المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح) - جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل

[عبد العظيم المنذري]

فهرس الكتاب

- ‌جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل

- ‌تقدمة بين يدي رسالة المنذري:

- ‌ترجمة الحافظ المنذري

- ‌شيوخ الحافظ المنذري:

- ‌تلاميذ الحافظ المنذري:

- ‌مكانة الحافظ المنذري في العلم:

- ‌مؤلفاته واثارة العلمية:

- ‌(مراتب ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم)

- ‌(مراتب التعديل)

- ‌(مراتب الجرح)

- ‌(الثقة دون الحجة)

- ‌(بيان الدارقطني المراد من قوله:لين أوكثير الخطأ)

- ‌(اختلاف المحدثين في تضعيف الرجال وتعديلهم

- ‌(اختلاف المحدثين قي قبول رواية المبتدعة وردها)

- ‌(اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح)

- ‌(اختلاف المحدثين في قبول الجرح المفسر والمبهم)

- ‌(اختلاف المحدثين في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق)

- ‌(اختلاف المحدثين في الاحتجاج بشبابة بن سوار)

- ‌(اختلاف المحدثين في الجرح والتعديلكاختلاف الفقهاء عن اجتهاد)

- ‌(اختلاف المحدثين فيالاحتجاج بشجاع بن الوليد)

- ‌(بيان المراد من قولهم: فلان ليس بشيء)

- ‌تتمةفي بيان قول الإمام أبي حاتم الرازيفي الراوي: يكتب حديثه ولا يحتج به

الفصل: ‌(اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح)

(اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح)

واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح، والشاهد

والراوي (1) .

ا - فاشترط بعضهم العدد فيهما.

2 -

ومنهم من قال: لايشترط فيهما، وإن كان الأحوط في

الشهادة الاستظهار بعدد المزكي.

= نعم إذا كان ينكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة،

أو اعتقد عكسه، كان كافرا قطعا، لأن ذلك ليس محلا للاجتهاد بل هومكابرة فيما

هو متواتر من الشريعة، معلوم من الدين بالضرورة، فكان كافرا مجاهرا، فلا يقبل

مطلقا: حرم الكذب أولم يحرمه ".

ثم أورد كلاما لبعض الأصوليين في رد رواية صاحب البدعة الجلية الداعية

إليها، وقبول رواية صاحب البدعة الخفية غير الداعية إليها، ثم رده بقوله رحمه الله

تعالى:

"وقد علمت أن المدار على أنه يحرم الكذب أو لا يحرمه، فإن كان يحرمه

خصوصا على الله ورسوله، فكونه يدعو إلى بدعته الجلية أو غيرها أو لا يدعو،

فلا يمكنه أن يجرأ على الكذب، خصوصا إذا كان ممن يرى الكفر بارتكاب الكبائر،

التي منها الكذب على الله ورسوله، فإنه يتباعد عن ذلك تباعده عن الكفر.

وكونه مخاصما لغيره فيما يتعلق ببدعته شيء، وكونه يكذب على الله ورسوله

شيء اخر، فإنه إن خاصم فيما يكون دليله سمعا، فاحترازه عن الكذب يلزمه أن

لا يستدل إلا بما يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق المعروف

عند أئمة الحديث، فالمعول عليه هوما نقله الإمام السيوطي عن الحافظ ابن حجر،

فاحرص عليه، وخذ هذا التحقيق ".

(1)

حرف (و) من لفظ (والشاهد) ساقط من الأصل، فأثبته.

ص: 70

3-

وقال بعضهم: يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي،

لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطا في الراوي،

بخلاف الشهادة، فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها، فكان

شرطا في الشهادة (1) .

(ا) هذا القول الثالث في المسألة واضح تماما، وأما الأول والثاني ففيهما

إيجاز اقتضى الغموض قليلا، فأسوق هنا عبارة الحافظ العراقي في "شرح الألفية"

ا: 295، لوضوحها في عرض الأقوال في هذه المسالة، ولبيانها الراجح منها،

وهو الثالث، قال رحمه الله تعالى:

"اختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية، بتعديل عدل واحد

أو جرحه، أولا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة؟ على

قولين، وإذا جمعت الرواية مع الشهادة صار في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان، سواء التزكية للشهادة والرواية،

وهو الذي حكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم.

والثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا، وهو اختيار القاضي

أبي بكر المذكور، لأن التزكية بمثابة الخبر، قال القاضي: والذي يوجبه القياس

وجوب قبول تزكية كل عدل مرضى، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لشاهد ومخبر.

والثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية، فيشترط اثنان في الشهادة، ويكتفى

بواحد في الرواية، ورجحه الإمام فخر الدين - الرازي - والسيف الامدي ونقله عن

الأكثرين، وكذلك نقله أبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين، وهو مخالف لما نقله

القاضي عنهم.

قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره: أنه يثبت

- الجرح والتعديل - في الرواية بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر،

فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، بخلاف الشهادات ".

ص: 71