المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في فروع متعلقة بهذا الحكم - الأسهم - حكمها وآثارها

[صالح السلطان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المسألة الأولى: تعريف الأسهم

- ‌المسألة الثانية: خصائص الأسهم

- ‌المسألة الثالثة: قيمة السهم

- ‌المسألة الرابعة: أنواع الأسهم

- ‌المسألة الخامسة: محل العقد في بيع الأسهم

- ‌المسألة السادسة: حكم بيع الأسهم قبل تداولها

- ‌المبحث الأولحكم المساهمة في هذه الشركات

- ‌المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة

- ‌القول الأول: تحريم الاتِّجار فيها مطلقا:

- ‌القول الثاني: التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة فيحرم

- ‌المسألة الثانية: في فروع متعلقة بهذا الحكم

- ‌الفرع الأول: التطهير هل يرفع التحريم

- ‌الفرع الثاني: مساهمة من يقدر على التغيير فيها

- ‌القسم الأول: الشركات المؤثرة في اقتصاد البلد:

- ‌القسم الثاني: الشركات غير المؤثرة:

- ‌المسألة الثالثة: إذا دخل في شركة، ثم تبيَّن له وجود استثمار محرم فيها

- ‌المبحث الثانيالمعقود عليه في المضاربة

- ‌المبحث الثالثتصرفات المضاربين في سوق الأسهم

- ‌المبحث الرابعحقيقة المضاربة في سوق الأسهم

- ‌المبحث الخامسآثار المضاربة على الأسهم

- ‌ الجانب الاقتصادي

- ‌ آثارها الاجتماعية

- ‌ آثارها الشرعية:

- ‌ملحق خاص

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: في فروع متعلقة بهذا الحكم

وأختم الترجيح بقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 63 (1/ 7) عام 1412هـ - 1992م في جدة، وفيه:"الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات؛ كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة".

* * * * *

‌المسألة الثانية: في فروع متعلقة بهذا الحكم

‌الفرع الأول: التطهير هل يرفع التحريم

.

الفرع الثاني: مساهمة من يقدر على التغيير في هذه الشركات ويزيل ما فيها من حرام.

الفرع الثالث: المساهمة فيها إذا خيف من استيلاء غير المسلمين على هذه الشركات.

الفرع الأول: التطهير هل يرفع التحريم:

إن القول بوجوب التطهير إقرار بوجود الربا، والربا محرم بالإجماع، والإخراج للجزء المحرم لا يبيح الدخول في المحرم، والتوبة من المحرم واجبة، ومن يقيم على المحرم فليس تائبا منه؛ إذ من شروط التوبة النصوح: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود؛ فهل هي موجودة؟!

الجواب: لا، وهو لا يزال يقدم ماله لشركة ترابي فيه، وتأخذ عليه فوائد ربوية، أو تخلطه بأموال ربوية، فهو لم يقلع عن الذنب، ولم يندم حقيقة على ما فات، مع إقامته على المحرم، فكيف بالشرط الثالث:

العزم على ألا يعود وهو مقيم عليه، والتطهير لازم له؛ لأنه منهي عن أكل الربا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: 130]؛

ص: 62