الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(306) مسند عبد اللَّه بن الزُّبير بن العَوّام
(1)
(2803)
الحديث الأول: قد تقدّم في مسند عبد اللَّه بن جعفر، فهو مشترك بينهما (2).
(2804)
الحديث الثاني: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا يَسَرَةُ بن صَفوان اللَّخميّ قال: حدّثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مُلَيكة قال:
كاد الخيِّران يَهْلِكان (3): أبو بكر وعمر، رفَعا أصواتهما عند النبيّ صلى الله عليه وسلم حين قَدِمَ عليه رَكبُ بني تميم، فأشارَ أحدُهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر -قال نافع لا أحفظ اسمه- فقال أبو بكر لعمر: ما أردْتَ إلا خلافي. قال: ما أردتُ [خلافَك] فارتفعت أصواتُهما في ذلك، فأنزلَ اللَّهُ عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ. . .} الآية [الحجرات: 2].
قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسْمع رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يَسْتَفْهِمَه.
. . . . (4)
وفي لفظ (5) عن ابن أبي مُلَيكة: أن عبد اللَّه بن الزُّبير أخبرَهم: أنّه قَدِم رَكْبٌ من بني تميم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أَمِّرِ القعقاعَ بن مَعْبَد، وقال عُمر: أَمِّرِ الأقرعَ بن حابس. . فذكره.
(1) الآحاد 1/ 411، ومعرفة الصحابة 3/ 1647، والاستيعاب 2/ 290، والتهذيب 4/ 132، والسير 3/ 363، والإصابة 2/ 300.
ومسنده في الجمع في المقلّين (84). وله حديث واحد اتّفق عليه الشيخان - وهو الأول هنا، وانفرد البخاري بستّة، ومسلم باثنين، وذكر ابن الجوزي في التلقيح 366 أنّه له ثلاثة وثلاثين حديثًا.
(2)
وهو حديث تلقّيهما النبيّ صلى الله عليه وسلم تقدّم (2769). وقد جرى المؤلّف على ما فعل الحميدي من الإحالة على مسند عبد اللَّه بن جعفر.
(3)
في البخاري والمسند "أن يهلكا".
(4)
وقع في الأصل "أخرجاه". وتقدّم أنّهما لم يخرجا إلا الحديث الأول. وقد تكرّر هذا الخطأ في الأحاديث: التاسع، والسادس عشر، والرابع والعشرين، من هذا المسند، والحديث في البخاري 8/ 590 (4845). وأخرجه أحمد من طريق وكيع عن نافع 4/ 6.
(5)
في الأصل "متّفق عليه" وليس صحيحًا. وهو في البخاري 8/ 84 (4367).
(2805)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا سعيد بن يزيد قال: حدّثنا عبد العزيز بن أَسيد قال:
سمعتُ رجلًا قال لابن الزبير: أَفْتِنا في نبيذ الجَرّ. فقال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عنه (1).
(2806)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد القُدُّوس بن بكر [قال: أخبرنا حجّاج عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير](2) عن أبيه قال:
رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم افتتحَ الصلاةَ، فرفعَ يدَيه حتى جاوزَ بهما أُذُنَيه (3).
(2807)
الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن عَجلان قال: حدّثني عامر بن عبد اللَّه بن الزُّبَير عن أبيه قال:
كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا جلسَ في التشهّد وضعَ يدَه اليمنى على فَخِده اليمنى، ويدَه اليسرى على فَخِده اليسرى، وأشار بالسبّابة، ولم يُجاوِزْ بصرُه إشارتَه.
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(2808)
الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شُعبة عن ابن السائب عن أبي البَخْتَرِيّ عن عَبيدة عن عبد اللَّه بن الزّبير:
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أن رجلا حَلَفَ باللَّه الذي لا إله إلا هو، كاذبًا، فغُفِر له.
قال شعبة: من قِبَل التوحيد (5).
(1) المسند 4/ 3، وأبو يعلى 12/ 182 (6809)، والمختارة 9/ 316 (276). ومن طريق سعيد بن يزيد أبي مسلمة في النسائي 8/ 302، وسعيد بن يزيد مقبول، وسائر رجاله رجال الشيخين. وصحّحه الألباني، وذكر محقّق أبي يعلى شواهده.
(2)
ما بين المعقوفين من المسند.
(3)
المسند 4/ 3، وحجّاج بن أرطاة ضعيف. وقد روى مسلم 1/ 292 (391). عن مالك بن الحويرث: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبَّر رفع يدَيْه حتى يحاذيَ بهما أذنيه.
(4)
المسند 4/ 3، ومسلم 1/ 408 (579) من طريق محمد بن عجلان. ويحيى من رجال الشيخين.
(5)
المسند 4/ 3، والمختارة 9/ 320 (281)، والآحاد 1/ 416 (586) من طريق شعبة، ونسبه الهيثمي للطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح 10/ 86. وعلّته في عطاء بن السائب، فقد اختلط، وروي أن شعبة ممّن روى عنه قبل الاختلاط. وينظر ميزان الاعتدال 3/ 72.
(2809)
الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا خلَف بن الوليد قال: حدّثنا عبد اللَّه بن المبارك قال: حدّثني مُصعب بن ثابت:
أن عبد اللَّه بن الزّبير كانت بينه وبين أخيه عمرو خُصومة، فدخل عبد اللَّه بن الزُّبير على سعيد بن العاص وعمرو بن الزّبير على السّرير، فقال سعيد لعبد اللَّه بن الزبير: هاهنا. فقال: لا، قضاء رسول اللَّه -أو سنّةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعُدان بين يدَي الحَكَم (1).
(2810)
الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن نمير قال: حدّثنا هشام - يعني ابن عروة بن الزبير قال:
كان عبدُ اللَّه بن الزبير يقول في دُبُر صلاته وحين يُسَلِّمُ: "لا إله إلا اللَّه وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلّ شيء قدير، لا حولَ ولا قُوّة إلا باللَّه، لا إله إلا اللَّه، ولا نَعْبُدُ إلا إيّاه، وله النِّعمة وله الفَضل وله الثناءُ الحَسَن، لا إله إلا اللَّه مُخْلِصين له الدِّينَ ولو كَرِهَ الكافرون". قال: وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بهنّ دُبُرَ كلِّ صلاة.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(2811)
الحديث التاسع: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا ابن حرب (3) قال: أخبرنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن عبد اللَّه بن أبي مُليكة قال:
كتبَ أهلُ الكوفة إلى ابن الزُّبير في الجَدّ. فقال: أما الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كُنْتُ مُتَّخِذًا من هذه الأمّة خليلًا لاتَّخَذْتُه". أنزله أبًا، يعني أبا بكر.
. . . . (4)
(1) المسند 4/ 4، وفي أبي داود 2/ 304 (3588) من طريق ابن المبارك: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعُدان بين يدي الحكم. دون ذكر القصة. وفي المستدرك 4/ 94: عن مصعب عن أبيه أن عبد اللَّه بن الزبير. . . وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ومصعب ليس قويًّا، ثم إنّ روايته عن جدّه ابن الزبير مرسلة - كما وضح ذلك الحاكم والذهبي. ينظر التهذيب 7/ 118، وضعّف إسناد الحديث الألباني.
(2)
المسند 4/ 4، ومن طريق عبد اللَّه بن نمير في مسلم 1/ 415 (593).
(3)
وهو سليمان.
(4)
في الأصل "أخرجاه" وهو وهم كما نبّهنا في الحديث الثاني من هذا المسند. والحديث في البخاري 7/ 17 (3658) ومن طريق ابن أبي مُليكة في المسند 4/ 5.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا مُعَمَّر بن سُليمان الرَّقِّيّ قال: حدّثنا الحجّاج عن فُرات أبي عبد اللَّه - وهو فرات القَزّاز عن سعيد بن جُبير قال:
كنتُ جالسًا عند عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود، وكان ابنُ الزبير جعله على القضاء، إذ جاءه كتابُ ابن الزبير: سلامٌ عليك، أما بعد، فإنّك كنتَ تسألُني عن الجَدّ، وإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لو كُنْتُ مُتَّخِذًا من هذه الأمَّةِ خليلًا دون ربَي عز وجل لاتَّخَذْتُ ابنَ أبي قُحافة. ولكن أخي في الدّين وصاحبي في الغار" فإنّه جَعَلَ الجَدَّ أبًا، فأحقُّ ما أَخَذْناه قولُ أبي بكر الصدّيق (1).
(2812)
الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو سلَمة الخُزاعي قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: أخبرني نافع بن ثابت عن عبد اللَّه بن الزبير قال:
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلّى العشاءَ رَكَعَ أربعَ رَكَعاتٍ وأوترَ بسجدة، ثم نام حتى يُصَلِّيَ بعدُ صلاتَه بالليل (2).
(2813)
الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عبد اللَّه بن الزبير:
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحَرِّم (3) المَصَّةُ ولا المَصّتان (4) ".
(2814)
الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عارِم قال: حدّثنا عبد اللَّه ابن المبارك قال: حدّثنا مصعب بن ثابت قال: حدّثنا عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه قال:
(1) المسند 4/ 4، ومسند أبي يعلى 12/ 177 (6805)، ورجاله ثقات غير الحجّاج بن أرطاة، ويشهد له الطريق السابق.
(2)
المسند 4/ 4، والمختارة 9/ 338 (305). ونافع بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، لم يدرك جده. ينظر التعجيل 418، قال الهيثميّ 2/ 275: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه نافع بن ثابت. . . ولم يسمع نافع من جدّه عبد اللَّه بن الزبير ولم يدركه، وإنما روى عن أبيه ثابت.
(3)
في المسند "لا يحرم من الرضاع المصّة ولا المصّتان".
(4)
المسند 4/ 4 وإسناده صحيح. والنسائي 6/ 101 ومن طريق هشام صحّحه ابنُ حبّان 10/ 38 (4225) وصحّحه المحقّق والألباني. وقد روى الإمام مسلم الحديث، من طريق عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة 2/ 1073 (1450). وعنده أحاديث آخر.
قدمت قتيلة على ابنتها أسماءَ بنتِ أبي بكر بهدايا. ضِباب وقَرَظ (1) وسمن وهي مُشركة، فأبت أسماء أن تقبلَ هديّتها وتُدْخِلَها بيتَها، فسألت عائشة النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. . .} إلى آخر الآية [الممتحنة: 8] فأمَرَها أن تقبلَ هديَّتَها وأن تُدْخِلَها بيتَها (2).
(2815)
الحديث الثالث عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا حمّاد - يعني ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن الزبير:
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لكلِّ نبيٍّ حواريٌّ، والزُّبَير حواريَّ وابنُ عمّتي"(3).
(2816)
الحديث الرابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هاشم بن القاسم قال: حدّثنا ليث بن سعد قال: حدّثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد اللَّه بن الزبير قال:
خاصمَ رجلٌ من الأنصار الزُّبيرَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شِراج (4) الحَرّة التي يَسقون بها النخلَ، فقال الأنصاريُّ للزُّبير: سَرِّحِ الماءَ فأبى، فكلَّم رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اسْقِ يا زُبيرُ، ثم أَرْسِلِ الماءَ إلى جارك". فغضب الأنصاريُّ وقال: يا رسول اللَّه، أن كان ابنَ عمتَّك! فتلَّونَ وجهُه ثم قال:"يا زُبيرُ، اسْقِ ثم احْبِسِ الماءَ حتى يَبْلُغَ إلى الجَدرْ"(5) قال الزُّبير: واللَّه إني لأَحْسَبُ هنه الآيةَ نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. .} إلى قوله: {. . . وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (6)[النساء: 65].
(1) في المستدرك: وأقط. . . وفي المجمع: وقرص. وهما أقوى من هذه الرواية. والقَرَظ: ورق يُدبغ به.
(2)
المسند 4/ 4، ومصعب فيه ضعف كما بيّناه في الحديث السابع. ومع ذلك صحّح الحاكم إسناده 2/ 485 من طريق ابن المبارك على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 7/ 126: رواه أحمد والبزّار، وفيه مصعب بن ثابت، وثّقه ابن حبّان وضعّفه جماعة، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. وقد صحّ الحديث عن أسماء عند الشيخين، وأنها هي التي سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم الجمع 4/ 264 (3508).
(3)
المسند 4/ 4، وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم من طريق هشام بأطول من هذا، وصحّح إسناده على شرط الشيخين. وقال الذهبي: أخرجاه مختصرًا. وقال الهيثميّ 9/ 154: رواه أحمد والبزّار والطبراني، وإسناد أحمد المتّصل رجاله رجال الصحيح. والحديث في الصحيح عن جابر - الجمع 2/ 341 (1550).
والحواريّ: الناصر.
(4)
الشراج جمع شَرجة: السيل.
(5)
الجدر: الجدار.
(6)
المسند 4/ 4 وهو حديث صحجح، وأبو يعلى 12/ 189 (6814) وقد جعل الحميدي الحديث في مسند الزبير (174) لأنهما اتّفقا على روايته عن عروة عن عبد اللَّه عن أبيه.
(2817)
الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا حمّاد -يعني ابن زيد- قال: حدّثنا حبيب المُعَلّم عن عطاء عن عبد اللَّه بن الزبير قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلاةٌ في مسجدي هذا (1) أفضلُ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجدَ الحرام. وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلُ من مائةِ صلاةٍ في هذا"(2).
(2818)
الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد ابن زيد قال: حدّثنا ثابت البُناني قال: سمعتُ ابن الزبير يخطُبُنا يقول:
قال محمّد صلى الله عليه وسلم: "مَن لَبِسَ الحريرَ في الدنيا فلن يَلْبَسَه في الآخرة".
. . . . (3)
(2819)
الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا إسرائيل قال: حدّثنا ثُوَير قال:
سمعتُ ابن الزبير يقول: هذا يومُ عاشوراءَ فصُوموه، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"صُوموه"(4).
(2820)
الحديث الثامن عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدّثنا أيوب عن عبد اللَّه بن أبي مُليكة عن عبد اللَّه بن الزبير:
أن عليًا ذكر ابنه أبي جهل، فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إنّ فاطمةَ بَضْعةٌ منّي،
(1) أي مسجد المدينة.
(2)
المسند 5/ 4، وإسناده صحيح. ومن طريق حمّاد صحّحه ابن حبّان 4/ 499 (1620). وقال الهيثميّ 4/ 7: رجال أحمد رجال الصحيح.
وشهد له ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - الجمع 3/ 222 (4276)، ومسلم عن ابن عمر وميمونة - الجمع 1/ 302 (1504)، 4/ 254 (3492).
(3)
في الأصل "أخرجاه"كما تكرّر في هذا المسند، والحديث في المسند 4/ 5، والبخاري 10/ 284 (5833) من طريق حمّاد بن زيد، وعفّان من رجال الشيخين.
(4)
المسند 4/ 5، وإسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاخته، وسائر رجاله رجال الصحيح - المجمع 3/ 187، وساق الهيثميّ أحاديث كثيرة في الباب.
يُؤْذيني ما آذاها، ويُنْصِبُني ما أنصَبَها" (1).
(2821)
الحديث التاسع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد اللَّه بن الزبير قال:
جاء رجل من خَثعم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ أبي أدْرَكَه الإسلامُ وهو شيخ كبير، لا يستطيعُ ركوبَ الرَّحل، والحَجُّ مكتوبٌ عليه، أفأحُجُّ عنه؟ قال:"أنت أكبرُ ولده؟ "قال: نعم. قال: أرأَيْتَ لو كان على أبيكَ دينٌ فقَضَيْتَه عنه، أكان ذلكُ يُجزىءُ عنه؟ " قال: نعم. قال: "فاحْجُجْ عنه"(2).
(2822)
الحديث العشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو كامل قال: حدّثنا حمّاد - يعني ابن سلمة عن أيوب عن عبد اللَّه بن الزبير:
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل نجدٍ قَرْنًا (3).
(2823)
الحديث الحادي والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن الزبير:
أن زَمْعةَ كانت له جارية، فكان يَتَّطِئُها (4)، وكانوا يتّهمونها، فَوَلَدَت (5)، فقال النبيّ
(1) المسند 4/ 5، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. وبهذا الإسناد أخرجه الترمذي 5/ 656 (3869) وقال: حسن صحيح. قال: هكذا قال أيوب عن ابن أبي مُليكة عن ابن الزبير. وقال غير واحد: عن ابن أبي مليكة عن المِسور بن مَخرمة. ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعًا.
وحديث المسور رواه الشيخان، من طرق جمعها الحميدي - الجمع 3/ 371 (2858).
(2)
المسند 4/ 5، والنسائي 7/ 115، وأبو يعلى 12/ 185 (6812)، وشرح مشكل الآثار 6/ 372 (2545). ورجاله ثقات غير يوسف، مقبول: وقد حسّن المحقّقون إسناد الحديث، وضعّفه الألباني.
وقد رُويت أحاديثُ صحيحة في "قضاء الحجّ" - ينظر الجمع 2/ 5 (979)، 3/ 329 (2781)، وشرح المشكل 6/ 364 وما بعدها.
(3)
المسند 5/ 4، قال الهيثميّ 3/ 219: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أيوب بن أبي تميمة لم يسمع من ابن الزبير، وهو في الصحيحين عن ابن عباس - الجمع 2/ 23 (1002).
(4)
في المسند: "تبطّنها".
(5)
في أبي يعلى والنسائي: "فولدت غلامًا يشبه الرجل الذي كانت تُظَنّ به، فذكرته سودة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
-صلى الله عليه وسلم لسودة: "أما الميراثُ فله، أما أنتِ فاحتجبي منه يا سودةُ، فإنّه ليس لك بأخ"(1).
(2824)
الحديث الثاني والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن عُيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعبي قال: سمعتُ عبد اللَّه بن الزبير وهو مستندٌ إلى الكعبة وهو يقول:
لقد لعنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فلانًا وما ولَدَ من صُلْبه (2).
(2825)
الحديث الثالث والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هارون بن معروف، قال عبد اللَّه: وسمعته أنا من هارون قال: حدّثنا عبد اللَّه بن وهب قال: حدّثني عبد اللَّه بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه:
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَعْلِنوا النّكاح"(3).
(1) المسند 4/ 5، ومجاهد لم يسمع من ابن الزبير، بينهما يوسف بن الزبير، فقد أخرج الحديث من طرق بن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير، النسائي 6/ 180، وأبو يعلى 11/ 872 (6813)، والحاكم 4/ 96، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي. وصحّح إسناده أيضًا الذهبي في الميزان 4/ 465، وصحّحه الألباني لغيره. وأطال محقّق مسند أبي يعلى في تخريجه.
والحديث في الصحيحين عن عائشة - الجمع 4/ 86 (3198). وقد فصّل ابن حجر الكلام في الحديث - الفتح 1/ 322 وما بعدها، وحسّن 12/ 37 سند حديث النسائي - المذكور قبل.
(2)
المسند 4/ 5، ورجاله ثقات. قال الهيثميّ في المجمع 5/ 244، رواه أحمد والبزّار، إلا أنّه قال: لقد لعن اللَّه الحَكَمَ وما وَلَد، على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم. والطبراني بنحوه، وعنده رواية كرواية أحمد، ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرج الحاكم 4/ 481 من طريق محمد بن الحجّاج بن رشدين المصري عن إبراهيم بن منصور الخراساني عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن سوقة عن الشعبي عن عبد اللَّه بن الزبير: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وولده. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: الرشديني ضعّفه ابن عدي.
(3)
المسند 4/ 5، رجاله ثقات عدا عبد اللَّه بن الأسود، روى عنه ابن وهب ووثقه ابن حبّان. التعجيل 211. ومن طرق عن ابن وهب في المعجم الأوسط 6/ 67 (5141)، وصحّح إسناده الحاكم 2/ 183، وقال الذهبي: صحيح، سمعه منه ابن وهب. وصحّحه ابن حبّان 9/ 374 (4066)، وذكره الضياء في المختارة 9/ 305 (262). قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرّد به ابن وهب. وقال الهيثمي 4/ 292: رواه أحمد والبزّار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.
(2826)
الحديث الرابع والعشرون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغَسيل عن عبّاس بن سهل بن سعد قال: سمعتُ ابن الزبير على المنبر بمكّة في خُطبته يقول:
يا أيُّها النّاس، إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لو أن ابن آدم أُعطيَ واديًا (1) من ذهب أحبَّ إليه ثانيًا، ولو أُعطي ثانيًا أحبَّ إليه ثالثًا، ولا يَسُدُّ جوفَ ابنِ آدمَ إلا التّرابُ، ويتوبُ اللَّه على من تاب".
. . . . (2)
* * * *
(1) في البخاري "واديًا ملآن".
(2)
في الأصل: أخرجاه، وهو الوهم الذي تكرر مرارًا في مسند ابن الزبير. والحديث في البخاري 11/ 253 (6438).