الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاسمية، وفي هذه الحالة يطلق على فرق القيمة علاوة إصدار، وبالتالي فإن قيمة الإصدار تساوي القيمة الاسمية للسهم زائدًا علاوة الإصدار (1).
5 -
القيمة السوقية:
هي قيمة السهم في سوق الأسهم، وهذه القيمة متغيرة ـ وقد تتغير في ثوان أو دقائق ـ بحسب قوة العرض والطلب وأحوال السوق وسمعة الشركة، ومدى قوة مركزها المالي وسلامته. وتظهر هذه القيمة في شاشات الأسهم التي تديرها إدارة سوق المال (2).
المسألة الرابعة: أنواع الأسهم
تتنوع الأسهم إلى أنواع عدة باعتبارات مختلفة:
أولا: من حيث الشكل الذي تظهر به تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: السهم الاسمي، وهو السهم الذي كتب باسم صاحبه، كما هو مُدَوَّن في سجلات الشركة، ونقل ملكيته يكون بطريق القيد في سجل المساهمين في الشركة.
(1) وهذه العلاوة إذا كانت مقدرة تقديرا مناسبا لتغطية مصاريف الإصدار فهي جائزة وإلا فلا. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن الأسهم، رقم 63 (1/ 7)، عام 1412هـ - 1992م ما يلي:
9 -
إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبًا.
10 -
إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا صدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة، أو بالقيمة السوقية.
نقلًا عن المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي ص382.
(2)
الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي، د. عيد الجهني ص35 - 36، المعاملات المالية المعاصرة، للزحيلي، ص363.
القسم الثاني: السهم لحامله، ويكون مِلْكًا لحامله، ولا يكتب عليه اسم صاحبه، وملكيته تكون بحيازته.
القسم الثالث: السهم الإذني أو للأمر، وهو ما يسبق اسم صاحبه بعبارة: لإذن أو لأمر، ونقل ملكيته تكون بتظهيره؛ وذلك بكتابة اسم المالك الجديد، وتوقيع المالك السابق، دون الحاجة إلى الرجوع إلى سجلات الشركة.
ثانيا: من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أسهم عادية، وهي التي تعطى عادة لغالب المساهمين، وتخولهم حقوقا متساوية، ويوزع على أصحابها الأرباح التي تبقى بعد أرباح الأسهم الممتازة.
القسم الثاني: أسهم ممتازة، وهي الأسهم التي تختص ببعض المزايا التي لا تتمتع بها الأسهم العادية؛ كالأولوية في توزيع الأرباح بنسبة معينة كـ 5 % من قيمته، وحق استعادة قيمة السهم بكاملها عند التصفية، وما يبقى فللأسهم العادية بالتساوي، وأحيانًا بزيادة الأصوات، أو الأولوية في الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس المال (1).
(1) تخصيص بعض الأسهم بشيء من هذه الامتيازات لا يجوز شرعا؛ لمنافاته للعدالة بين المساهمين التي هي أصل الاشتراك، ولما فيه من الظلم بتخصيص البعض بشيء من المال من غير مسوغ شرعي، وما ينشأ عن ذلك من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن مسلم، رقم (2783)، وذكر بعض صور الغرر التي فيها تخصيص لأحد المتشاركين ناهيا عنها؛ حيث روى مسلم في صحيحه:
(عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، لم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). صحيح مسلم، رقم (2888).
وانظر في منع تخصيص أحد من الشركاء بشيء معين دون غيره، المغني 5/ 23.
الماذينات: هي ما ينبت على حافتي سبيل الماء.
وأقبال الجداول: هو منابع الجداول، والجدول النهر الصغير.
ثالثا: من حيث إرجاعها إلى أصحابها وعدم إرجاعها تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أسهم رأس مال؛ وهي: الأسهم التي تستهلك قيمتها؛ بمعنى: أنها لا تعود إليه إلا عند فسخ الشركة أو انقضائها وتصفيتها لأي سبب من الأسباب.
القسم الثاني: أسهم تمتع؛ وهو: الصَّكُّ الذي يتسلمه المساهم بعد أن يستهلك قيمة سهمه (1). ويتأخر حق صاحبه في الربح وعند التصفية عن أصحاب الأسهم غير المستهلكة حسب نظام الشركة (2).
والمراد باستهلاك السهم هو: رد قيمته الاسمية إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، وقد يكون الرد له دفعة واحدة، وقد يكون تدريجيا (3).
(1) الاستهلاك يجوز في حالة واحدة: إذا كان لجميع المساهمين، وبنسبة واحدة من كل سهم، وفيما عدا ذلك لا يجوز؛ لما فيه من تخصيص بعض المساهمين بشيء من المال من غير مخصص ولا مسوغ شرعي؛ ففيه ظلم وأكل للمال بالباطل وإضعاف لحقوق دائني الشركة، وهذا غرر بيِّن بهم؛ إذ لا يجوز أن يستحق ربحا بعد استهلاك سهمه؛ لأن الربح يُستحق إما بالمال أو العمل أو الضمان، ولا يوجد شيء من ذلك في صاحب السهم المستهلك.
(2)
انظر: الشركات، للخياط 2/ 96 - 98، شركة المساهمة، للمرزوقي، ص353 وما بعدها، الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، الجزء الثاني، ص 109 - 110.
(3)
يحدث استهلاك الأسهم في بعض الحالات؛ مثل ما إذا كانت موجودات الشركة مما يستهلك؛ كمنجم أو محجر أو سفن بحرية؛ فالمنجم أو المحجر يفنى والسفن تبلى بعد مدة من الزمن، فتصبح غير صالحة للاستعمال، فإذا انتظرت الشركة إلى حين فناء المنجم أو المحجر أو إلى أن تبلى السفن فإنها لا تجد عندئذ موردا تدفع منه قيمة الأسهم، ولذلك تعمل الشركة على دفع جزء من أسهمها عاما بعد عام، حتى إذا انقضت مدة بقائها تكون قد استهلكت جميع الأسهم،
وإن كان مشروع الشركة يقوم على حقوق مؤقتة - كما إذا كانت حاصلة على امتياز حكومي - تؤول بانتهائه جميع منشآتها إلى الدولة؛ مثل شركة الكهرباء والبترول والماء وسكك الحديد؛ إذ يتفق عادة على منح الامتياز الحكومي لمدة معينة تؤول بعدها جميع موجودات الشركة إلى الحكومة بغير مقابل، أو بمقابل ضئيل؛ ففي هذه الحالات يسمح استهلاك الأسهم للمساهمين بالحصول على قيمة أسهمهم.
وقد أجاز النظام السعودي استهلاك الأسهم بالشروط الآتية:
1 -
إذا نص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة م:104.
2 -
أن يكون مشروعها يهلك تدريجيا أو يقوم على حقوق مؤقتة م: 104/ 1.
3 -
لا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح، أو من الاحتياطي م: 104/ 2 فتخصص الشركة كل عام جزءا من الأرباح أو من الأموال الاحتياطية لرد قيم الأسهم، ولا يجوز أن يكون الاستهلاك من رأس المال؛ إذ يجب أن يكون رأس المال كاملًا؛ لضمان حقوق الدائنين؛ أما إذا لم تنتج الشركة في عام ما أرباحا ولم يكن لديها احتياطي وجب أن تقف عملية الاستهلاك. انظر: شركة المساهمة، للمرزوقي، ص 362 - 363.
حصص التأسيس:
هي: "نصيب مقدر في أرباح الشركة؛ فمثلًا تمنحه الشركة بموجب نظامها لبعض الأشخاص أو الهيئات مقابل ما يقدمونه من براءة اختراع أو التزام حصل عليه شخص اعتباري عام"(1). وهذه الحصص تعطى أيضًا للمؤسسين للشركة؛ مكافأة لهم على جهودهم التي بذلوها في تأسيس الشركة.
فما حكم هذه الحصص؟
لابد من بيان الآتي:
أولا: رأس مال الشركة المساهمة: هو ما جمعته من أموال نقدية وعينية من المساهمين، ولا يتكون إلا من هذين النوعين، وبالنظر إلى
(1) شركة المساهمة، د. صالح المرزوقي، ص372. وانظر: الشركات للخياط 2/ 229، أحكام السوق المالية، د. محمد عبد الغفار الشريف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السادس، 2/ 1290.
ذلك نجد أن حصص التأسيس لا دخل لها أصلا في تكوين رأس مال الشركة.
ثانيا: أن نظام الشركات نص على جواز دفع جزء مقدر من الأرباح كنصيب ثابت لهؤلاء مقابل تأسيس الشركة.
الأصل أن الربح في هذه الشركات يستحق بمال يقدمه الشريك أو عمل يقدمه المضارب ـ المدير ـ خلال فترة المضاربة، هذا هو الأصل، وأصحاب حصص التأسيس لم يقدموا شيئًا من ذلك؛ فلم يقدموا مالا ولا عملا مستمرا مع أن العمل لا يجوز الاشتراك به في شركات المساهمة؛ حتى عند القانونيين (1)؛ فكيف يستحقون نصيبًا مستمرًّا من الربح مقابل ما قدَّموه، وكأن ما قدمه أصحاب هذه بيع لها على الشركة، والأصل في الثمن أن يكون معلومًا؛ لأن الجهالة غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (2)، ووجه كونه مجهولا ظاهرٌ؛ لأنه لا يدري هل يحصل ربح أو لا، وإذا حصل فما مقداره .... ؟!
والحكم الصحيح فيها: أنه يستحق مبلغا مقطوعا متفقا عليه مقابل
(1) الشركات، علي حسن يونس، ص546. وانظر: الأسواق المالية، د. علي القرة داغي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد السابع، 1/ .... .
(2)
وقد أدركت بعض القوانين خطأ إنشاء حصص التأسيس، وهذا الإدراك ناتج عما لمسوه فيها من مخالفتها لمقتضى العدالة، وليس ناشئا عن شعور لمخالفتها لأحكام الشرع القويم، فقررت إلغائها. ومن هذه القوانين: القانون التجاري السوري، وقانون الشركات الأردني، والقانون اللبناني، والقانون الفرنسي الجديد؛ إذ اعتبرت هذه القوانين حصص التأسيس باطلة.
يقول الدكتور كامل ملش في كتابه الشركات، ص262: إن حصص التأسيس قد ظهرت عيوبها وأخطارها في جميع البلاد، وأدت إلى نتائج سيئة جدا، ولهذا نرى كثيرين وعلى رأسهم أسكارا يطالبون بإلغائها. وانظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، ص 383.