المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع عشر: اللعن - آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولالغيبة والنميمة

- ‌الفصل الأول: الغيبة

- ‌المبحث الأول: تعريف الغيبة

- ‌المبحث الثاني: الفرق بين الغيبة والنميمة

- ‌المبحث الثالث: حكم الغيبة

- ‌المبحث الرابع: الترهيب من الوقوع في الغيبة

- ‌المبحث الخامس: ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم

- ‌المبحث السادس: الأسباب الباعثة على الغيبة

- ‌السبب الأول: هو محاولة الانتصار للنفس

- ‌السبب الثاني: الحقد للآخرين والبغض لهم

- ‌السبب الثالث: إرادة رفعة النفس، وخفض غيره

- ‌السبب الرابع: موافقة الجلساء والأصحاب، والأصدقاء

- ‌السبب الخامس: إظهار التعجب من أصحاب المعاصي:

- ‌السبب السادس: السخرية والاستهزاء بالآخرين والاحتقار لهم

- ‌السبب السابع: الظهور بمظهر الغضب لله على من يرتكب المنكر

- ‌السبب الثامن: الحسد، فيحسد المغتاب من يُثني عليه الناس ويحبونه

- ‌السبب التاسع: إظهار الرحمة والتّصنُّع بمواساة الآخرين

- ‌السبب العاشر: التصنّع، واللعب، والهزل، والضحك فيجلس المغتاب خبيث النفس

- ‌السبب الحادي عشر: هو أن ينسب إليه فعلاً قبيحاً فيتبرأ منه

- ‌السبب الثاني عشر: الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه

- ‌المبحث السابع: علاج الغيبة

- ‌العلاج الأول: هو أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو مُتعَرِّضٌ لسخط الله

- ‌العلاج الثاني: عليه أن ينظر في السبب الباعث له على

- ‌المبحث الثامن: طريق التوبة من الغيبة

- ‌المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة

- ‌1 - التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو القاضي

- ‌2 - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب

- ‌3 - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي

- ‌4 - تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها:

- ‌أ- جرح المجروحين من الرواة، والشهود، والمصنفين

- ‌ب- ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة

- ‌ج - ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً، أوشارباً

- ‌د- ومنها إذا رأيت متفقَّهاً يتردَّدُ إلى فاسقٍ، أو مبتدعٍ يأخذ عنهعلماً

- ‌هـ- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته، أو لفسقه

- ‌5 - أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته…فيجوز ذكره بما يجاهر به

- ‌6 - التعريف

- ‌الفصل الثاني: النميمة

- ‌المبحث الأول: تعريف النميمة

- ‌المبحث الثاني: حكم النميمة

- ‌المبحث الثالث: الترهيب من الوقوع في النميمة

- ‌المبحث الرابع: ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة

- ‌الأول: أن لا يصدّقه، لأن النمّام فاسق

- ‌الثاني: أن ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبّح له فعله

- ‌الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى

- ‌الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء

- ‌الخامس: أن لا يحمله ما حُكِيَ له على التجسس والبحث عن ذلك

- ‌السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمّام عنه

- ‌المبحث الخامس: ذو الوجهين

- ‌المبحث السادس: الدوافع الباعثة على الوقوع في النميمة

- ‌المبحث السابع: علاج النميمة

- ‌المبحث الثامن: ما يباح من النميمة

- ‌الباب الثانيالقول على الله بغير علم

- ‌الفصل الأول: الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الأول: تعريف الكذب

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالث: ما يمتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره وحكم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة

- ‌2 - والرأي الثاني أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر متعمّده

- ‌3 - قال الإمام ابن حجر: الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة، والكذب على غيره صغيرة فافترقا

- ‌4 - من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمداً في حديث واحد فسق ورُدّت رواياته كلها

- ‌5 - والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله

- ‌الفصل الثاني: الكذب على وجه العموم

- ‌المبحث الأول: حكم الكذب

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم

- ‌المبحث الثالث: الكذب في الرؤيا أو الحُلْم

- ‌المبحث الرابع: ما يباح من الكذب

- ‌ بعض ما رُويَ عن السلف من المعاريض التي تخلصوا بها من الكذب

- ‌1 - رُويَ عن عمر بن الخطاب

- ‌2 - وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌3 - وقال بعض السلف كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا

- ‌5 - والمراد صلى الله عليه وسلم بقوله: (نحن من ماء)

- ‌ الحيل ثلاثة أنواع:

- ‌النوع الأول: قربة وطاعة وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى

- ‌النوع الثاني: جائز مباح لا حرج على فاعله، ولا على تاركه

- ‌النوع الثالث: محرم، ومخادعة لله تعالى ورسله

- ‌الفصل الثالث: شهادة الزور

- ‌المبحث الأول: تعريف الزّور

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في شهادة الزور

- ‌المبحث الثالث: ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم

- ‌1 - تضليل الحاكم عن الحق والتسبب في الحكم بالباطل

- ‌2 - الظلم لمن شهد له؛ لأنه ساق إليه ما ليس بحق بسبب شهادة الزور

- ‌3 - الظلم لمن شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه بالشهادة الكاذبة

- ‌4 - تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة

- ‌5 - يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات، وإزهاق النفوس المعصومة

- ‌6 - يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له وهو ليس أهلاً لذلك

- ‌7 - يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم

- ‌الباب الثالث: القذف والخصومات وبذاءة اللسان

- ‌الفصل الأول: القذف

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: الترهيب من الوقوع في القذف

- ‌الفصل الثاني: الخصومات والجدال

- ‌المبحث الأول: الجدال بالباطل

- ‌الجدل: اللّدد في الخصومة والقدرة عليها

- ‌النوع الأول: الجدال المحمود الممدوح:

- ‌النوع الثاني: الجدال المذموم:

- ‌ الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل كثيرة، منها:

- ‌1 - الغرور، والكبرياء، والخيلاء

- ‌2 - إظهار العلم والفضل

- ‌3 - الاعتداء على الغير بإظهار نقصه، وقصد أذاه

- ‌المبحث الثاني: الخصومة والنِّزاع

- ‌المبحث الثالث: علاج الخصومات والغضب

- ‌الطريقة الأولى: الوقاية

- ‌الطريقة الثانية: العلاج إذا وقع الغضب، وينحصر في أربعة أنواع كالآتي:

- ‌النوع الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم

- ‌النوع الثاني: الوضوء

- ‌النوع الثالث: تغيير الحالة التي عليها الغضبان، بالجلوس، أو الاضطجاع

- ‌النوع الرابع: استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ من الثواب

- ‌الفصل الثالث: بذاءة اللسان

- ‌المبحث الأول: الترهيب من الوقوع في بذاءة اللسان

- ‌المبحث الثاني: الاسستسقاء بالأنواء

- ‌المبحث الثالث: الحلف بغير الله تعالى

- ‌المبحث الرابع: الحلف الكاذب والمنُّ بالعطية

- ‌المبحث الخامس: التسمي بملك الأملاك

- ‌المبحث السادس: سبّ الدّهر

- ‌المبحث السابع: النياحة على الميت

- ‌المبحث الثامن: النّجش

- ‌المبحث التاسع: المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط

- ‌المبحث العاشر: ما يجوز من المدح

- ‌المبحث الحادي عشر: هتك الإنسان ستر نفسه

- ‌المبحث الثاني عشر: السب والشتم، والسخرية بالمؤمنين

- ‌المبحث الثالث عشر: شتم الرجل والديه من كبائر الذنوب

- ‌المبحث الرابع عشر: اللعن

- ‌المبحث الخامس عشر: جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموماً بدون تعيين أحد بعينه

- ‌المبحث السادس عشر: قول: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان

- ‌1 - ما شاء الله وحده، أو لولا الله وحده، وهذه أفضل المراتب

- ‌2 - ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، وهذه المرتبة لا بأس بها

- ‌3 - ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، وهذه المرتبة لا تجوز

- ‌المبحث السابع عشر: اللّو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى

- ‌المبحث الثامن عشر: قول الرجل هلك الناس

- ‌المبحث التاسع عشر: الغناء والشعر المحرم

- ‌النوع الأول: ما فيه مدح للإسلام والمسلمين، ونصرة للحق وأهله، وهذا لا بأس به

- ‌النوع الثاني: ما فيه مدح قوم بباطل، أو ذم قوم بباطل، أو قول زور وبهتان

- ‌المبحث العشرون: الوعد الكاذب

- ‌المبحث الحادي والعشرون: من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله

- ‌الواجب الأول: أن يأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ويكون عاملاً بما عَلِمَ

- ‌الواجب الثاني: أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم وبصيرة

- ‌المبحث الثاني والعشرون: إفشاء سر الزوجة أو الزوج

- ‌المبحث الثالث والعشرون: من حلف على ملةٍ غير الإسلام

- ‌المبحث الرابع والعشرون: تسويد الفاسق

- ‌المبحث الخامس والعشرون: سبّ الحمى

- ‌المبحث السادس والعشرون: الرّدّة بالقول

- ‌الفصل الرابع: وجوب حفظ اللسان

الفصل: ‌المبحث الرابع عشر: اللعن

في العادة قول الشخص لمن يخاصمه: يا حمار، يا تيس، يا كلب، ونحو ذلك، فهذا قبيح من وجهين:

أحدهما: أنه كذب.

والآخر: أنه إيذاء

(1).

والسبّ والشتم منهي عنه حتى للحيوان أو الطير والبهائم، فعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبّوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)) (2).

‌المبحث الثالث عشر: شتم الرجل والديه من كبائر الذنوب

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من الكبائر شتم الرجل والديه))، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:((نعم يسبّ أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمه فيسبُّ أمه)) (3).

‌المبحث الرابع عشر: اللعن

اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن صفات المؤمن أن لا يكون لعّاناً، ولا طعّاناً ولا فاحشاً، ولا بذيئاً، إنما ذلك من سمات وأخلاق الفسّاق ناقصي الإيمان.

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن المؤمن

(1) الأذكار للنووي، 314.

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الديك والبهائم، برقم 5101، والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا سمع صياح الديكة، برقم 10715،

و10716. وانظر: صحيح الجامع، 6/ 161.

(3)

أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم 90.

ص: 90

كقتله)) (1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعّاناً)) (2).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يكون الّلعّانون شفعاء، ولا شهداء يوم القيامة)) (3).

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار)) (4).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس المؤمن بالطّعّان، ولا الّلعان، ولا الفاحش، ولا البذيء)) (5).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتُغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مَسَاغاً رجعت إلى

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم 6105، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه

، برقم 176 - (110).

(2)

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقم 2597.

(3)

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقم 2598.

(4)

أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في اللعن، برقم 4906، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم 1976، وقال:((هذا حديث حسن صحيح)). وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 4906، وفي صحيح الترمذي، برقم 2059:((صحيح)).

(5)

أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم 1977، وقال:((حسن غريب)). وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي: ((صحيح)).

ص: 91

الذي لُعِنَ، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها)) (1).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه)) (2).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة)) قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد (3).

وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت النبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حَلْ (4) اللهم العنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة)) (5)، وفي رواية:((لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله)) (6).

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في اللعن، برقم 4905، وقال عنه الألباني، في صحيح أبي داود:((حسن)).

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في اللعن، برقم 4908، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم 1978، وقال:((هذا حديث غريب))، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ عبد القادر في تعليقه على الأذكار النووية، ص 302، وانظر: صحيح الترمذي،

2/ 189، وتحفة الأحوذي، 6/ 112.

(3)

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقم 2595.

(4)

حَلْ: كلمة زجر للإبل واستحثاث.

(5)

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقم 2596.

(6)

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، برقم 83 - (2596).

ص: 92