الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب السابع عشر التفريق بين الزوجين بحكم القاضي]
الكتاب السابع عشر
التفريق بين الزوجين بحكم القاضي المؤلف: د. سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي.
الناشر: مكتبة دار التراث، مكة المكرمة، ط1.
المواصفات: 326 صفحة، مقاس17×25سم.
قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب، الأول: في التفريق بين الزوجين لأسباب من الزوجين، وقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، الأول: في التفريق بين الزوجين لعيوب وأمراض في أحدهما، سواء كانت من قبل الزواج أم بعده، ولا شك أن هناك من العيوب ما لا يستطيع كثير من الأزواج الصبر عليها؛ لأنها عيوب تجعل الحياة منفرة ومقلقة. وقد ناقش المؤلف أدلة القائلين بجواز التفريق ومنعه، والعيوب التي يفرق بسببها، والتي لا يفرق بسببها، وقد رجح المؤلف مذهب الحنابلة، القائلين: إن كل عيب لا يطيق أحد الزوجين المقام مع وجوده في الثاني يفرق له، ما لم يمكن علاجه في زمن لا يتضرر الثاني ضررا شديدا بزمن الانتظار.
ثم بحث المؤلف طرق إثبات العيوب؛ لأن منها الظاهرة ومنها غير الظاهرة، وهي التي تحتاج إلى إقرار من صاحبها، أو شهود، أو فحص صاحب العيب بما يثبت ما اتهم به أو ينفيه، أو إقامة بينة من المدعي.
ثم بحث شروط التفريق، ونوع الفرقة: أهي فسخ أم طلاق بائن؟ ثم ذكر بعض القضايا الواقعية التي رفعت إلى المحكمة الكبرى، والمحكمة المستعجلة بمكة المكرمة.
الفصل الثاني: التفريق بين الزوجين بسبب النشوز والشقاق، فبحث -أولا - نشوز الزوج، كيف يكون، وطرق علاجه، ثم بحث نشوز الزوجة، وطرق علاجه، ثم مسألة التفريق عن طريق الحكمين، ومن يبعثهما، وشروطهما، ونوع الفرقة التي تقع عن طريقهما، ثم ذيل الفصل بذكر بعض القضايا الواقعية، وقرار هيئة كبار العلماء.
الفصل الثالث: التفريق لعدم الوفاء بالشروط التي ليست من مقتضى العقد ولكن لا تنافيه، وخلاف العلماء في الشروط، وتوسع الحنابلة في هذا الباب، وإجازتهم الاشتراط، ووجوب الوفاء بالشروط خلافا لغيرهم، وقد رجح المؤلف مذهب الحنابلة، لقوة أدلتهم، ولكونهم مع الأصل فيها، ولكونها أيسر على الناس. ثم ناقش أثر الشروط في التفريق، وقضية تطبيقية واحدة في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة.
الباب الثاني: وفيه ثلاثة فصول، الأول: التفريق لعدم النفقة، والإعسار بالمهر، حيث إن الزوج ملزم بالنفقة حال يساره، أما في إعساره فإن المسألة خلافية، وقد اختلف الفقهاء: هل يفرق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى جواز التفرق إن طلبت الزوجة ذلك، وهو الذي رجحه المؤلف.
ثم بحث شروط التفريق عند الجمهور، ومقدار النفقة التي يفرق عند عدمها، ومسألة إنظار الزوج المعسر قبل التفريق، هل يكون الفسخ فورا أو متراخيا؟ وهل تسقط النفقة زمن الإعسار أو تبقى دينا في ذمة الزوج؟ ونوع الفرقة، هل هي فسخ أو طلاق؟
ثم ذكر مسألة التفريق بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق، ومسألة التفريق للإعسار بالمهر، وشروط التفريق، ونوعه.
الفصل الثاني: التفريق للإيلاء والضرر، فذكر في الإيلاء: تعريفه، والاختلاف في التفريق به، وحقيقة الفيء، وشروط التفريق. ثم التفريق للظهار، فعرفه، وذكر الخلاف فيه، وكذلك التفريق بسبب ترك الوطء والخلاف فيه.
الفصل الثالث: التفريق للغيبة، وهو قسمان: الغائب مجهول المكان والحياة، والغائب معلوم المكان والحياة، والخلاف في القسمين، وابتداء الحكم بالفرقة، وختم الفصل بذكر بعض القضايا التطبيقية التي وقعت بمحكمة مكة المكرمة الكبرى.
الباب الثالث: التفريق لخلل في عقد النكاح، وفيه فصلان، الأول: التفريق لفساد النكاح، وبين فيه المؤلف الفرق بين الفاسد وبين الباطل، والمذاهب في التفريق لفساد النكاح، ثم ذكر صورا من الأنكحة المختلف في صحتها وفسادها، مثل: النكاح بدون شهود، وبدون ولي، ونكاح السر، وشروط التفريق، ونوع الفرقة: هل هي فسخ أو
طلاق؟
الفصل الثاني: التفريق للجهل بأسبق الناكحين، وذلك إذا عقد وليان لرجلين وكيف يتم التخيير والخلاف في ذلك.
وختم البحث بذكر أهم نتائجه في عشر نقاط.
والكتاب مهم جدا في بابه، وهو يسد ثغرة تحتاج إليها مكتبة المرأة المسلمة، حيث يسر -ببحثه هذا - على القارئ الحصول على كثير من المعلومات التي يصعب الوصول إليها إلا بالرجوع إلى بطون عشرات من أمهات كتب الفقه، التي لا تتيسر لكل أحد.
وقد حرص المؤلف على بيان سماحة الإسلام، ويسر الشريعة، ووجود الحلول التي تكفل حق الرجل والمرأة على السواء، وأن البناء الأسري لا يمكن أن يقوم على ظلم بعض الرجال للنساء، أو استغلال بعض النساء للرجال، وأن المرأة لا يمكن أن تظلم في ظل الشريعة السمحة، وأنها تستطيع أن تأخذ حقها وإن كان بين أنياب أسد، ما دامت هذه الشريعة حاكمة.
إلا أنه مما يؤخذ على الكتاب: ذكر آراء الاثنى عشرية والزيدية مع مذاهب فقهاء أهل السنة والجماعة، وطرحها ومناقشتها، وكأنها مذاهب معتبرة، يجوز التدين بها، وهذه بدعة ابتدعها بعض من اختلطت أموره في الأزمنة المتأخرة، فأصبح لا يفرق بين الحق والباطل، وهذه طريقة لها سلبياتها وعواقبها الوخيمة التي لا يجني المسلمون منها إلا الشر.
ومعلوم أن وفاق أهل هذه المذاهب وخلافهم أمر غير معتبر، فوفاقهم لا يقوي رأيا، وخلافهم لا يضعفه.
وإنا نتمنى على المؤلف -حفظه الله - بما عرفنا عنه من خير - أن يصون كتابه عن هذه الآراء في طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى. وجزاه الله خيرا على ما قدم من مجهود عظيم في كتابه، خدم به الباحثين في فقه المرأة المسلمة.