورُدّت رواياته كلها

- ‌5 - والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله

- ‌الفصل الثاني: الكذب على وجه العموم

- ‌المبحث الأول: حكم الكذب

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم

- ‌المبحث الثالث: الكذب في الرؤيا أو الحُلْم

- ‌المبحث الرابع: ما يباح من الكذب

- ‌ بعض ما رُويَ عن السلف من المعاريض التي تخلصوا بها من الكذب

- ‌1 - رُويَ عن عمر بن الخطاب

- ‌2 - وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌3 - وقال بعض السلف كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا

- ‌5 - والمراد صلى الله عليه وسلم بقوله: (نحن من ماء)

- ‌ الحيل ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى

- ‌النوع الثاني: جائز مباح لا حرج على فاعله، ولا على تاركه

- ‌النوع الثالث: محرم، ومخادعة لله تعالى ورسله

- ‌الفصل الثالث: شهادة الزور

- ‌المبحث الأول: تعريف الزّور

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في شهادة الزور

- ‌المبحث الثالث: ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم

- ‌1 - تضليل الحاكم عن الحق والتسبب في الحكم بالباطل

- ‌2 - الظلم لمن شهد له؛ لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة الزور

- ‌3 - الظلم لمن شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة

- ‌4 - تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة

- ‌5 - يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات، وإزهاق النفوس المعصومة

- ‌6 - يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له وهو ليس أهلاً لذلك

- ‌7 - يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم

- ‌الباب الثالث: القذف والخصومات وبذاءة اللسان

- ‌الفصل الأول: القذف

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في القذف

- ‌الفصل الثاني: الخصومات والجدال

- ‌المبحث الأول: الجدال بالباطل

- ‌الجدل: اللّدد في الخصومة والقدرة عليها

- ‌النوع الأول: الجدال المحمود الممدوح:

- ‌النوع الثاني: الجدال المذموم:

- ‌ الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل كثيرة، منها:

- ‌1 - الغرور، والكبرياء، والخيلاء

- ‌2 - إظهار العلم والفضل

- ‌3 - الاعتداء على الغير بإظهار نقصه، وقصد أذاه

- ‌المبحث الثاني: الخصومة والنِّزاع

- ‌المبحث الثالث: علاج الخصومات والغضب

- ‌الطريقة الأولى: الوقاية

- ‌الطريقة الثانية: العلاج إذا وقع الغضب، وينحصر في أربعة أنواع كالآتي:

- ‌النوع الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم

- ‌النوع الثاني: الوضوء

- ‌النوع الثالث: تغيير الحالة التي عليها الغضبان، بالجلوس، أو الاضطجاع

- ‌النوع الرابع: استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ من الثواب

- ‌الفصل الثالث: بذاءة اللسان

- ‌المبحث الأول: الترهيب من الوقوع في بذاءة اللسان

- ‌المبحث الثاني: الاسستسقاء بالأنواء

- ‌المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى

- ‌المبحث الرابع: الحلف الكاذب والمنُّ بالعطية

- ‌المبحث الخامس: التسمي بملك الأملاك

- ‌المبحث السادس: سبّ الدّهر

- ‌المبحث السابع: النياحة على الميت

- ‌المبحث الثامن: النّجش

- ‌المبحث التاسع: المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط

- ‌المبحث العاشر: ما يجوز من المدح

- ‌المبحث الحادي عشر: هتك الإنسان ستر نفسه

- ‌المبحث الثاني عشر: السب والشتم، والسخرية بالمؤمنين

- ‌المبحث الثالث عشر: شتم الرجل والديه من كبائر الذنوب

- ‌المبحث الرابع عشر: اللعن

- ‌المبحث الخامس عشر: جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموماً بدون تعيين أحد بعينه

- ‌المبحث السادس عشر: قول: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان

- ‌1 - ما شاء الله وحده، أو لولا الله وحده، وهذه أفضل المراتب

- ‌2 - ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، وهذه المرتبة لا بأس بها

- ‌3 - ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، وهذه المرتبة لا تجوز

- ‌المبحث السابع عشر: اللّو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى

- ‌المبحث الثامن عشر: قول الرجل هلك الناس

- ‌المبحث التاسع عشر: الغناء والشعر المحرم

- ‌النوع الأول: ما فيه مدح للإسلام والمسلمين، ونصرة للحق وأهله، وهذا لا بأس به

- ‌النوع الثاني: ما فيه مدح قوم بباطل، أو ذم قوم بباطل، أو قول زور وبهتان

- ‌المبحث العشرون: الوعد الكاذب

- ‌المبحث الحادي والعشرون: من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله

- ‌الواجب الأول: أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ويكون عاملاً بما عَلِمَ

- ‌الواجب الثاني: أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم وبصيرة

- ‌المبحث الثاني والعشرون: إفشاء سر الزوجة أو الزوج

- ‌المبحث الثالث والعشرون: من حلف على ملةٍ غير الإسلام

- ‌المبحث الرابع والعشرون: تسويد الفاسق

- ‌المبحث الخامس والعشرون: سبّ الحمى

- ‌المبحث السادس والعشرون: الرّدّة بالقول

- ‌الفصل الرابع: وجوب حفظ اللسان

الفصل: ‌المبحث الثاني عشر: السب والشتم، والسخرية بالمؤمنين

والمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل)) (1).

‌المبحث الثاني عشر: السب والشتم، والسخرية بالمؤمنين

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (2).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفَه)) (3).

قال النووي رحمه الله تعالى: ((واعلم أن سبَّ الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرَّمات، سواء من لابس الفتن منهم، وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأوّلون

)) (4).

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)) (5).

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، برقم 6096، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، برقم 2990.

(2)

سورة الحجرات الآية 11.

(3)

أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب، برقم 3673، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، برقم 2540.

(4)

شرح النووي، 16/ 93.

(5)

أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، برقم 6045.

ص: 86

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (1).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما)) (2).

وفي رواية مسلم: ((أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه)) (3).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المستبّان ما قالا فعلى المبتدئ منهما ما لم يعتدِ المظلوم)) (4)، ومعنى الحديث أن المتشاتمين الَّلذَين يسب كل منهما الآخر يكون إثمهما على الذي ابتدأ بالشتم ما لم يعتدِ المظلوم الحدَّ بأن سبّه أكثر وأفحش منه، أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادي.

والحاصل إذا سبَّ كل واحد الآخر، فإثم ما قالا على الذي بدأ بالسبّ، وهذا إذا لم يعتدِ ويتجاوز المظلوم الحد، والله أعلم (5).

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أيما رجل ادَّعى لغير

(1) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن، برقم 48، ومسلم، كتاب الإيمان، باب سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، برقم 64.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كفّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم 6104.

(3)

أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب من قال لأخيه المسلم: يا كافر، برقم 111 - (60).

(4)

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن السباب، برقم 2587، وأبو داود، كتاب الأدب، باب المستبان، برقم 4894.

(5)

انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود، 13/ 237.

ص: 87

أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادّعى ما ليس له فليس منَّا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدوّ الله، وليس كذلك إلا حار عليه)) (1).

قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مما عدّه بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي: كالقتل، والزنا، وكذا قوله لأخيه يا كافر، من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه:

أحدها: أنه محمول على المستحلّ لذلك، وهذا يكفر، وعلى هذا معنى باء بها- أي بكلمة الكفر- وكذا حار عليه، وهو معنى رجعت إليه- أي كلمة الكفر - فباء، وحار، ورجع بمعنى واحد.

والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه، ومعصية تكفيره.

الوجه الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفِّرين للمؤمنين، وهذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك وهو ضعيف؛ لأن المذهب المختار الذي اختاره المحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع.

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا: بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر

(1) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب، برقم 3508، ومسلم واللفظ له، كتاب الإيمان، باب حال إيمان من رغب عن أبيه، برقم 61.

ص: 88

والوجه الخامس: فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المسلم كافراً، فكأنه كفّر نفسه، إما لأنه كفّر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم.

وأما قوله: فيمن ادّعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر. فقيل فيه تأويلان:

التأويل الأول: أنه في حقّ المستحلّ.

التأويل الثاني: أنه كفر النعمة، والإحسان، وحق الله تعالى، وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يُخرجه من ملّة الإسلام، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم:((تكفرن))، ثم فسّره بكفرانهن الإحسان، وكفران العشير (1).

ونصّ الحديث كما ورد في مسلم: ((يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار)) فقالت امرأة منهن جَزْلَةٌ: وما لنا يا رسول الله، أكثر أهل النار؟ قال:((تُكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبٍّ منكنّ)) قالت:

يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال:((أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين)) (2).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((ومن الألفاظ المذمومة المستعملة

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 1/ 49.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض للصوم، برقم 304، ومسلم، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات، برقم 79.

ص: 89