الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه الشركات، والتحكم في قراراتها واستراتيجياتها، فيما لو كانت هذه الشركات من النوع الذي يمارس أعمالا محرمة، وتخلى المسلمون من أبناء البلد عن المساهمة فيها آخذا بالرأي القائل بحرمة المساهمة في مثل هذه الشركات؛ فهل مثل هذه المخاوف تغير في الحكم.
أعتقد أنه لبيان الحكم في هذه المسألة لابد من التفريق بين الشركات والتمييز بينها وتقسيمها إلى قسمين:
1 -
شركات مؤثرة في اقتصاد البلد.
2 -
شركات غير مؤثرة.
القسم الأول: الشركات المؤثرة في اقتصاد البلد:
كالشركات الصناعية الكبرى، أو شركات الخدمات التي تمس كل مواطن، ويحتاج إلى خدماتها؛ ففي حال فتح باب المساهمة فيها لغير مواطني البلد وقيام خوف كبير على الاستيلاء عليها، ومن ثم توقُّع أضرار عامة بالمواطنين؛ لاسيما إذا لم تحدد نسبة الاكتتاب لغير المواطنين؛ بل وفي ظل ظاهرة سيطرة الأجانب في عدد من البلدان الإسلامية على معظم الأنشطة الاقتصادية، وفي ابتعاد المسلمين، ستزداد هذه السيطرة، وسيصعب كسر هذه الحلقة حول
الاقتصاد الوطني، ومساهمة المسلمين في هذه الشركات هي خطوة مهمة جدا في سبيل استعادتهم لملكية وإدارة الاقتصاد، وعدم تركه في أيدي غير المسلمين، أو على الأقل في سبيل تحقيق التوازن ووجود حصة لهم في الاقتصاد الوطني تتناسب مع نسبتهم في مجموع السكان كأكثرية إسلامية (1).
فهل يقال بجواز الاكتتاب والمساهمة فيها والتخلص من المحرم حتى لا تبقى البلد رهينة تحكم خارجي يلحق بها ضررا بيِّنًا، أو يقال بعدم الجواز آخذا بالعمومات؟
تقدم في الفرع الأول: جواز دخول من عنده قدرة متيقنة ومجزوم بها في الشركات بنية تغييرها؛ مراعاة لتقليل المفاسد ودرئها وجلب المصالح وتكثيرها، وإذا كان هذا يتعلق بتصحيح وضع شركة معينة وقد يكون تأثيرها محدودا.
فإذا كان الأمر يتعلق بدرء مفسدة عليا عن الوطن وجلب مصلحة له، تمنع من الهيمنة والسيطرة على اقتصاده ومصالحه؛ فإن القول بالجواز هنا متجه؛ بل هو أولى؛ لكن كل هذا بشرط أن تكون المفاسد المذكورة متحققة أو غالبة في التحقق؛ حتى يمكن إعمال قواعد "درء المفاسد وجلب المصالح"؛ فإنها أصل من أصول الشرع.
أما إذا كانت مجرد مخاوف أو احتمالات، أو لا وجود لها؛ لأن النسبة المسموح بها لغير المواطنين لا تمكنهم من السيطرة عليها والتحكم في سياستها وقراراتها - فإنه لا يجوز الدخول فيها؛
(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، العدد التاسع 2/ 42 - 43، د. منذر قحف.