الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الثالث عشر البغية في أحكام الحلية]
الكتاب الثالث عشر
البغية في أحكام الحلية المؤلف: زيد بن مرزوق بن عبد المحسن.
الناشر: مكتبة دار الأقصى، الكويت، ط1، 1407هـ.
المواصفات: 80 صفحة، 24×17سم.
قسم المؤلف بحثه إلى مقدمة وفصلين وخاتمة.
أما الفصل الأول: فجعله في لباس الحلي، وقسمه إلى سبعة مباحث:
الأول: تعريف الحلي.
والثاني: مبدأ اتخاذ الخاتم، الذي تختم به الرسائل.
والثالث: حكم التحلي بالذهب، وفيه ستة مطالب، الأول: في أدلة تحريم الذهب على الرجال. الثاني: نسخ جواز لبس خاتم الذهب للرجال. الثالث: الأدلة من الكتاب والسنة على جواز تحلي النساء بالذهب والفضة. الرابع: الأحاديث التي تدل على تحريم الذهب على النساء، وتوجيه العلماء لها، وهو أطول مطالب هذا المبحث. الخامس: بعض الآثار الواردة في ذلك. السادس: توجيه حديث: النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا، ثم ذكر خلاصة ما مر.
والرابع: حكم التحلي بالفضة، وفيه ثلاثة مطالب، الأول: جواز خاتم الفضة للرجال والنساء. الثاني: حكم تحلي الرجال بالفضة غير الخاتم. الثالث: مقدار ما يتخذ من الخاتم. والخامس: حكم التحلي بالحديد، وفيه أربعة مطالب، الأول: دليل النهي عن خاتم الحديد. الثاني: الاعتراض على إفادته التحريم. الثالث: حكم ما عدا الحديد من الصفر والرصاص. الرابع: حكم التحلي بالعقيق.
والسادس: وفيه خمسة مطالب، الأول: أحاديث صفة فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: يكون الفص في ظاهر الكف أم باطنها؟ الثالث: حكم نقش الخاتم. الرابع: أين يكون التختم. الخامس: كراهية التختم في السبابة والوسطى. السابع: حكم اتخاذ السن والأنف من الورق والذهب.
الفصل الثاني: في زكاة الحلي، والخلاف فيها، وفيه خمسة مباحث.
الأول: في ذكر أقوال الفقهاء في حكم زكاة الحلي غير المعدة للاستعمال.
الثاني: في ذكر أقوال الفقهاء في حكم زكاة الحلي المباح المستعمل.
الثالث: أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل، وأدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة فيه.
الرابع: فيه ثلاثة مطالب، الأول: مناقشة القائلين بعدم الوجوب. الثاني: مناقشة القائلين بالوجوب. الثالث: الترجيح بين القولين، وقد رجح المؤلف قول من قال بالوجوب، ولم يتعرض لأقوال المتوقفين، والذين قالوا: بإخراجها خروجا عن الخلاف.
الخامس: فيه مطلبان، الأول: في كون الواجب في الزكاة من الحلي، ما كان متخذا من الذهب والفضة، دون غيره من الحلي. الثاني: ذكر فيه نصاب الذهب والفضة، ومقدار الزكاة فيهما، استقاه من كتاب "الجمل في زكاة العمل" لأبي بكر الجزائري.
الخاتمة: ذكر فيها تلخيصا متقضبا للبحث، وأهم نتائجه.
والبحث -في أصله - مقدم من طالب في كلية الشريعة في المرحلة الجامعية، وهو مختصر مفيد، إلا أنه اقتصر فيه على مراجع قليلة، وذكر أقوال الفقهاء في كل مسألة أمر يعوزه البحث، ويظهر جليا للقارئ اعتماد الباحث على مراجع قليلة، بل يذكر -أحيانا - أقوال فقهاء المذاهب دون الرجوع إلى كتبهم، بل يكون مصدره أحد كتب المعاصرين، أو" فتح الباري" فقط، وخاصة في شرح الأحاديث التي أوردها.
وهذا الأسلوب يقلل من قيمة البحث العلمية، ويجعل نسبته الأقوال إلى مذاهبها أمرا
متوقا فيه، وهذا -والله أعلم- سبب كونه أغفل أقوال المتوقفين والمحتاطين في المسألة، فلم يستوعب. والله أعلم.