الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة)). فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم أَلنتَ له الكلام. قال:((أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه)) (1).
وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: ((باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل، والقصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما يقول ذو اليدين))، وما لا يراد به شين الرجل)) (2).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي
…
لستة أسباب:
1 - التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو القاضي
، أو غيرهما ممن له ولاية، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا.
2 - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب
، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، أو نحو ذلك.
3 - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي
…
بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول: في رجل، أو زوج، أو والد، أو ولد، كان أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا
(1) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحِّشاً، برقم 6032، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه، برقم 2591.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الأدب. انظر: فتح الباري، 10/ 468.