الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(311) مسند عبد اللَّه بن سَرْجس
(1)
(2846)
الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعمر عن عاصم بن سليمان عن عبد اللَّه بن سَرْجس قال:
كَلَّمْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأكلْتُ معه، ورأيتُ العلامةَ التي بين كَتِفَيه، هي في طرف نُغْض كَتفه اليسرى، كأنه جُمْع - يعني الكَفّ المجتمع، وقال بيده فقبضها، عليه خِيلانٌ كهيئة الثآليل.
انفرد بإخراجه مسلم (2).
(2847)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم عن عبد اللَّه بن سرجس قال:
كان النبيّ إذا خرج مسافرًا يقول: "اللهمّ إنّي أعوذُ بك من وَعثاء السَّفر، وكآبةِ المُنْقَلَب، والحَور بعد الكَور، ودعوة المظلوم، وسوءِ المنظر في الأهل والمال".
انفرد بإخراجه مسلم (3).
(1) الطبقات 7/ 41، والآحاد 2/ 335، ومعرفة الصحابة 3/ 1676، والاستيعاب 2/ 376، والتهذيب 5/ 144، والسير 3/ 426، والإصابة 2/ 308.
وهو من الصحابة الذين أخرج لهم مسلم دون البخاري، ومسنده في الجمع (204) فيه ثلاثة أحاديث. وله سبعة عشر حديثًا كما في التلقيح 368.
(2)
المسند 5/ 82 وله طرق أخرى في المسند. ومسلم 4/ 1823 (2346) من طريق عاصم الأحول. ومن فوقه ثقات، رجال الشيخين.
ونُغض الكتف وناعضه: أعلاه.
والخيلان جمع خال: الشامة.
والثآليل جمع ثؤلول: الحبّ الذي يظهر في الجسد.
(3)
المسند 5/ 82، وله طرق آخر. وهو في مسلم 2/ 979 (1343) من طريق عاصم، برواية "بعد الكون". وقد تحدّث العلماء عن الروايتين ومعناهما، ينظر التطريف للسيوطي 35.
(2848)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا معاذ بن هشام قال: حدّثني أبي عن قتادة عن عبد اللَّه بن سَرْجس:
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولَنّ أَحدُكم في الجُحر. وإذا نِمْتم فأَطْفِئوا السِّراج، فإنّ الفأرة تأخذُ الفتيلةَ فتحرِقُ أهلَ البيت، وأَوْكِئوا الأسقيةَ، وخَمِّروا الشرابَ، وغلِّقوا الأبوابَ بالليل".
قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجُحْرِ؟ قال: يقال: إنّها مساكن الجنّ (1).
(2849)
الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد اللَّه بن سرجس قال:
أقيمتِ الصلاةُ -صلاة الصبح- فرأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلِّي ركعتي الفجر، فقال له:"بأيِّ صلاتك احتَسَبْتَ، بصلاتك وحدك أو صلاتك التي صليت معنا؟ ! ".
انفرد بإخراجه مسلم (2).
* * * *
(1) المسند 5/ 82، والمختارة 2/ 409 (375)، وفي أبي داود 1/ 8 (29)، والنسائي 1/ 33 من طريق معاذ: النهى عن البول في الجحر، وقول قتادة. وقال الهيثمي عن الحديث في المجمع 8/ 114: رجال أحمد رجال الصحيح. وينظر السنن الكبرى 1/ 99، وتعليق ابن التركماني على أن قتادة لم يسمع ابن سرجس. وقد ضعّف الألباني الحديث في الإرواء 1/ 93 (55).
(2)
المسند 5/ 82، وهو في مسلم 1/ 494 (712) من طرق عن عاصم. ومن فوقه رجال الشخين.