المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: خصائص الأسهم - الأسهم - حكمها وآثارها

[صالح السلطان]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المسألة الأولى: تعريف الأسهم

- ‌المسألة الثانية: خصائص الأسهم

- ‌المسألة الثالثة: قيمة السهم

- ‌المسألة الرابعة: أنواع الأسهم

- ‌المسألة الخامسة: محل العقد في بيع الأسهم

- ‌المسألة السادسة: حكم بيع الأسهم قبل تداولها

- ‌المبحث الأولحكم المساهمة في هذه الشركات

- ‌المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة

- ‌القول الأول: تحريم الاتِّجار فيها مطلقا:

- ‌القول الثاني: التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة فيحرم

- ‌المسألة الثانية: في فروع متعلقة بهذا الحكم

- ‌الفرع الأول: التطهير هل يرفع التحريم

- ‌الفرع الثاني: مساهمة من يقدر على التغيير فيها

- ‌القسم الأول: الشركات المؤثرة في اقتصاد البلد:

- ‌القسم الثاني: الشركات غير المؤثرة:

- ‌المسألة الثالثة: إذا دخل في شركة، ثم تبيَّن له وجود استثمار محرم فيها

- ‌المبحث الثانيالمعقود عليه في المضاربة

- ‌المبحث الثالثتصرفات المضاربين في سوق الأسهم

- ‌المبحث الرابعحقيقة المضاربة في سوق الأسهم

- ‌المبحث الخامسآثار المضاربة على الأسهم

- ‌ الجانب الاقتصادي

- ‌ آثارها الاجتماعية

- ‌ آثارها الشرعية:

- ‌ملحق خاص

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: خصائص الأسهم

‌المسألة الثانية: خصائص الأسهم

تَتَّصِفُ الأسهم بالخصائص الآتية:

1 -

التساوي في القيمة الاسمية التي تصدر بها الأسهم؛ فلا يجوز نظامًا أن يكون لبعض الأسهم قيمة أعلى من قيمة البعض الآخر.

والتساوي في القيمة يترتب عليه التساوي في الحقوق والالتزامات؛ سواء من حيث توزيع أرباح الشركة، أو موجوداتها بعد تصفيتها، أو في التصويت، أو في تَحَمُّلِ الديون والالتزامات المترتِّبة على الشركة، والشريك يسأل عن ديون الشركة بمقدار أسهمه التي يملكها فقط (1).

2 -

أنها غيرُ قابلة للتجزئة؛ بمعنى أنه لا يصح أن يملك جزءًا من سهم، ويجوز أن يشترك أكثر من واحد في ملكية سهم؛ لكن يُمَثِّلُهم تجاه الشركة شخص واحد، وكذلك الحال لو مات المالك للأسهم؛ فيتعيَّن على الورثة اختيار من يمثِّلُهم في الجمعية العمومية، وفي كل ما يتعلق بحقوق هذا السهم.

3 -

أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية بيعًا وشراءً ورهنًا وغيرها؛ بمعنى أنه يمكن انتقالها إلى شخص آخر بعيدًا عن سلطة الشركة، وسواء كان السهم صادرًا لحامله من غير اسم، أو كان السهم إذنيًّا - أي يصدر لإذن أو أمر المساهم - فيتم تداولُه بطريق التظهير (2).

(1) بمعنى أن مسؤولية مالك الأسهم بقيمة أسهمه فقط، ولا يطالب المساهم بما يزيد عن هذه القيمة مهما بلغت ديون الشركة ونقصت موجوداتها.

(2)

انظر: أحكام الأسواق المالية، هارون، ص31، المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي، ص 363 - 364، الشركات، للخياط: 2/ 94 - 95.

ص: 11