الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْرَجَهُ (1) مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبي كثير.
7955 -
ق:
أم بلال بنت هلال بن أَبي هلال الأَسلميّة المدنية
.
روت عن: أبيها (ق) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم" يجوز الجذع من الضأن أضحية"(2) .
روى مُحَمَّد بْن أَبي يحيى الأَسلميّ (ق) ، عن أُمِّه، عنها.
قال أَحْمَد بْن عَبد اللَّهِ العِجْلِيّ (3) : تابعية، ثقة (4) .
روى لها ابن ماجه.
7956 -
د:
أم جحدر العامرية، حماة أم يونس بنت شداد، حديثها في أهل البصرة
.
روت عَن: عائشة (د) في دم الحيض يصيب الثوب (5) .
(1) ابن ماجة (646) . قال بشار: لكن أخرجه أبو داود أيضا (293)، وهو مما استدركه عليه الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف" كما في حاشية التحفة: 12 / حديث
17976.
(2)
ابن ماجة (3139) .
(3)
ثقاته، الورقة 67.
(4)
وَقَال ابن حجر في "التقريب": ثقة. وذكرها الذهبي في المجهولات من الميزان"، وَقَال: لا تعرف، لكن وثقها العجلي (4 / الترجمة 11008) . وَقَال ابن حجر في زياداته على" التهذيب": روى أحمد في مسنده (6 / 368) وأبو جعفر بن جرير الطبري والبيهقي حديثًا من روايتها عن النبي من غير ذكر ابيها (12 / 461) .
(5)
أبو داود (388) .