الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الكتاب الأول إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء]
الكتاب الأول
إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء المؤلف: إسماعيل بن محمد الأنصاري.
المواصفات: 96 صفحة، مقاس 16×23سم
لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، والمعصوم من عصمة الله سبحانه وتعالى، ولو أن امرأ تتبع هفوة كل عالم ليأخذ بها لاجتمع فيه الشر، لذلك كان العلماء، وما زالوا، يحذرون من زلة العالم، وينهون عن متابعته فيها.
وهذه الزلات على قسمين، قسم يبيح أمرا، وقسم يحرم، فما كان منها في جانب التحريم ظهر استنكاره من العلماء والعامة، من العلماء لعلمهم بخطئه، ووجوب تبيين الحق للناس عليهم، ومن العامة لأنهم يرون أن هذا التحريم يمنعهم من أمر مباح ألفوا فعله، وفي منعهم منه حرج عليهم.
وزلات مبيحة، يظهر استنكارها من العلماء لعلمهم بخطأ المبيح، ووجوب تبيين الحق للناس عليهم، أما العامة فإن هذه الزلات المبيحة تلقى رواجا عند كثير منهم، خاصة إذا جاءت موافقة لشهواتهم ورغباتهم.
وهذا سر رواج كثير من الفتاوى الشاذة بين كثير من الناس، مع مخالفة أكثرها للنصوص الصحيحة الصريحة التي وقع الإجماع عليها.
وبهذه الفتاوى الشاذة، التي يروج لها بعض من لا يتقي الله سبحانه، يشغل العلماء، وتهدر طاقات كثير منهم، وتستنزف أوقاتهم، ويشغلون عما هو أهم، من إرشاد العباد، بتعليمهم الحق، وتحذيرهم من الباطل.
وتعم الفوضى الفكرية، ويقع الاضطراب والبلبلة عند كثير من العوام، وتهتز بعض الثوابت لديهم، وهذه أمور خطيرة على الأمة المسلمة.
لذلك حرص العلماء -أعلى الله منارهم - على بيان خطأ من أخطأ، حتى لا يروج خطؤه بين المسلمين.
ومن هذه البيانات: هذا الكتاب، الذي بين فيه مؤلفه -جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين- صحة الإجماع الذي وقع في مسألة فرغ منها العلماء منذ قرون طويلة، فجاء في هذا العصر من يخرق هذا الإجماع، ويحرم ما أجمع المسلمون على حله.
وقد قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة، وستة أبواب، وخاتمة.
ذكر في المقدمة دلالة الكتاب والسنة الصحيحة على جواز تحلي النساء بالذهب المحلق، ونصوص العلماء -رحمهم الله تعالى - في كون إباحته أمرا قد أجمع عليه السلف والخلف.
والباب الأول: ذكر فيه ما استدل به من رأى تحريم الذهب المحلق على النساء، وأجاب فيه عن كل دليل بما يكفي ويشفي - إن شاء الله - حيث أورد كلام أهل العلم في توجيه أدلة من قال بتحريم الذهب المحلق، بكونها ضعيفة، أو منسوخة، أو وردت في حق من تركت أداء زكاته، أو أظهرته أمام من لا يحل لها أن تظهره أمامه، أو أرادت به الفخر والخيلاء.
وقد استغرق هذا الباب قرابة أربعين صفحة، وهو أطول أبواب الكتاب.
الباب الثاني: رد فيه على من ادعى عدم وقوع الإجماع في هذه المسألة، وذكر أدلة إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء من الكتاب والسنة، ومنها أحاديث قد صححها من قال بالتحريم.
وأفاض في بيان حجية الإجماع، وإمكان وقوعه، وكلام أهل العلم في هذه المسألة.
الباب الثالث: أجاب فيه على اعتراض من اعترض على دعوى النسخ في أدلة المحرمين.
الباب الرابع: أجاب فيه على اعتراض من اعترض على دعوى أن الوعيد في حق من لم تؤد زكاته.
الباب الخامس: ذكر فيه الرد على الاستدلال بحديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا، وكونه حديثا ضعيفا، وما حمل عليه على فرض صحته.
الباب السادس: ذكر فيه الرد على المحرم بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وختم الكتاب بذكر رد بعض علماء الهند على القائل بتحريم الذهب المحلق للنساء.
والكتاب جيد في بابه، وفيه مباحث علمية مهمة تحتاجها الداعية، خاصة إذا واجهت من أخذت بهذه الفتوى الشاذة، وهو يعد مرجعا مهما للذين ألفوا في هذا الباب ممن جاء بعد المؤلف.
إلا أنه يؤخذ عليه شدة عبارته -أحيانا - وقسوته في رده على المخالف، وكان بإمكانه -حفظه الله- أن يبين الخطأ دون حاجة إلى الشدة والقسوة.
والكتاب صالح للباحثات، ومن تأثرت بتلك الفتوى الشاذة، والله أعلم.