المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: تعريف الأسهم - الأسهم - حكمها وآثارها

[صالح السلطان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المسألة الأولى: تعريف الأسهم

- ‌المسألة الثانية: خصائص الأسهم

- ‌المسألة الثالثة: قيمة السهم

- ‌المسألة الرابعة: أنواع الأسهم

- ‌المسألة الخامسة: محل العقد في بيع الأسهم

- ‌المسألة السادسة: حكم بيع الأسهم قبل تداولها

- ‌المبحث الأولحكم المساهمة في هذه الشركات

- ‌المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة

- ‌القول الأول: تحريم الاتِّجار فيها مطلقا:

- ‌القول الثاني: التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة فيحرم

- ‌المسألة الثانية: في فروع متعلقة بهذا الحكم

- ‌الفرع الأول: التطهير هل يرفع التحريم

- ‌الفرع الثاني: مساهمة من يقدر على التغيير فيها

- ‌القسم الأول: الشركات المؤثرة في اقتصاد البلد:

- ‌القسم الثاني: الشركات غير المؤثرة:

- ‌المسألة الثالثة: إذا دخل في شركة، ثم تبيَّن له وجود استثمار محرم فيها

- ‌المبحث الثانيالمعقود عليه في المضاربة

- ‌المبحث الثالثتصرفات المضاربين في سوق الأسهم

- ‌المبحث الرابعحقيقة المضاربة في سوق الأسهم

- ‌المبحث الخامسآثار المضاربة على الأسهم

- ‌ الجانب الاقتصادي

- ‌ آثارها الاجتماعية

- ‌ آثارها الشرعية:

- ‌ملحق خاص

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الأولى: تعريف الأسهم

تمهيد

‌المسألة الأولى: تعريف الأسهم

في اللغة: جمع سهم، وهو: النصيب المحكم، والسهم: الخط، والجمع سهمان وسهمة، والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح .... ثم كثر حتى سمي كلُّ نصيب سهمًا.

وفي الاصطلاح عُرِّفَ بتعريفات عدة، منها:

1 -

السهم هو: النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة .... ويتمثل في صَكٍّ يعطى للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة (1).

2 -

وعُرِّفَ بأنه: الجزء الذي ينقسم على قيمة مجموع رأس مال الشركة المثبت في صَكٍّ له قيمة اسمية، وتُمَثِّلُ الأسهمُ في مجموعها رأسَ مال الشركة، وتكون متساوية القيمة (2).

(1) الشركات التجارية، للدكتور علي حسن يونس، ص539. وانظر: أحكام السوق المالية. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثاني، ص1286، د. محمد عبد الغفار الشريف.

(2)

شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، ص333. وانظر: الشركات للبابلي، ص178.

ص: 10